دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    مقتل شخص أطلق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بالأردن    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    إيداع أبناء شخصيات بارزة في عالم الاقتصاد السجن في قضية اغتصاب محامية فرنسية    الرباط.. التحقيق مع شرطي متهم ب"استغلال النفوذ"    الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ عامة        نزار بركة: تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن        انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإطار القانوني للحجر الصحي
نشر في هسبريس يوم 20 - 03 - 2020

بحكم الفضول القانوني تساءلت مع نفسي هل هناك من أساس قانوني للحجر الصحي الذي ما فتئت وسائل الإعلام تبشر به، وما هي الجهة المختصة لتنفيذه، هل وزارة الداخلية بحكم أنها مختصة بالحفاظ على النظام والأمن العموميين طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 1086-19-2 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛ أم وزارة الصحة باعتبارها المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بصحة المواطنين ونسهر على التوفيق بين التوجهات، وعلى تنسيق الأهداف والأعمال أو التدابير التي تساعد على رفع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني أم أن الأمر يدخل في مجال السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية ومن مهامها تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية طبقا للفصل 31 من الدستور، أم أن ذلك ما يدخل في مجال النيابة العامة على اعتبار أنها ممثل الحق العام والمكلفة بالمطالبة بتطبيق القانون، أم أنه ليس هذا وذاك وإنما الاختصاص يعود للشرطة الادارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 7 يوليوز 2015 ولا سيما المادة 83 التي خصت الجماعات بحفظ الصحة؟
غير أن كل هاته التساؤلات توارت بحكم وجود بعض النصوص القانونية التي بعضها يرجع إلى بداية القرن الماضي، نذكر على الخصوص أنه استنادا إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يناير 1914 المتعلق بوجوب التصريح بالأمراض المعدية والمنقولة المغير بالظهير الشريف بتاريخ 24 أبريل 1925، يجب على كل طبيب أو قابلة أن يصرحا للسلطة المحلية بكل إصابة بأحد الأمراض التالية إذا ثبت لديهما ذلك، وهي الحمى المعدية (التيفوس) والجدري والحمى المبلية الجلد ببثور حمراء والحصبة (بوحمرون) والطاعون والحمى الصفراء والتهاب عيون المواليد والالتهاب الشوكي والبرص والتهاب الدماغ وغيرها من الأمراض المعدية، ولا سيما داء السل الظاهر، ما لم ير الطبيب أنه قادر على استعمال الوسائط الفعالة لمنع وانتشار العدوى من المصاب، فيجوز له حينئذ آن يؤخر تصريحه بالداء.
وبذلك عدد الظهير المذكور بعض الأمراض الخطيرة والمعدية التي تتطلب الحجر الصحي. وقد الغي هذا الظهير الشريف بمعية الظهير الشريف الصادر بتاريخ 4 فبراير 1938 بتحرير بيان الحالة والنشرة الشهرية للإخبار الإحصائية والديموغرافية والصحية بالمنطقة السابقة للحماية الإسبانية، بمقتضى المرسوم الملكي رقم 554 بتاريخ 26 يونيو 1967 بمثابة قانون، يتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراض والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليوز 1967.
واستنادا إلى هذا القانون، يتعين على أصحاب المهن الطبية التصريح فورا بكل الأمراض الجاري عليها الحجر الصحي وكذا الأمراض ذات الصبغة الاجتماعية والأمراض المعدية أو الوبائية المحددة قائمتها بقرار لوزير الصحة العمومية، وذلك إلى كل من السلطة المحلية والسلطة الطبية للعمالة أو الإقليم، كما أنه من المفروض بقوة القانون على أصحاب المهن الشبه الطبية المأذون لهم قانونا بمزاولة مهنتهم، القيام بنفس الإجراء كلما كان لديهم شك في وجود حالة من الحالات المذكورة، ويعود الاختصاص إلى الأطباء التأكد من خطورة المرض. وقد ألزم القانون المذكور على السلطة الطبية للعمالة أو الإقليم القيام فورا بما يلي:
أولا: تطهير الأماكن المسكونة والأثاث المستعملة من طرف كل شخص مصاب ببعض الأمراض المشار إليها أعلاه؛
ثانيا: إبادة الحشرات في الأماكن والأثاث المذكورة؛
ثالثا: وفي حالة وجود خطر جسيم على الصحة العامة، يتطلب التدخل السريع، فإنه يعود للطبيب الإقليمي بعد تقدير درجة خطورة المرض أن يدخل إلى المستشفى حتما كل مصاب بالمرض الخطير وكذا كل شخص من الممكن أن ينشر ذلك المرض. وهو ما يعبر عنه بلغة الطب بالحجر الصحي.
وفي المقابل، فإن كل شخص خالف التعليمات المقدمة من السلطة الادارية المحلية أو الطبية في هذا الشأن يخضع للعقوبة الحبسية والغرامة المالية التي حددها المرسوم الملكي بمثابة قانون في الاعتقال من 6 أيام إلى شهرين، وغرامة مالية بين 40 درهما آنذاك إلى 2400 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ومما يتعين الإشارة إليه، يقصد بالحجر الصحي، عزل الشخص الذي من المحتمل أنه يحمل مرضا معديا، في مكان مخصص لذلك، لمدة ضرورية لتوفير الحماية من العدوى، أو للتأكد من خلو صحة المحجور طبيا من المرض الخطير، وبذلك يكون الحجر الصحي وسيلة ناجعة للحد من انتشار الأمراض الوبائية، بحيث يمنع الأشخاص المرضى من مغادرة المناطق الموبوءة، أو الاختلاط بالعموم، وكذلك منع هؤلاء من مغادرة بلدانهم إلى بلدان أخرى.
ويعتبر الحجر الصحي اختراع إسلامي بامتياز، إذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم "إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها" (رواه الشيخان).
ويدخل في عداد الأمراض المعدية، النكاف، وهو مرض فيروسي ينتقل عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي، ومرض الايدز، وبلهارسيا، والسل، وداء الكلب، وأنفلونزا الطيور، والطاعون، والأمراض المنقولة جنسيا، والليشمانيا، والحصبة، وفيروس كورونا المستجد وغيرها.
ومما ينبغي التنويه به في هذا المجال، أنه كشف تقرير دولي نشر في الآونة الأخيرة، أن المغرب يوجد من بين أربع دول الأولى على الصعيد العربي التي بدلت جهودا في مكافحة انتشار الأوبئة ذات الطابع العالمي.
وخلاصة القول، فإن الإيداع بالحجر الصحي يتم بطلب من الطبيب الإقليمي المختص وهو في معظم الأحوال المندوب الإقليمي للصحة، ولا يعتبر هذا التصرف قرارا إداريا قابلا للطعن، وإنما إجراء احترازيا طبيا، الهدف منه الحفاظ على الأمن والصحة العموميين. ويكون من حق بل ومن واجب السلطات العمومية إيداع المشكوك في وضعيته الصحية، في الحجر الصحي ولو دون رضاه، فضلا عن إمكانية تحريك المتابعة الجنائية ضده، سواء كان ذلك بسبب رفض الامتثال لهذا الإجراء، أو بسبب فراره من المحجر، مع إمكانية متابعته بالقتل غير العمد في حالة تسببه في انتقال العدوى للغير مما أدى إلى الوفاة.
ولذلك فإن المطلوب من العموم التطبيق الحرفي لتعليمات السلطات العمومية بخصوص تفادي كل ما شأنه تقويض مجهودها للحد من انتشار هذا الوباء الخبيث، لما في ذلك من حفظ للنفس والمال والدين، قال تعالى "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" صدق الله العظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.