قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة بتحديد أتعاب محام بهيئة المدينة ذاتها في مبلغ 170 مليون سنتيم، عوض 1.3 مليار سنتيم الذي كان قد منحه له نائب نقيب هيئة المحامين نفسها في قرار مثير للجدل. وجاء في قرار غرفة المشورة لاستئنافية طنجة "حكم رقم: 318-أولا: بارتكاز استئناف السادة إدريس وهشام وعثمان وكريم وسناء بنلشكر على أساس، والأمر بتأييد القرار المطعون فيه في مبدئه مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الأتعاب إلى مليون وسبع مئة ألف درهم، شاملا الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين. ثانيا: بعدم ارتكاز الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ عبد السلام دحمان على أساس، ونصرح برفضه". وبهذا القرار، تكون غرفة المشورة قد حسمت بشكل أولي في واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لنائب نقيب هيئة المحامين بالمدينة ذاتها. وقال أحد أفراد أسرة بنلشكر في تصريح لهسبريس: "صحيح أن غرفة المشورة خفضت قيمة الأتعاب بنسبة قاربت 85 في المائة، لكننا سنقدم طلبا للطعن في القرار أمام محكمة النقض، خاصة وأن المحامي المعني بالأمر أدلى بمجموعة من البيانات المجانبة للصواب في ما يخص قضايا قال إنه رافع فيها وهو أمر غير صحيح". وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس أن قرار تحديد مبلغ 1.3 مليار سنتيم كأتعاب لممثل الدفاع عن عائلة بنلشكر، الذي ناب عنها في بعض الملفات ابتدائيا فقط، لم يتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، ابراهيم السملالي، بل اتخذ من طرف نائب له. وأكد خبير قانوني أن تحديد الأتعاب في ملفات ذات طبيعة مدنية في مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل يتراوح ما بين 60 مليون و100 مليون سنتيم، أمر شبه منعدم تماما، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة يتعلق بأتعاب في الدرجة الابتدائية. وأضاف الخبير القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أتعاب المحامي الجاري بها العمل في كافة محاكم المغرب تتراوح ما بين 5000 و10 آلاف درهم عن كل ملف، خاصة في الدرجة الابتدائية، وهناك ملفات ينوب فيها المحامون بمبالغ أقل من هذه المعدلات، مضيفا أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد الأتعاب هي النقيب نفسه، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل نظرا إلى تقلده ذلك المنصب عبر عملية انتخاب من طرف المحامين أنفسهم. وشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح في مثل هذه النوازل، حيث ينص على أنه يتوجب اللجوء إلى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب، و"يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في الطلب في جميع الحالات داخل أجل شهر من تسلمه".