بين مبدأ المشروعية وخيار الديمقراطية قد يبدو النقاش القانوني أو المطلب الديمقراطي أو البُعد الحقوقي مندرجا في باب الترف الفكري، أو أنه مجرد مُضايقة لجهود تدبير ومواجهة انعكاسات الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19؛ إلا أنه في دولة القانون والمؤسسات لا يستقيم فصل الشكل عن الموضوع، ونجاح بلادنا في عبور المرحلة الرمادية، حالا ومستقبلا، رهين بتوفقها في مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة، في إطار الحرص على مبدأ المشروعية وعلى اختيار الديمقراطية في الوقت نفسه. فعلى إثر جائحة كوفيد 19، صفقت جميع مكونات المجتمع وقواه الحية للتدابير التي اتخذتها الدولة المغربية من أجل صَوْنِ الأمن العام الصحي وحفظ الحق في الحياة وتدبير فترة الإغلاق العريض في إبانها؛ لأنها فعلا تدابير تستحق التصفيق والتنويه. لكن في مرحلةٍ ما سوف لن يَكتفي أحدٌ بمتعة التصفيق الجماعي، بقدر ما سوف يكون مطلوباً إبداع حلول كفيلةٍ بمواجهة تداعيات الأزمة على ملايين الناس وقادرةٍ على حفظ اللحمة الوطنية والسلم الاجتماعي. وعلى غرار ما سيكون عليه الأمر في العالم بأسره، مَهْمَا ستكون هذه الحلول عندنا بالغة النبوغ والكرم من جانب الدولة، فإن قساوة الوضع المستقبلي، كما ترسمه عديد الدراسات التوقعية، تدفعنا إلى الاعتقاد بأن النجاح في تجاوز انعكاسات الأزمة سيحتاج إلى عنصرين أساسيين: أولهما توسيع دائرة المشاركة في صياغة السيناريوهات والقرارات المتعلقة بمرحلة ما بعد الخروج حالة الطوارئ الصحية، وثانيهما تهييئ أرضيات الانخراط والتقبل من جانب المجتمع. فإذا كان الحرص الفردي على الحياة هو المحركُ الرئيسي اليوم للامتثال الواسع إلى القرار العمومي، فَغَدًا سيتطلب الأمر ترصيد وتثبيت هذه الثقة المتصاعدة وتكريس هذا الاحتضان المتبادل بين المجتمع والدولة، من خلال إنتاج مساحاتٍ واسعة للاقتناع الطوعي لدى الناس بصوابية وعدالة القرار العمومي، وبتكافؤ التضحيات والتنازلات، وبمحدودية الإمكانيات وتقاسم الطموحات. ومن الواضح أن هذين العنصرين يلتقيان في بوتقة واحدة هي الديمقراطية، بما هي أفضل أسلوب يستطيع أن يمزج في الوقت نفسه بين إمكانية نجاعة الأداء التنموي للدولة ومؤسساتها، من جهة، وبين إمكانية تحقق الكرامة والحقوق والحريات لدى المجتمع وأفراده وفئاته، من جهة ثانية. لطالما نُظر إلى الديمقراطية والتعددية على أنهما أداة لتوزيع السلطة وتوازنها، لكن أزمة كورونا تعلمنا اليوم أن إحدى الوظائف الأساسية للديمقراطية تتجسد في كونها أسلوبا لإدارة الوجه الثاني للسلطة، وأداةً لتوزيع المخاطر وتقاسم الخسارة وتخفيض منسوب المخاوف، لا سيما حينما نكون بصدد أزمات معقدة تتقاذفها عناصر مركبة وسلبية. لذلك، اليوم بقدر ما نحتاج إلى آلة مؤسساتية تنفيذية حازمة وقوية، وهو أمر ساعد ويساعد على تفادي حالة الهلع بمفهومه السوسيولوجي، بقدر ما سنكون قريبا أمام وضعٍ يتطلبُ تَمتُّع كل المؤسسات الرسمية والوسائط المجتمعية بكامل حيويتها ولياقتها لصناعة وإطلاق مخططات الإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوقت نفسه لتعبئة المجتمع وطمأنته وإقناعه وإشراكه، حتى يصير هذا الأخير جزءًا فاعلا في الحلول وليس مُستقبِلا ومُتلقيًا: إنه الطريق السليم الوحيد لتفادي انتكاسة الثقة المكتسبة ولتجنب سيناريو رفض وإنكار المجتمع لجهود الدولة وإجراءاتها. على المستوى الشكل القانوني لتدبير الجائحة، كان يمكن لبلدنا أن يكتفي بكونه طرفا في اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005 التي صادق عليها بموجب ظهير شريف رقم 1.09.212 المنشور بالجريدة الرسمية في 05 نونبر2009، وهي اللوائح التي حددت المبادئ التوجيهية لاتخاذ قرارات تسمح بتقييم الأحداث التي تشكل الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا والإخطار بوقوعها؛ فكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المغربية، بما فيها إعلان حالة الطوارئ الصحية، منصوص عليها في هذه الوثيقة القانونية الدولية المُلزمة وطنيا. كان أيضا من الممكن الاكتفاء بالاستناد إلى المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 554.65 لسنة 1967 المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض، والذي أسندت مسؤولية تطبيق مقتضياته إلى وزيري الداخلية والصحة. كما كان من الممكن، في أدنى الاحتمالات، الارتكاز فقط على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تتولى مهمة الحفاظ على النظام والأمن العامين بموجب مرسوم 30 يناير 2020 بشأن تحديد وتنظيم اختصاصات وزارة الداخلية، وعلى كون السلطة الحكومية المكلفة بالصحة تتولى مهمة السهر على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات بموجب مرسوم 21 نوفمبر 1994. أيضا، فإن بلادنا لم تلجأ إلى