الجريمة المستمرة هي كل فعل إيجابي أو امتناع سلبي مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية تتجه فيه إرادة الجاني إلى الإبقاء على استمرارية الجريمة عبر الزمن، مثل الحيازة المستمرة للمخدرات أو عدم تسوية وضعية البضاعة تحت نظام القبول المؤقت. وهي جريمة لا يسري أمد التقادم عليها إلا ابتداء من مواجهة الجاني بالمنسوب إليه ضمن محضر قانوني. ومن بين أفعال الامتناع التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية، نجد الجرائم المتعلقة بالشطط في استعمال نظام القبول المؤقت والجرائم التي تخل بنظام الضابط المتعلق بالصرف. جرائم الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت للسيارات نظام القبول المؤقت وفق ما جاء في الفصل 145 من مدونة الجمارك المغربية هو نظام موقف للرسوم والمكوس يسمح باستيراد السيارات والعربات الأجنبية ذات الاستعمال الشخصي من طرف الأشخاص الذين يقطنون بالخارج وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خلال كل سنة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة بالنسبة للسيارات النفعية المعدة لنقل الأشخاص والبضائع على حد سواء شريطة أن تكون غايتها من نظام القبول المؤقت هي تحقيق أغراض سياحية وليس لنقل بضائع تجارية. كما يسمح بالاستيراد المؤقت لكل الأدوات والوسائل الشخصية التي ليس لها طابع تجاري. وبالنظر إلى تعدد الأفعال التي تدخل في إطار الشطط في استعمال القبول المؤقت، فقد ارتأينا التركيز على القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج تعميما للفائدة في هذا الإطار. أتاح المشرع الجمركي للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب الذين يودون زيارة المملكة إمكانية إدخال سياراتهم الأجنبية كل سنة مدنية تبتدئ من فاتح يناير إلى 31 دجنبر وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بحيث يمكن الاستفادة من الفترة التي لم يتم استهلاكها خلال السنة الجارية إلى السنة المقبلة في حالة ما إذا ما امتدت فترة القبول المؤقت على السنتين المدنيتين. كما أجاز المشرع أيضاً لهؤلاء الأشخاص إمكانية قطع هذا الأجل لدوافع تتعلق بالاستعجال من أجل مغادرة المملكة والإبقاء على السيارة تحت مراقبة الجمارك بعد ركنها في مرآب عمومي أو في مرآب المنزل مع وضع الأختام الجمركية وتسليم مفاتيح السيارة إلى الجمارك المختصة محلياً. ويعد شططاً في نظام القبول المؤقت وفق ما نص عليه الفصل 286 من مدونة الجمارك: "كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين، بعد المراقبة، أنه استعمل بشطط". ومن أمثلة هذا الشطط الذي يدخل ضمن التخلي غير المأذون فيه، قيام الغير بقيادة السيارة المرقمة بالخارج في غير الحالات التي رخص بها الفصل 122 من المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك الذي نص عليها كما يلي: "1-يتعين على حائزي الأشياء المستوردة مؤقتا أن يثبتوا بصفة قانونية الوضعية الجمركية لهذه الأشياء عند كل طلب لأعوان الإدارة. 2-يجوز للإدارة أن ترخص: أ) في الإعارة الطارئة عن مدة وجيزة لوسائل النقل الموضوعة بحكم النظام المذكور لفائدة الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النظام. ب) في سياقة وسائل النقل المذكورة إلى مكتب الخروج من طرف أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور إذا كان المستفيدون غير قادرين على تصديرها بأنفسهم. ت) في السماح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور بسياقة وسائل النقل الجارية على ملك شخص يقيم بصفة عادية في الخارج والمستوردة مؤقتا قصد المساهمة لحساب هذا الشخص في مباريات أو مقابلات أو مهرجانات رياضية بشرط أن يكون السائق يتقاضى أجرة بصفته أجيرا أو أن يكون حاملا لرخصة تؤهله للمشاركة في المباريات أو المقاولات أو المهرجانات المذكورة لحساب الشخص المذكور. ث) في