تداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة تحمل موادا من مشروع قانون رقم: 20- 22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي قدمه السيد وزير العدل، متذرعا بسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافات السلوكات المرتكبة والجرائم الإلكترونية، وصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020، وبعد تضارب الآراء حول مدى صحة تلك المواد المسربة، خرج مستشار رئيس الحكومة في الإعلام نزار خيرون ليؤكد على جدار صفحته صحتها في صيغتها الأولى، وقد أحيل المشروع على اللجنة التقنية لدراسته من جديد ثم على اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض، وقد قطعنا الشك باليقين بعد اطلاعنا على مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، التي تتضمن ملاحظات بشأن هذا المشروع، بتاريخ 27 مارس 2020. والسؤال المطروح: لماذا لم ينشر المشروع على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة؟ أين هو حق الحصول على المعلومة؟ وأين هي الديمقراطية التشاركية التي يتبجحون بها؟ وأين هو إشراك الفاعلين من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة، والجمعيات الحقوقية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام؟ وأين هو رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان...؟ هل تسعى الدولة بهذا القانون لحماية نظامها الاقتصادي؟ وهل هناك ضغوطات مارستها الشركات الكبرى التي سبق أن تضررت من حملة المقاطعة، بغية ضمان حماية مصالحها مستقبلا؟ وكيف نسي الوزير الاتحادي اليساري كل إرثه الحقوقي، وإرث المدرسة العريقة التي ينتمي إليها ليضرب كل ذلك عرض الحائط؟ أين المبادئ وقيم النضال ودولة الحق والقانون والحريات؟ كل الأسئلة تبقى مشروعة في ظل غياب الصيغة النهائية للنص القانوني، وفي ظل استمرار حكومة الكفاءات في الانغلاق على ذاتها، وفي ظل غياب الشفافية وعدم الوضوح، وتبقى كل الاحتمالات واردة حول مستقبل الحريات بالمغرب بعد جائحة كورونا، لأن السرية وتكتم الجانب الرسمي عن المعطيات يفتح الباب أمام الباحث لكل القراءات والتأويلات. إن اعتماد هذه الصيغة أو صيغة أخرى مشابهة لها، يعتبر جريمة في حق حرية التعبير، وردة حقوقية لا مثيل لها، فمتى كانت الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات والبضائع والخدمات جريمة يعاقب عليها القانون؟ وكيف تكون النصيحة للمواطنين بسحب أموالهم من بعض المؤسسات البنكية، أو التذمر من جودة بعض المنتوجات والبضائع جرائم يعاقب عليها بالحبس والغرامة؟ إنها كارثة بكل المقاييس، لأنه لا يعقل مناقشة مشروع قانون يتضمن مقتضيات تشكل تراجعا عن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011، الذي نص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وهو نص يجعل هذه الحريات مرتكزا أساسيا للمجتمع الديمقراطي، وشرطا لازدهار الفرد في اعتماد واختيار الموقف الذي يريده. إننا أمام حكومة تشتغل بسوء نية واضحة، وتستغل الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي، في حين كان عليها أن تسعى إلى توحيد الصف والحفاظ على اجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الشعب وراء مؤسسات البلاد، ورفع حسهم الوطني لمواجهة الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد لإنقاذ السفينة من الغرق بمن فيها ومن عليها. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول: إذا اعتمد هذا القانون بصيغته المتداولة، فكلنا في السراح المؤقت. *باحث في القانون العام