مدن الشمال تستعد لإستقبال جلالة الملك    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    الحسيمة.. تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    تطوان تستعد لاستقبال الملك محمد السادس وسط إجراءات مكثفة    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    جمعية بيت المبدع تستضيف الكاتبة والإعلامية اسمهان عمور    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    حكومة أخنوش تتعهد بضمان تموين الأسواق بجدية خلال رمضان    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الجامد والممارسة المعيبة للنيابة العامة
نشر في هسبريس يوم 07 - 04 - 2012

يلاحظ أن النيابة العامة في المغرب لا تفعل مقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 ( 21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة.
يشير الفصل إلى أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
ويضيف الفصل المذكور وهذا هو بيت القصيد غير أن المتابعات الجنائية لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي من وكيل جلالة الملك على الخضوع للعلاج خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80من القانون الجنائي وخاصة عندما يتضح أن إجرامه كان نتيجة ذلك السم وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، ويجب في هاتين الحالتين أن يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيبا خبيرا مؤهلا يعينه وكيل جلالة الملك ويؤهل هذا الطبيب وحده للبت في الشفاء.
ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجري المتابعة الجنائية فيما يخص الأفعال المنصوص عليها في المقطع الأول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة إذا عاد الشخص خلال أجل ثلاث سنوات الموالية لشفائه إلى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
وإذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بإجراء علاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و3 أعلاه، ويواصل عند الاقتضاء تنفيذ الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
وإذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الإجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفص 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا أحيلت القضية على هيئة الحكم.
يلاحظ من خلال قراءة عملية ومتأنية لهذا الفصل أن النيابة العامة في المغرب والتي تشتغل تحت إشراف وزير العدل والحريات تخالف القانون في ملفات استهلاك المخدرات المعروضة عليها وتقوم بممارسة معيبة ولا تفعل مقتضيات القانون الواردة في الباب.
فالمتابعات تجرى دون عرض المدمنين على المخدرات والمواد المعتبرة مخدرات مثل لصاق السيلسيون وما شابهه على الفحص الطبي من وكيل جلالة الملك كما هو وارد في النص.
وبالتالي لا يؤخد رأي المدمنين في حالة ما إذا أرادوا واختاروا العلاج على المتابعة بعد إثبات الادمان بواسطة طبيب مختص ومؤهل لذلك.
صحيح أن الأمر يتطلب طاقما طبيا جديدا يعمل إلى جانب النيابة العامة من أجل متابعة المدمنين على الأقل مرة في 15 يوم كما يشير إلى ذلك الفصل موضوع هذه الملاحظات، حيث يبت الطبيب المؤهل في الشفاء من عدمه وبالتالي فإنه في حالة الاعتقال دون فحص طبي تساهم هذه الظاهرة في الاكتظاظ داخل السجون. والمدمنون من بين المعتقلين في كافة أنواع الجرائم كثيرون ونسبتهم مرتفعة جدا الشيء الذي في حالة تفعيل هذا النص وعرض ضحايا المخدرات على الفحص الطبي أثناء التقديم أمام النيابة العامة سيساهم لا محالة أولا في تطبيق القانون، وثانيا في علاج هؤلاء المدمنين، وثالثا في التخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون الذي يساهم فيه المعتقلون في إطار الحراسة النظرية بشكل أكثر وبالتالي نكون قد حاربنا الممارسة المعيبة التي تقوم بها النيابة العامة في هذا المجال، ورابعا سيتم تخفيف العبء على محاكم المملكة لأن وقت المحكمة طبعا ثمين إذا ما اختار هؤلاء المدمنون العلاج في المراكز وفي وسطهم العائلي إذا كانوا قاصرين.
كما تجدر الإشارة إلى أن النص يشير في مضمونه إلى أنه في حالة وجود قاصرين يستهلكون المخدرات وعددهم أيضا مرتفع جدا فإن وزير العدل والحريات تفعيلا لهذا النص يصدر قراره باستشارة مع وزير الصحة لضبط الشروط المتعلقة بمعالجة الأحداث من الإدمان داخل وسطهم العائلي.
وقد يتم الاستعانة في هذا المجال بجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في محاربة الإدمان في إطار المقاربة التشاركية التي تعمل من خلالها الحكومة الحالية، ويتم كذلك الاستعانة بالأطباء المتخصصين ومراكز العلاج المؤهلة.
آن الأوان ليفعل النص الموجود في اتجاه سليم يعالج ضحايا الإدمان قبل الزج بهم في سجون المملكة ضدا على القانون وحرمانهم من العلاج في إطار مقاربة إدماجية.
ونحن نتأسف للفهم الذي تعطيه النيابة العامة للنص المشار إليه أعلاه باعتقادها أن النص لا يوجب عليها إحالة المدمنين على الفحص الطبي، ناسية أنه بعدم عرضهم على الفحص الطبي يتم حرمانهم من حق مقدس وهو حق الدفاع عن أنفسهم من خلال نص قانوني يخيرهم بين اختيار العلاج في مؤسسة مختصة بذلك وبين المتابعة القانونية حيث لا تجري المتابعة أي تسقط باختيارهم العلاج على المتابعة، إذ يسقط حق النيابة العامة في المتابعة عند اختيار العلاج من طرف المدمن.
ولعل إرادة المشرع سنة 1974 اتجهت إلى تشجيع المدمنين على اختيار العلاج على المتابعة وهو هدف نبيل سعى إليه المشرع للحد من ظاهرة الإدمان على المخدرات.
إلا أنه مع الأسف فإن غاية المشرع لم تتحقق بقتل هذا النص منذ ولادته وتركه حبرا على ورق حيث لم يرى النور في التطبيق رغم كون هيأة الدفاع بحت حناجرها من أجل المطالبة بالعرض على الفحص الطبي قبل قرار النيابة العامة بالمتابعة من عدمه.
وفي رأينا المتواضع المتابعة في مادة الاستهلاك للمخدرات تكون باطلة إذا لم يعرض ضحية الإدمان على الفحص الطبي أولا من حيث الإثبات الجنائي لإثبات هل الشخص فعلا مدمن أم لا.
لأن مسألة الإدمان مسألة طبية تقنية لا يمكن أن يقرر فيه وكيل الملك أثناء عرض المشتبه فيه عليه، وإنما هي مسألة نسبية تحتاج إلى صناعة وفن وطبيب مؤهل وربما آلات تكنولوجية متطورة لاكتشاف درجة الإدمان ووجود حالة الإدمان من عدمها.
وآن الأوان أن يطلب من كافة الفاعلين في الحقل القضائي من تفعيل هذا النص الجامد وتحريكه من جديد على ضوء الدستور الجديد وعلى ضوء المعطيات التكنولوجية الجديدة وعلى ضوء الحضور القوي للمجتمع المدني في الدستور وفي الواقع وخاصة الجمعيات المتخصصة في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات.
وآن الأوان أن يطلب من الجهات القضائية والسلطات المختصة على تفعيل هذا المقتضى وتقويم اعوجاج الممارسة المعيبة للنيابة العامة في حالة الإدمان ليساهم الجميع في الحد من الظاهرة وعلاج الكثير من المواطنين ضحايا الإدمان على المخدرات.
*نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والمحامي بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.