السماح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور بأن يسوقوا إلى مكتب الخروج وسائل النقل المعدة للكراء المستوردة مؤقتا بشرط أن يتقاضى هؤلاء الأشخاص أجرتهم بصفتهم أجراء من طرف مؤسسة لكراء وسائل النقل مستقرة بصفة قانونية في التراب الخاضع". تسوية وضع السيارات المسروقة لقد أوجب المشرع الجمركي ضرورة تسوية وضعية السيارة الأجنبية حتى وإن كانت موضوع سرقة، بحيث تبقى محسوبة على عاتق مالكها إلى أن يقوم بتسديد الرسوم الجمركية والغرامة المقررة عن جريمة الشطط في استعمال نظام القبول المؤقت التي تعادل ثلاث مرات مبلغ تعشير السيارة. أما إن كانت الجريمة تتعلق بعدم قيام مالك السيارة بتصديرها خلال فترة القبول المؤقت المسموح بها، فإن العقوبة تكون بأدائه غرامة تعادل ضعف مبلغ التعشير عن السيارة حسب مقتضيات الفصل 293 من مدونة الجمارك. ولقد سبق للمجلس الأعلى بالمغرب في قراره عدد 193/2001 بتاريخ 08/02/2001 أن صرح بكون "السيارة المستوردة مؤقتا التي تكون موضوع سرقة أو تفويت من غير ترخيص أو ضرر نتيجة حادثة، لا يخول لها حق الإعفاء من الرسوم والمكوس المرتبطة بها، ولا يشكل ذلك سبباً لتسوية وضعية السيارة على النظام المعلوماتي". وأضاف القرار ما مفاده أن اعتماد المعطيات في النظام المعلوماتي للسيارة المستوردة تحت القبول المؤقت هو إجراء مقرر من أجل التأكد من إعادة تصديرها أو عند الاقتضاء للمطالبة بأداء الرسوم والمكوس الجمركية المرتبطة بها. ولا يعيق في أي حال من الأحوال حرية تنقل الأشخاص المعنيين كما لا يمكن أن يُنظر إليه على أنه تجاوز للسلطة". تبقى ملاحظة أن ما ذهب إليه تعليل المجلس الأعلى في قراره المذكور أعلاه من أن غاية تسجيل السيارات المرقمة بالخارج داخل النظام المعلوماتي الجمركي هو التأكد من أداء الرسوم وتتبع وضعية السيارات الأجنبية، إنما يظل تعليلا قاصراً، ما دام أن إدارة الجمارك تتحمل المسؤولية عن كل تقصير له ارتباط بحالة السيارات أو المركبات الأجنبية مثل صحة شواهد التأمين وشواهد الفحص التقني وما إلى ذلك من الأشياء التي تخضع لمراقبة الجمارك وتهدف في الأخير إلى ضمان سلامة المجتمع، وهذا ما يبدو جلياً من خلال قرار محكمة النقض عدد 48 الصادر بتاريخ 20 يناير 2011 في الملف الإداري عدد 1472/7/2010 الذي جاء فيه: "حيث يتمسك المستأنف بأن دعواه لا تهدف إلى المطالبة بالتعويض عن حادث السير الذي قال فيه القضاء العادي كلمته وقضى به، وإنما يتعلق الأمر بتعذر تنفيذ الحكم بالتعويض، ورفض الشركة المؤمنة المحكوم بحلولها محل المسؤول المدني الأداء لعدم توفره على البطاقة الخضراء، وبمسؤولية إدارة الجمارك عن هذه الوضعية بتقصيرها في المراقبة والحيلولة دون دخول الأجنبي مرتكب الحادث إلى أرض الوطن دون توفره على البطاقة المذكورة، وذلك في إطار مسؤولية الدولة طبقاً للفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود فيكون الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في غير محله". ولا تكتفي سلطة الجمارك بالمتابعات القضائية عن السيارات الأجنبية المزعوم سرقتها داخل الوطن أو المسروقة فعلاً، بل تشمل كذلك أحقيتها دون غيرها في مصادرة السيارات الأجنبية المزورة والمسروقة التي تم إدخالها إلى تراب المملكة حتى وإن لم تشر السلطة الجمركية إلى المصادرة ضمن مطالبها، وهذا ما يُستفاد من قرار محكمة النقض عدد 2316/10 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2008 في الملف الجنحي عدد 20127/6/10/08 الذي جاء فيه: "وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة بفرعيها من خرق الفصلين 217 و258 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل، ذلك أن إدارة الجمارك لم تقدم مطالبها في المرحلة الابتدائية رغم علمها بوجود المسطرة باعتبارها هي المشتكية، وقد تم استدعاؤها خلال المرحلة المذكورة بدليل أنها