حذر خبراء أمميون الدول التي اعتمدت حالة الطوارئ لمجابهة تفشي وباء كورونا المستجد من أن يتم استغلال هذه الحالة من أجل قمع حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن على هذه الدول، ومن بينها المغرب، تجنب التدابير الأمنية، وذكروها بأنه "لا ينبغي استخدام الصلاحيات الاستثنائية لقمع المعارضة". وفي هذا الإطار، قال شكيب الخياري، ناشط حقوقي، إن "حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها المغرب رسميا تدخل في إطار التدابير التي تم اتخاذها دوليا للقضاء على جائحة كوفيد-19، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس 30 يناير الماضي أن تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية". وأضاف الخياري في حديث لهسبريس أن حالات الطوارئ الاستثنائية، بما فيها حالة الطوارئ الصحية، "يكون لها أثر على الالتزامات الدولية للبلدان في مجال حقوق الإنسان، حيث لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، وفق المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب في 3 ماي 1979، أي أنه يمكن للدول عدم تنفيذ التزامها الحقوقي المعني بعدم التقيد". وبحسب الخياري، فمن ضمن الحقوق التي يمكن للدولة أن لا تتقيد بها، "الحق في التنقل، وكذلك حرية الرأي والتعبير، وتصل أخطرها إلى الحق في عدم التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمحاكمة العادلة، إلا في حالتين فقط، هما المحاكمة العادلة للأشخاص المهددين بعقوبة الإعدام، والحق في محاكمة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة". وأوضح الناشط الحقوقي ذاته أنه "يشترط لقيام هذه الحالة أن تهدد حياة الأمة، ومن ذلك حدوث كارثة طبيعية مثلا أو مظاهرات حاشدة تتخللها أعمال عنف أو حدث صناعي كبير، وفق التعليق العام رقم 29 بشأن المادة المذكورة، وأن يعلن عنها رسميا، وأن يكون عدم التقيد متناسبا، أي في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، وأن لا تنافي الالتزامات الأخرى بمقتضى القانون الدولي، وأن لا تنطوي على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي". وتابع المتحدث بأن "الحق في عدم التقيد بهذه الالتزامات على مستوى الزمن رهين بانتهاء الحالة التي تتهدد حياة الأمة، وليس مطلوبا من الدولة أن تحدد له سقفا زمنيا مسبقا". وأبرز الخياري أنه في حال اختيار أي بلد ممارسة هذا الحق، يلزمه إبلاغ الدول الأطراف في العهد عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة بالأحكام التي لن يتم التقيد بها، وبالأسباب الداعية إلى ذلك، إلى جانب إشعار مماثل في حال إنهاء عدم التقيد بانتهاء الحالة التي فرضته، كما يجب التنبيه إلى أن حالة الطوارئ الصحية في المغرب لا ينظمها الدستور بشكل صريح، ولكن تخضع للعهد المذكور باعتباره نافذا لمصادقة المغرب عليه. وأكد المتحدث أنه وفق التعليق العام رقم 29 المذكور، يجب أن تتصرف الدولة في حدود أحكام قانونها الدستوري وغيرها من الأحكام المنظمة لإعلان الطوارئ ولممارسة السلطات الاستثنائية، حيث يخضع لرقابة اللجنة الأممية لحقوق الإنسان مدى امتثال القوانين المقيدة للحقوق وفق المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويفرض على الدول تضمين تقاريرها المقدمة للأمم المتحدة جميع المعلومات عن قوانينها وممارساتها الخاصة باستخدام السلطات الاستثنائية.