طبقاً للفصول من 135، 136... إلى 146 من الدستور الذي تم إقراره بعد التعديل سنة 2011، تم تغيير اسم الجماعات المحلية إلى الجماعات الترابية باعتبارها شخصية معنوية خاضعة للقانون العام وتسري عليها قوانين منظمة وميثاق وقوانين داخلية. تعتبر الجماعة الترابية من المؤسسات المحلية الأقرب من المواطن، يسيّرُ شؤونها بطريقة ديمقراطية مجلسٌ منتخب عن طريق الاقتراع، ولها تنظيم إداري يتكون من أجهزة إدارية منتخبة وموارد بشرية (الموظفون والأعوان وكافة المستخدمين الذين تشملهم قوانين الوظيفة العمومية والذين يدخلون ضمن موارد الجماعة)، وموارد اقتصادية، ومالية... وغيرها. يسيرها مجلس جماعي يتكون من: * الرئيس: وهو على قمة هرم التسيير، وله حق التصرف في ميزانية الجماعة بعد اعتمادها من طرف المجلس، ويحق له قانونياً أن يفوض إحدى مهامه إلى من يراه أهلا لذلك. كما يعتبر الرئيس ممثلاً قانونيا للإدارة، وله مهام وواجبات كثيرة. يتقاضى مقابلاً على شكل تعويض وليس أجرة. * نواب الرئيس: ويعتمد عليهم الرئيس في إدارة شؤون الجماعة وتسييرها، كما يمكن أن يفوّض لأحدهم مهمة من المهام. *أعضاء المكتب المسير من المنتخبين *مجموعة من المستشارين من الأغلبية * مستشاري المعارضة. تنتج هذه التشكيلة عن الانتخابات الجماعية مرة كل ست سنوات، ويصوّت المواطن على المرشح الذي يراه مناسباً، وبدوره يصوت المرشح لصالح المجلس، هذا التصويت يكون حصرياً للمرشح الذي أفرزته صناديق الاقتراع حيث يختار رئيساً مناسباً وتشكيلة تسير المجلس بالأغلبية . *لجان مختلفة. أحدثت الجماعات المحلية بعد الانتخابات الجماعية ليوم 29 ماي سنة 1960، من أجل ضمان ديمقراطية محلية وحق المواطن في تقرير مصيره عبر التصويت على الشخص الذي سيمثله ويسير شؤونه. وتهدف الدولة من وراء خلق جماعات ترابية إلى ضمان نقل الحكامة المحلية والتسيير من المركز إلى الجماعة المحلية، تقريباً للإدارة وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة التي تعتمد شيئا فشيئا اللا تمركز. وتعهد للجماعة مهم كثيرة؛ منها ما يتعلق ب : التسيير: من خلال اعتماد ميزانية مستقلة تختلف من جماعة إلى أخرى حسب مواردها وموظفيها ومداخلها، حيث تتصرف الجماعة في تدبير هذه الميزانية وفق حاجيات وضروريات التسيير. التنمية: تعهد للجماعة مسؤولة إنجاز وإعداد مخططات تنموية ترصد لها ميزانية خاصة من موارد الجماعة ومن دعم مؤسسات أخرى ومتدخلين وشركاء، تساهم هذه المخططات في ضمان تنمية محلية مستدامة والمساهمة في تنمية المنطقة التي تقع ضمن نفوذها. الاقتصاد: يحق للجماعة الاستثمار والحصول على موارد مالية وإعداد مخططات اقتصادية على شكل مشاريع كالأسواق والمحلات واستغلال موارد طبيعية، واستخلاص الضرائب والجبايات وإعطاء التراخيص، واستخلاص قيمة التامبر ... العمران والبناء: يتوجب على الجماعة طبقا للقانون إعداد مخطط وإستراتيجية للتحكم في العمران وتهيئة الأحياء السكنية، وتقديم تراخيص البناء وفق مسطرة قانونية محكمة. البيئة: يدخل ضمن اختصاص ومهام الجماعة العناية بالبيئة ويحق لها كمؤسسة قانونية تعيين شرطة بيئية تسهر على حماية البيئة والحفاظ عليها وفق قوانين منطمة لهذا المجال. الطريق والجولان: من حق الجماعة تسيير الطرق والجولان وتنظيمها عبر وضع لافتات أو إشارات الطريق أو تغييرها أو نقلها أو إلغائها وفق ما يسمح به القانون. الشرطة الإدارية: كما يحق للجماعة الترابية التدخل في كافة الشؤون المتعلقة بالحكامة وحسن تدبير الأراضي والتجمعات السكنية التي تقع ضمن نطاق نفوذها، وحسن تدبير المرافق الإدارية والاقتصادية والتجارية. المقاربة التشاركية: نص الدستور المغربي على اعتماد مقاربة تشاركية في تسيير شؤون الجماعة، عبر إشراك المجتمع المدني في شؤون التسيير من خلال مقترحات أو توصيات ترفع إلى المجلس أو اجتماعات ولقاءات تخرج بتوصيات. وتعتبر الجماعة الترابية مؤسسة قانونية يضمن لها الدستور حق التصرف في مجالها الترابي وتسيير شؤونه وشؤون المواطنين والمساهمة في تنمية المنطقة ورفع قيمة المعيشة وضمان رفاهية الأفراد والجماعات عبر بناء الطرقات وتحسيين ظروف العيش وإعداد مخططات تنمي الحياة في المنطقة وتحسن من ظروف العيش. *كاتب روائي. مدون ناشر