استأنفت القرار المطعون فيه بعد ثلاثة أيام من صدوره ولا يحق تقديم طلباتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وكان على المحكمة أن تصرح بعدم قبول هذه المطالب، وقد دفع الطاعن بما ذكر أمام المحكمة غير أنها لم تجب عنه لا سلباً ولا إيجاباً، وقبلت الدعوى المدنية بالحكم لفائدة إدارة الجمارك بالغرامة وبالمصادرة وبالرغم من كون طلباتها لا تتضمن المصادرة مما جعلها تحكم بما لم يطلب منها وهذا يعرض قرارها المطعون فيه للنقض. حيث يتجلى من تعليل المطعون فيه في صفحته 123 أنه استند فيما قضى به من قبول المطالب المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 258 من مدونة الجمارك التي تخول لهذه الجهة بكيفية استثنائية تقديم مطالبها خلال المرحلة الاستئنافية طالما أنها لم تستدع في المرحلة الابتدائية وهو ما حدث في نازلة الحال، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقبوله لمطالب إدارة الجمارك في نطاق الفصل المذكور يكون قد طبق القانون علما أن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها تتم تلقائيا ولو لم يطلبها أي طرف عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 280 من مدونة الجمارك، ومادام أن إدارة الجمارك هي المتضررة الوحيدة من الجرائم المتعلقة بالسيارات المستوردة بصفة غير قانونية، فإنها محقة في الحكم بالمصادرة لفائدتها وهو ما تم بمقتضى القرار المطعون فيه الذي يعتبر سليما بخصوص ما ذكر، والوسيلة على غير أساس". تسوية وضع السيارة المعطوبة في الحادثة يمكن للأشخاص المقيمين ببلاد المهجر الذين أصيبت سياراتهم المرقمة بالخارج بأعطاب نتيجة حادثة سير أن يعملوا إما على إعادة تصديرها وإما على عرضها للاستهلاك في صورة أجزاء متلاشية، وفي هذه الحالة يكون لزاما الإدلاء بالبطاقة الرمادية الأصلية أو نظيرتها للسيارة المعنية، وإرفاق صور للسيارة المنكوبة ملتقطة من عدة زوايا، والإدلاء كذلك بالنموذج الأصلي بالرفض الصادر عن وزارة النقل في حالة السيارات التي تم رفضها من طرف مصلحة الفحص التقني، إضافة إلى محضر المعاينة الصادر عن السلطات المختصة، أو المعاينة الحبية عن الحادثة وكذلك تقرير الخبرة المعد من طرف خبير مقبول. فيتم تبعا لذلك تحرير السيارة من النظام المعلوماتي وتسوية وضعيتها بناء على المعطيات المذكورة. تعشير السيارة بمناسبة الرجوع النهائي من أجل تحصيل الفائدة، فقد رخصت الإدارة الجمركية للمتقاعدين المغاربة في بلاد المهجر بتسوية وضعية سياراتهم بمناسبة عودتهم النهائية إلى أرض الوطن وفق شروط تتمثل في الإدلاء بوثائق تثبت حصول التقاعد، وفي هذا الإطار يُسْمح لهم بتعشير سياراتهم مقابل خصم يساوي %90 يتم تطبيقه اعتماداً على قيمة السيارة التي لا تتجاوز قيمتها التجارية 300.000,00 درهم، بينما يتم تطبيق نسبة الرسم المعتاد عن الاستيراد في احتساب مبلغ التعشير بناء على الفارق بين سقف 300.000,00 درهم والقيمة التجارية المرتفعة للسيارة الفاخرة. ويكون حق الاستفادة من هذا الإجراء مرة واحدة في العمر، كما أن السيارة المعنية بالرجوع النهائي لا تتقيد بشرط الخمس سنوات كحد أقصى من العمر حتى يتم قبول تعشيرها. جرائم الصرف يتمثل الامتناع السلبي بخصوص جرائم الصرف في عدم التصريح لدى الإدارة الجمركية بالأموال أو العملات التي جرى تصديرها أو ترحيلها من المغرب إلى البلاد الأجنبية. فالأصل هو أن تتم عمليات التحويل المالية المتعلقة بالتجارة الخارجية أو إخراج العملة بصفة عامة عن طريق ترخيص مكتب الصرف، لكنه وفي إطار الإجراءات الخاصة بتحرير القطاع المالي التي اتخذها المغرب وعلى إثر انضمامه في سنة 1993 لأحكام المادة الثامنة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي المتعلقة بقابلية العمليات الجارية للتحويل، فقد فوض مكتب الصرف للبنوك سلطة القيام بكل حرية بجميع عمليات التسديد المالي تقريبا