هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أزيد من 80 % من الأسر المغربية تدهورت معيشتها ونصفها تتوقع تفاقم الوضع    الوداد ينفصل عن موكوينا ويعيّن أمين بنهاشم مدربًا للفريق    إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 ألف وحدة من الشهب النارية بميناء طنجة المتوسط    الوداد البيضاوي ينفصل عن موكوينا بالتراضي ويعين بنهاشم بدلا منه    نبيل باها : العمل القاعدي الحالي على مستوى كرة القدم سيجعل من المغرب "قوة كروية كبرى"    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا    دورة مدريد لكرة المضرب.. انسحاب ألكاراس من البطولة بسبب الإصابة    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    تأجيل جلسة محاكمة كريمين والبدراوي إلى غاية 22 ماي المقبل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    مهرجان سينمائي الفيلم التربوي القصير يرسخ البعد التربوي    واتساب تطلق ميزة "الخصوصية المتقدمة للدردشة" لحماية المحادثات من التصدير والتنزيل التلقائي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    نائب عمدة الدار البيضاء يتهم محسوبين على "جماهير الحسنية" بتخريب بعض مرافق ملعب محمد الخامس    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    بنكيران يناشد "إخوانه" بالتبرع لتغطية تكاليف عقد مؤتمر "المصباح"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف    20 مليار مقطع فيديو حُمّلت على "يوتيوب" منذ إطلاقه قبل 20 سنة    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الملك محمد السادس يعطي اليوم انطلاقة أشغال مشروع القطار فائق السرعة "LGV" القنيطرة – ومراكش    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"    حشود غفيرة تودع البابا فرنسيس    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    في 58 دائرة انتخابية.. "الأحرار" يهيمن على نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وضع الكمامات الواقية بين القاعدة والاستثناء
نشر في هسبريس يوم 08 - 04 - 2020

بناء على بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، أصبح استعمال الكمامات إجباريا ابتداء من يوم أمس الثلاثاء 07/ 04/ 2020، وبذلك يستأنف المغاربة مرحلة ثانية من مراحل المقاومة الاحترازية لتفشي وباء كورونا، فما هو الإطار القانوني لهذا الإجراء؟، وما هي طبيعته والجزاءات المترتبة على مخالفته؟.
أولا - الإطار القانوني لإجبارية استعمال الكمامات الواقية:
بتاريخ 23/ 03/ 2020 صدر المرسوم رقم 2.20.293 بشأن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ( نشر في الجريدة الرسمية يوم 24/3/2020 تحت رقم 6867 مكرر )، ويستند البلاغ إلى مقتضيات المادة 3 من هذا المرسوم، التي تنص على إمكانية اتخاذ كافة التدابير بما فيها البلاغات الإدارية، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وإذا كان المرسوم نفسه قد ارتكز في مواده الأربعة على مداولات المجلس الحكومي بتاريخ 22/ 03/ 2020، التي استهدفت سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتم تصويت البرلمان عليها يوم 23/3/2020، فإن البلاغ المشترك بين وزارت الداخلية والصحة والصناعة والتجارة بشأن إجبارية الكمامات يكون مكتسبا لشرعيته القانونية، خاصة وأن شروط تنزيله قائمة طبقا للمادة 1 من المرسوم التي أعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 23/ 03/ 2020 إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ثانيا - وضع الكمامات الواقية استثناء من قاعدة الحجر الصحي:
تقضى المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.293 المشار إليه أعلاه، بمنع مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وإغلاق المحلات التي يتجمهر فيها الناس تلافيا لتفشي الوباء، وهذه التدابير، جعلت من الحجر المنزلي قاعدة مبدئية منذ تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية المعلنة، وبالتالي فوضع الكمامات هو إجراء استثنائي من القاعدة المبدئية، مما يعني أنه لا يلغي الحجر الذي سيبقى ساري المفعول إلى تاريخ 20 أبريل 2020، بل إنه يمكن اتخاذ أي تدبير فوري آخر للحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية، من غير أن يؤثر ذلك على الطبيعة القانونية للحجر بوصفه قاعدة مبدئية، حتى إن المادة 5 من المرسوم المذكور، أجازت للحكومة، "إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية المذكورة".
والملاحظ أن تفاقم أعداد المصابين بالوباء وارتفاع نسبة الوفيات، بالرغم من تنفيذ مقتضيات الحجر المنزلي، أدخلا المغرب في مرحلة ثانية من الشدة والحزم في مكافحة أسباب تفشي الوباء، الشيء الذي ربط إجبارية وضع الكمامات - بالرغم من طبيعته الاستثنائية – بجزاءات زجرية نتيجة عدم التقيد بفحواه.
ثالثا - جزاءات عدم الالتزام بوضع الكمامات الواقية:
طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.293 المذكور أعلاه، يتوجب على كل شخص التقيد بوضع الكمامة الواقية، تحت طائلة المساءلة القانونية التي تنقسم إلى عقوبة زجرية وعقوبة مالية وعقوبة جنائية.
1 -عقوبة الزجرية: يحكم على مخالفة وضع الكمامات الواقية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وهي عبارة عن جنحة، طالما كان السبب في اقترافها هو عدم الامتثال لوضع الكمامة الواقية، إما بسب التهور أو الرعونة واللامبالاة، وهذا على فرض أن الشخص المخالف حسن النية، وغير مصاب بالعدوى، أو مصاب لكنه لا يعلم ذلك ولا تظهر عليه أعراض الوباء.
2 -العقوبة المالية: إضافة إلى العقوبة الحبسية، يحكم على مخالفة وضع الكمامات بغرامة مالية تتراوح بين 300 و 1300 درهم، وقد يتم الحكم بالعقوبة الأولى دون الثانية أو العكس حسب تقدير السلطة القضائية.
ويعاقب بنفس العقوبتين أو بإحداهما كل من عرقل تنفيذ المقرر الخاص بوضع الكمامات الواقية، عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة هذا المقرر، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تستعمَل لهذا الغرض دعامةِ إلكترونية.
3 - العقوبة الجنائية: من ناحية العقوبة الجنائية، يمكن أن تصل إلى حد عقوبة القتل بالتسميم طبقا الفصول من 392 إلى 424 من القانون الجنائي متى كان الشخص المخالف عالما بإصابته بالوباء، وتقصد عدم وضع الكمامة لإلحاق الضرر بالغير، لذلك أكد المرسوم أعلاه على أن الحبس والتغريم لا يسقطان العقوبة الجنائية الأشد عند توافر شروطها، والتي تصل إلى عقوبة القتل العمد.
وتجدر الإشارة إلى أنه فور صدور البلاغ المتعلق بوضع الكمامات الواقية، دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض جميع النيابات العامة بمحاكم المغرب، إلى التعامل بصرامة مع الأشخاص الذين لا يمتثلون لقرار إجبارية وضع الكمامات الواقية، ودون تردد في البحث وإقامة الدعوى العمومية، بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم عند عدم التقيد بهذا الإجراء في حالة الخروج من المنازل، الشيء الذي يفهم أنه إذا كان الحجر المنزلي هو القاعدة، وكان وضع الكمامات استثناء يلجأ إليه عند خرق هذه القاعدة، فإن العقوبة التي فرضها المشرع على خرق الاستثناء، هي أشد من العقوبة التي رتبها على خرق القاعدة، خاصة وأن تدبير الحجر المنزلي بالمغرب لم يصل درجة الإجبار- خلافا لبلدان أخرى -، في حين أن وضع الكمامات وصل درجة الإجبار المفضي للتجريم والعقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.