أعدت وزارة العدل مسودة مشروع قانون يتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية، يرتقب أن تحيله قريبا على الحكومة؛ وذلك ضمن إجراءات التقاضي عن بعد التي دشنتها محاكم المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وتورد المسودة التي اطلعت عليها هسبريس: "تتولى منصة إلكترونية رسمية التقاضي عن بعد تأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات بين المحامين ومحاكم المملكة"، مؤكدة على ضرورة "ضمان موثوقية المعطيات المضمنة وسلامة الوثائق وأمن وسرية التبادلات الإلكترونية". وفي هذا الصدد يعين تلقائيا بواسطة النظام المعلوماتي المعد لهذه الغاية، بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، القاضي المكلف بالقضية أو القاضي المقرر، إلى جانب تاريخ أول جلسة، ويسلم إليه الملف داخل أجل 24 ساعة، حسب المشروع، مشيرا إلى أن المقالات والمذكرات والمرفقات وكافة الإجراءات الأخرى المحررة على دعامة إلكترونية، المدلى بها أو المتوصل بها عبر الوسائط الإلكترونية، تعتبر صحيحة ولها نفس الحجية التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على دعامة ورقية. وأكد مشروع القانون الحكومي أن صور المستندات في الإجراءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية تقبل، "ولا يحول ذلك دون إمكانية تكليف المحكمة من قدم المستند بتقديم أصله متى رأت لذلك ضرورة"، موضحا أنه "لا يعتد بإنكار الطرف في الدعوى للمستندات المقدمة من خصمه عبر الوسائط الإلكترونية لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت إليه". وفي وقت أكد المشروع أنه "تضمن بالمنصة الإلكترونية الحسابات الإلكترونية المهنية للمحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء، وعناوين الإدارات العمومية، وللأطراف الراغبين في ذلك"، شدد على أنه "يمكن أن يقدم الطرف الذي يرغب في استخدام التبليغ الإلكتروني تصريحا بالمنصة الإلكترونية"، موردا أنه "يمكن أن تأمر المحكمة بالقيام بإجراءات التبليغ بواسطة الوسائط الإلكترونية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى". من جهة ثانية أكد مشروع القانون أن الإشعار بالتوصل الذي يستخرج من النظام المعلوماتي يعتبر بمثابة "شهادة تسليم"، مبرزا أن الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية تتمتع بنفس حجية الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة الورقية. إلى ذلك أكد مشروع القانون أنه لا يحول استخدام الوسائط الإلكترونية دون حق الأطراف في الحصول ورقيا على النسخ العادية والتنفيذية للأوامر والأحكام والقرارات القضائية، مبرزا أن محضر الجلسة وسجلها بعد كل جلسة يوقع يدويا أو إلكترونيا من طرف رئيسها. هذا ويبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين، كما "يمكن للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد الموظفين بأي وسيلة أخرى للتبليغ الإلكتروني"، وفق المصدر ذاته. كما يرى المشروع أن "تودع مذكرات الدفاع والردود على المذكرات والمستجدات في كتابة الضبط المحكمة المرفوع لها الاستئناف مباشرة أو عبر النظام الإلكتروني المعد لهذه الغاية"، منبها إلى أنه "يمكن اعتماد نظام الأداء الإلكتروني في جميع الأحوال التي تفرض تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ". ويمكن للقضاة المغاربة حسب نص مشروع القانون أن يباشروا الاستماع إلى الأشخاص الموجودين خارج المغرب أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير أو تلقي تصريحاتهم عن طريق تقنيات الاتصال عن بعد، حسب مشروع القانون ذاته، مشددا على ضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول التي يطلب القيام بالإجراء بإقليمها.