فضائح المصحات الخاصة التي كشفها عدد من المواطنين، بعدما أقدمت بعضها على مضاعفة تكلفة متابعة وعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بنسبة 380 في المائة خلال الشهور الأربعة الأخيرة، وصلت إلى البرلمان، حيث أثارت فرق برلمانية أمام وزير الصحة ما وصفتها ب"الكوارث التي تصيب المغاربة". وزير الصحة، الذي كان يتحدث الإثنين الماضس في مجلس النواب حول الإجراءات المتخذة لمواجهة التطور الوبائي، وإستراتيجية الحكومة لتعزيز العرض الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا، أقر بهذه الفضائح إذ قال: "متفق معكم بخصوص التجاوزات التي تسجل في المصحات الخاصة"، وزاد: "لا يمكن حمايتهم (المرضى) بالاجتماعات". ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الأسعار في المصحات الخاصة ظلت مستقرة طوال فصلي الربيع والصيف، قبل أن تتجه نحو الارتفاع لتتراوح حاليا ما بين 14 ألفا و15 ألف درهم لليلة الواحدة، تنضاف إليها كلفة الخدمات الصحية الإضافية، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، كضيق التنفس والحساسية والسكري ومرض الضغط. وقال آيت الطالب إن قطاع الصحة يتضمن القطاع العام والخاص، مردفا: "نحن اليوم مقبلون على مراجعة جذرية للقطاع الخاص"، ومشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذه العملية الإصلاحية، "لأنه لا يمكننا القيام بالإصلاح بمفردنا"، على حد قوله. وأضاف المسؤول الحكومي: "إننا ضد التجاوزات ونعبر عنها.. والوزير سيذهب في اتجاه اقتراح التعريفة المرجعية، ومن تجاوزها يمكن إحالتها على النيابة العامة"، معلنا رفضه القاطع لأي تجاوز، "لكن التكفل بمرضى كوفيد مختلف"، يقول مستدركا. وكشف آيت الطالب أن عددا من المصحات تورطت في "مصائب مست بسمعة الآخرين، رغم تبرئة الجمعية الرئيسية للمصحات الخاصة من هذه السلوكيات"، وفق تعبيره، معلنا أن الوزارة قامت بإجراءات قانونية عبر مساطر إدارية، وأنه لا يمكن إغلاق المصحات إلا بمسطرة قانونية. "من تضرر من المصحات الخاصة عليه أن يقدم شكوى لوزارة الصحة أو النيابة العامة"، يقول الوزير آيت الطالب، الذي أوضح أنه إلى حدود الساعة لم يتوصل بأي شكاية، مضيفا: "نبقى في الشكايات دون دليل للاشتغال". وسبق للوزير أن رفض مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان باعتباره عملا غير قانوني، مبرزا أنه "يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".