بعد الحكم على مواطن مغربيّ بالحبس النّافذ بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، بعد مشاركته رسما كاريكاتوريا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، يدعو تحالف دولي ينادي بإلغاء القوانين المجرّمة ل"التّجديف" أو ازدراء الأديان "End blasphemy laws"، إلى إطلاق سراح المعتقل. وانتقد التحالف حكما بمدينة آسفي، قضى بحبس محمد عواطف قشقاش 6 أشهر نافذة، مع غرامة قدرها 3000 درهم، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، بعد مشاركته صورة كاريكاتورية على "فيسبوك"، مسجّلا أن المُدان "يُستَهدَف فقط بسبب تعبيره السلمي على حقّه في حرية التعبير". ويقول تحالف إنهاء (تهم) ازدراء الأديان إنّ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان قد أوضحت بجلاء أنّ "تجريم التّجديف لا يمكن أن يكون مبرَّرا"؛ بل إنّ "في الإدانة بهذه التهمة انتهاكا لحقوق المدانين"، ويدعو في هذا السياق إلى "إلغاء أيّ تشريع يجرِّم التّجديف، مع إلغاء إدانة محمد عواطف والحكمِ عليه". وفي تعليق على هذه الواقعة، يقول قاسم الغزالي، حقوقي ومندوب لدى الأمم المتّحدة، "أذكّر الحكومة المغربية بأنّه، بعد الربيع العربي ودستور 2011، الكثير من المغاربة كانوا على ثقة بأنّ المغرب قد سار نحو العمل من أجل ضمان حرية التعبير"، ثم استدرك قائلا في تصريح أورده الائتلاف: "لكن، لا نزال نرى أنّ الحكومة الإسلامية تخرق الدستور، بقوانين مثل الفصل 267، الذي يجرِّم حرية الرأي والتعبير". كما تورد الهيئة تصريحا ل عبد الواحد برزوق، محام بهيئة آسفي دفاع المدان، يقول فيه إنّ "دستور 2011 يولي أهمية كبرى لحقوق الإنسان، ولكن مع الأسف توجد فصول في القانون الجنائي تحدّ منها؛ مثل الفصل 267(5) الذي يحدّ بوضوح من حريتَي الاعتقاد والفكر، إلى حدّ تجريمهما". ويدعو تحالف إنهاء (تهم) ازدراء الأديان "السّلطات المغربية إلى إلغاء الحكم محمد عواطف قشقاش، وإطلاق سراحه الفوريّ دون شروط"". تجدر الإشارة إلى أنّ الفصل الثّالث من دستور 2011 ينصّ على أنّ "الإسلام دين الدّولة، والدولة تضمن لكلّ واحد حريّة ممارسة شؤونه الدّينيّة". كما ينصّ الفصل الخامس والعشرون من الدستور على أنّ "حرية الفكر والرّأي والتعبير مكفولة بكلّ أشكالها". في حين يعاقب برسم الفصل 267 من مجموعة القانون الجنائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين "كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي أو النّظام الملكيّ أو حرّض ضدّ الوحدة التّرابيّة للمملكة". وتُرفَع هذه العقوبة إلى خمس سنوات، وغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، إذا ارتُكِبَت "بواسطة الخطب أو الصّياح أو التّهديدات المفوّه بها في الأماكن والتجمّعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم (...) أو بواسطة كلّ وسيلة تحقّق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقيّة، والسمعية البصريّة".