بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، الخميس 26 يناير الجاري، تكون الحكومة الجديدة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان. ويتوافق هذا التنصيب البرلماني مع ما جاء به الدستور الجديد في الفصل 88 الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه. ويؤكد هذا الفصل الدستوري على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. وينص على أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، لكنه حصر التصويت في مجلس النواب فقط، وربط التنصيب الحكومي بحصول البرنامج على ثقة الأغلبية المطلقة للنواب. ويمكن القول، في هذا الصدد، إن الدستور الجديد لم يترك أي مجال للشك في كون النظام الدستوري المغربي قد مر إلى لحظة التنصيب البرلماني للحكومة، فالفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور تنص على أنه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي". وبتصويته على البرنامج الحكومي يكون مجلس النواب قد أوصد المجال أمام الدخول في جدل دستوري في حال ما إذا رفض البرنامج حيث أن الوثيقة الدستورية الحالية، بحسب الباحثين والمهتمين الدستوريين، "تفتقد لعنصر التوقع" خاصة مع وجود عدد من الحالات التي لم يحسم فيها الدستور على غرار حالة رفض البرنامج الحكومي من قبل مجلس النواب. كما أغلق المجال أمام النقاش الدستوري الذي رافق ميلاد الحكومة وأحقيتها في تسلم السلطة قبل تنصيبها في البرلمان رغم تعيينها من قبل الملك، حيث انقسم السجال إلى موقفين أحدهما يرى أن الحكومة من أحقيتها ممارسة عملها والثاني يعتبر أنه ليس لها ذلك حتى تنال الثقة من مجلس النواب. فأصحاب الموقف الثاني يرون أنه بموجب الدستور الجديد فإن الحكومة جانبت التقيد الدقيق بمقتضيات الدستور، إذ سمح البعض من أعضائها لنفسه بأن يشرع في ممارسة مهامه قبل نيل ثقة مجلس النواب وهو مقتضى دستوري -أي نيل الثقة- يتعين احترامه. واعتبروا أن الأمر لا يتعلق بمسألة شكلية أو مسطرية بل يكمن في كون احترام الشكل ونص الوثيقة الدستورية يمثل جوهر وروح الإصلاحات المبنية على سمو الوثيقة الدستورية. أما الموقف الأول فيستند إلى الفقرة الأخيرة من المادة 47 من الدستور التي تنص على أن "الحكومة السابقة تقوم بصلاحية تصريف الأعمال إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة"، وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة تتولى تصريف الأعمال إلى غاية تنصيبها. وبالتالي فإن تنصيب الحكومة من طرف البرلمان، من خلال التصويت على البرنامج الحكومي، يعتبر ترجمة وتجسيدا لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان التي تشكل أهم ملامح البعد البرلماني في الأنظمة الدستورية والسياسية. ويعد التنصيب، في هذا السياق، بمثابة علاقة أفقية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ينصب بموجبها البرلمان الحكومة على أساس برنامجها الانتخابي، وبمقتضى هذا التصويت الايجابي أو التأشير على تطبيق البرنامج، مما يضفي عليها مشروعية مؤسساتية ويجعلها مسؤولة سياسيا أمام مجلس النواب. وتتخذ المسؤولية السياسية مجموعة من الأدوات التي تسمح للبرلمان بمراقبة تدبير الحكومة للشأن اليومي للمواطن من خلال مجموعة من الميكانيزمات تصل أبعدها إلى سحب الثقة عن الحكومة. ويعد تصويت مجلس النواب على البرنامج الحكومي ثاني عمل يقوم به في سبيل التنزيل الفعلي للمضامين التي جاء بها الدستور المغربي الجديد. وقد تمثل أول عمل قام به مجلس النواب لمواكبة المستجدات التي جاء بها الدستور وتوفير الإجراءات والضوابط القانونية لتأطير العمل البرلماني والحكومي إيذانا بدخول سياسي جديد، في تعديل للنظام الداخلي للمجلس وصف بالتقني في أفق مراجعة شاملة. وسعت التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي لمجلس النواب إلى تيسير عمل الحكومة لعرض برنامجها الحكومي وكذا مشروع قانون المالية، من أجل انطلاق فعلي للسنة التشريعية الحالية. ويبقى الرهان المطروح بعد تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب متمثلا في مدى اضطلاع المعارضة البرلمانية بأدوارها كاملة، خاصة وأن الدستور الجديد اعترف لها بحزمة من الحقوق في المجال الرقابي والتشريعي.