"الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب ودول عربية أخرى تعاقب "وكالين رمضان".. وأخرى تتسامح
نشر في أخبارنا يوم 12 - 06 - 2018

بالمغرب ينص القانون الجنائي، في فصله 222 على معاقبة المفطرين علناً في شهر رمضان بالحبس من شهر الى 6 أشهر، وبغرامة من 12 إلى 120 درهما، وجاء فيه أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر (1.25$) إلى مائة وعشرين درهماً (12.47$)"، علما أن العديد من الأصوات ترتفع كل سنة بحلول هذا الشهر منادية بالإفطار العلني، وتتزعم هذه الدعوات الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية، المعروفة اختصاراً ب"مالي" وشعبياً بحركة "وكالين رمضان". نشطاء هاته الحركة والحركات المماثلة يدعون إلى إلغاء النص القانوني المذكور باعتبار أن الأكل في رمضان حرية فردية. وبالمقابل، تواجه المحطات الإحتجاجية لهاته الحركات في أغلب الأحيان بتدخل القوات العمومية لتفريق الناشطين مستعملة العنف اللفظي والبدني في الكثير من الأحيان...
بالسعودية تتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا المرتبطة بالإفطار في رمضان، والتي يبث فيها القضاة بناءً على اجتهاداتهم، وتصل العقوبة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.
اما بالكويت فينص القانون رقم 44 لسنة 1968 على أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار (331$) وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ ب كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين".
وبالجارة الإمارات تعتبر المجاهرة بالإفطار في رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم(544$).
أما في قطر، فتنص المادة 267 من القانون رقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال (824$)، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغيره إذ تقبض دوريات الشرطة على كل مَن يأكل في نهار رمضان.
وفي عمان تم إدراج الإفطار العلني في رمضان "في القباحات"، حيث ورد في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي المادة الرقم 31210: "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات (13$) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي".
ويجرّم القانون البحريني الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
وغير بعيد عن الخليج ينص القانون العراقي بالمعاقبة على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.
وباليمن ورغم عدم تنصيص القانون على معاقبة المجاهرين بالإفطار إلا أن دوريات الشرطة دأبت على اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً (35$) لمَن يفطر علناً في رمضان. ويرتبط تطبيق المادة بمزاج رجل الأمن فقد يغضّ النظر في حالات ويطبق العقوبة في حالات أخرى.
ويجرم الإفطار العلني في جزر القمر. وفي الصومال، قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل.
أما بالدول العربية والإسلامية الأخرى فتحضر في كثير من الأحيان سلطة الشارع بدل سلطة القانون، ورغم غياب نصوص تشريعية واضحة في هذا المجال تلجأ السلطات لمعاقبة المفطرين تحت بنود متعددة (فعل فاضح الإخلال بالحياء العام إزدراء الأديان...)، في حين يسجل نوع من التسامح في هذا الباب بدول اخرى كما هو الحال في موريتانيا ولبنان وبالسودان منذ العام 2005 بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع الجنوب وتغييرها للعديد من النصوص القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.