تفعيل حالة الاستثناء التي يتيحها الفصل 59 من الدستور؛ لأن الأمر لا يتعلق بتهديدٍ لحوزة التراب الوطني، ولا وَقَعَ من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، مع العلم أن حالة الاستثناء بذاتها لا تُبيح حل البرلمان، وتظل خلالها الحرياتُ والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مضمونة. أيضا، لم يتم تفعيل ما يتضمنه الفصلان 49 و74 من الدستور من إمكانيةٍ للإعلان عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد بالقانون، بعد تداول المجلس الوزاري. نعم، لقد اضطرت الدولة المغربية، تحت ضغط الاستعجال، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال مجرد قرار إداري، انطلاقا من السلطة التنظيمية للحكومة، وصدر بلاغ لوزارة الداخلية يوم 19 مارس 2020 كانت لافتةً في ثناياه الإحالةُ على مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بجزاءات مخالفة قرارٍ إداري. لكن، بعدها مباشرةً، اختارت السلطات العمومية تقويم السند القانوني والرفع من صلابة مشروعية قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية، من خلال إعمال الفصل 81 من الدستور الذي يُتيح للحكومة إمكانية التشريع المؤقت ما بين دورتين برلمانيتين في حال الاستعجال والضرورة عن طريق مراسيم قوانين، حيث صدر مرسوم بقانون بالجريدة الرسمية يوم 24 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي جاء في مادته الثالثة أنه "على الرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية، أو بواسطة مناشير وبلاغات". كما ورد في مادته الخامسة أنه "يجوز للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية". من حيث المبدأ إذن، يبدو أن الدولة تجنبت، وهي مُحقة في ذلك، الحلول الدستورية والقانونية الأقصى والاستثنائية، وفي الوقت نفسه تفادت السقوط في الإعمال المطلق لمقاربة السلطة التنظيمية، رغم أنها كانت خيارا ممكنا، واختارت بالمقابل تحصين قراراتها بالمشروعية القانونية المستمدة من المؤسسة التشريعية، في معالجة هذا الظرف الاستثنائي. هكذا، انطلقت الحكومة من هذا الاختيار المتناسب، وحرصت على مبدأ المشروعية وعلى صلابة وتماسك الشكل القانوني لحالة الطوارئ الصحية، وجاء النص القانوني المؤطر لحالة الطوارئ الصحية مُستجيبا لحيثيات الظروف القاهرة، ولشروط الضرورة والاستعجال، ولواجب السلطات العمومية في ضمان حق كل فرد في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع، وذلك بناءً على الفصل 21 من الدستور. لكن في الوقت نفسه، ينبثق السؤال عريضا حول مدى كفاية التقيد بمبدأ المشروعية في طمأنة المواطنين والفاعلين، والذهاب بعيدا في معركة مواجهة تداعيات الجائحة من خلال تفاهمات ضمنية إيجابية بين الدولة والمجتمع، دون تسجيل هزات سياسية أو اجتماعية. ولأن أي أزمة تنطوي على فرص، فإن الاتجاه الأصوب الذي ينبغي السير فيه هو ترصيد هذا الحرص على تطابق تصرفات الدولة مع القانون، وهذه الثقة المتبادلة؛ لكن مع الارتقاء بهما إلى مرتبة السلوك الديمقراطي الطبيعي الذي يتأسس على الشراكة الثلاثية بين الدولة، والمواطن، والقوى الحية التي تشكل أدوات الوساطة المؤسساتية الجادة. ويمكن أن يتجسد ذلك، بالخصوص، من خلال: - اقتناع جميع الفاعلين بأن تعدد وجهات النظر والآراء والمقاربات هو إغناء للإجماع الوطني في مواجهة الجائحة وتداعياتها، وليس إضعافا له؛ - تقيد السلطات العمومية بالمبادئ الدستورية والكونية لحقوق الإنسان خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية؛ - اضطلاع المؤسسة البرلمانية بأدوارها التشريعية والرقابية كاملةً، ودفع الحكومة إلى الكف عن التعاطي مع البرلمان على أنه مجرد مصدر للترخيص أو منبع لإضفاء المشروعية القانونية على قرارات وتصرفات الجهاز التنفيذي؛ - تحلي المعارضة البرلمانية بالقدرة على تجويد القرار العمومي، وبالثقة في النفس، وبالذكاء الذي يجعل منها قيمة مضافة في الاقتراح والتنبيه والمراقبة، في إطار وحدة اللحمة الوطنية والمؤسساتية؛ - إشراك الفاعل الحزبي والنقابي والاقتصادي والجمعوي في صناعة سيناريوهات ما بعد الجائحة؛ - اضطلاع الدولة، إلى جانب دعمها للمقاولة، بدور محامي المواطن للحد من النزوع المتوقع لبعض مؤسسات القطاع الخاص نحو جعله يؤدي وحده فاتورة إعادة التوازن؛ - تمكين ومساعدة الإعلام، بجميع أصنافه، على ممارسة مهامه بحرية؛ - تفعيل مقاربة الإنصات المؤسساتي للمواطن، وتمكينه من آليات وقنوات التفاعل مع القرارات العمومية ذات الصلة بمواجهة الجائحة، عبر إحداث منصات رقمية خاصة بذلك؛ - عدم الاكتفاء بقناة واحدة للتواصل، وفي اتجاه واحد، حكومة – مواطن، وتعبئة الوسائط المجتمعية للإسهام في خلق نقاش عمومي تفاعلي ومؤطر حول ما بعد كورونا. * فاعل سياسي وباحث جامعي في العلوم الإدارية والمالية