نحو الخارج المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة وما إلى ذلك، وهكذا فقد رفع المكتب المنحة السياحية المسموح بها للأفراد من أجل السفر إلى الخارج، أي الحصة من العملة الصعبة، إلى مبلغ 45.000,00 درهم خلال السنة مع ضريبة إضافية على الدخل بنسبة 25% في حدود 200.000,00 درهم كسقف أقصى. كما تم تخصيص مبلغ 25.000,00 درهم للتسجيل بالمدارس الأجنبية تدفع عن طريق البنك، إضافة إلى مبلغ 10.000,00 درهم شهرياً كمصاريف الإقامة. بينما تم الترخيص في مبلغ قدره 30.000,00 درهم بالعملة الصعبة لكل فرد يرغب في السفر قصد الاستشفاء، و15.000,00 درهم للعمرة، و50.000,00 درهم لأداء مناسك الحج. وفيما يخص المعاملات التجارية، فقد تم الترخيص لرجال الأعمال بمبلغ 500.000,00 درهم، كما رخص للتجار الخواص بمبلغ لا يتعدى 100.000,00 درهم. ويسعى مكتب الصرف من خلال مسلسل التحرير هذا إلى ضمان المراقبة البعدية لعمليات التفويض للبنوك بغرض كشف وزجر أي نقل غير مشروع للأموال إلى الخارج، والحفاظ بالتالي على التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي. ويسمح مكتب الصرف كذلك للمستوردين بالدفع المسبق عن عملياتهم التجارية في حدود مبلغ 200.000,00 درهم إذا كانت الواردات تتعلق بالبضائع، أو في حدود 100.000,00 درهم إذا تعلقت بالخدمات، كما تم توطين فترة إنتاج صادرات الخدمات في 90 يوما. فكل إخلال بالحد المسموح به من العملات يعد خرقا للضابط المتعلق بالصرف ويعرض صاحبه للمتابعة القضائية، بحيث تتميز جرائم الصرف بطابع الاستمرارية في الزمن التي تحول دون سريان أمد التقادم، وفي هذا الإطار يقول قرار المجلس الأعلى بالرباط عدد 3650/3 المؤرخ في 08/12/1999 بالملف الجنحي عدد 3668/98: "في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق قاعدة التقادم: حيث بمقتضى ظهير 10 شتنبر 1939 الذي يحظر وينظم تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والاتجار في الذهب تنص الفقرة الثانية من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 18 ماي 1940 على ما يلي: ترك خارج المغرب أو الاحتفاظ بعملات أو نقود أجنبية أو عدم استخلاص في الآجال المحددة بقرار أو تعليم من وزير المالية كلا أو بعضا لمحصول تصدير البضائع أو مكافأة خدمات وكذلك كلا أو بعضا لجميع المحاصيل والإيرادات بالخارج، مما يعني أن هذا النوع من الجنح يكتسي صبغة الاستمرارية في الزمان مادامت الأموال متروكة ومحتفظ بها بالخارج ولم يتم استخلاصها وإرجاعها إلى المغرب، وبذلك يكون ما عللت به المحكمة قرارها بهذا الخصوص مستندا على أساس قانوني صحيح، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة من القرار على أساس". كما تصل العقوبة في هذه الجرائم إلى سجن يتراوح أمده بين شهر واحد وخمس سنوات مع غرامة تبلغ خمس مرات قيمة الأموال أو العملات محل المتابعة كما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 379/3 المؤرخ في 13 يناير 1998 بالملف الجنحي عدد 21569/94 الذي قال: "بناء على الفصل 15 من ظهير 30/8/49. حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يعاقب المخالفون لقانون الصرف والمحاولون مخالفته بسجن يتراوح أمده بين شهر واحد وخمس سنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم إلى مليون درهم، بحيث لا يجوز أن تقل الغرامة المشار إليها عن خمس مرات قدر القيمة القانونية للذهب أو للعملة أو لقيمة السندات والقيم والحقوق والأموال المنقولة أو غير المنقولة التي هي موضوع المخالفة... وحيث إنه بمقتضى الفصل 15 المشار إليه لا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها على المخالفتين عن خمس مرات قيمة جسم الجنحة المرتكبة مما يكون معها القرار قد خرق مقتضيات الفصل المذكور الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال". *إطار باحث