بلغ الاختلاف حول أتعاب محام، بين النقيب السابق بنزاكور، وموكله رجل الأعمال منير بنجلون، جلسات القضاء للحسم فيها، سيما أن رجل الأعمال اعتبر 800 مليون التي طالب بها المحامي عبد العزيز بنزاكور، الذي يشغل في الآن نفسه رئيس مؤسسة الوسيط، خيالية ولا تستند على منطق. وينتظر أن تحسم غرفة المشورة باستئنافية البيضاء الجدل في الطعن الذي تقدم به رجل الأعمال ضد قرار نقيب هيأة المحامين بالبيضاء بشأن مقرر تحديد الأتعاب المتعلق بالمحامي عبد العزيز بنزاكور، الذي شغل منصبي نقيب السابق للهيأة نفسها، والرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والذي زكى مبلغ الأتعاب المحدد في ثمانية ملايين ومائة وثمانية آلاف وأربعمائة وخمسين درهما في مواجهة موكله. وذكرت مصادر «الصباح» أن الموكل اعتبر أن الأتعاب التي حددت لفائدة رئيس مؤسسة الوسيط خيالية، ما دفعه إلى الطعن في المقرر. وأضافت المصادر ذاتها أن نقيب الهيأة استند في مقرره على ما تضمنته المذكرة التي تقدم بها عبد العزيز بنزاكور في 14 نونبر الجاري، وأكد أنه، منذ 2003، شرع في النيابة عن منير بنجلون في قضايا تخص نزاعا حول التركة بينه وبين عمه وعماته، وأكدت المصادر ذاتها أن المحامي سرد في مذكرته المساطر والإجراءات التي عرفها الملف زهاء عشر سنوات وصفت بالهامة بذل خلالها جهودا كبيرة أسفرت عن حصول منير بنجلون على حكم لفائدته في يناير 2005 مرجح إراثته والمبطل لإراثة عمه. واعتبرت المذكرة أنه، سواء في مختلف أطوار المساطر القضائية وغير القضائية أو في حالة التوصل إلى حل ودي للحفاظ على حقوق الموكل والمقررات القضائية الصادرة لفائدته والطعون المقدمة في غيرها، وما واكب ذلك من تعقيدات، بالإضافة إلى المجهود الشخصي للمحامي رغم تحملاته الشخصية الهامة والرسمية التي لها طابع حقوقي سواء السابقة أو الحالية. تنضاف إلى ذلك الأهمية المعنوية للنازلة والأهمية المالية التي تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، فإن الأتعاب تقدر بكل اعتدال حسب المذكرة في 8.188.450،00 درهم، منها 200 ألف درهم مصاريف تنقل و150 مليونا مصاريف الطعن بالنقض في قرار عدم إبطال عمليات الخبرة لفائدة موكله، و200 مليون عن المسطرة الشرعية، و220 مليونا عن المسطرة الاستئنافية الشرعية. واتصلت «الصباح» بنقيب هيأة المحامين بالبيضاء، عمر ودرا، للاستفسار عن حقيقة الموضوع، فأكد أنه بالفعل عمد إلى إصدار مقرر يخص أتعاب المحامي ورئيس مؤسسة الوسيط حدد في 800 مليون، وأن القرار اتخذ بناء على مقتضيات الفصل 51 من قانون المحاماة والمعايير المعتمدة في التحديد والمتمثلة في طبيعة القضية ومدة النيابة فيها وصعوباتها وتعقيداتها والمجهودات المبذولة، والنتائج المحصلة ومستوى وسمعة مكتب المحامي وهي المقتضيات المتعارف عليها. أثار ملف تحديد الأتعاب الخاص برئيس مؤسسة الوسيط استفهاما من قبل بعض المتتبعين على شرعية نيابته، على اعتبار أنه الآن يتولى رئاسة مؤسسة الوسيط ،وأن القانون المنظم للمهنة يعتبر أن ممارسة أي مهمة تتنافى مع تتنافى مع المهنة يتطلب من المحامي التوقف عن ممارسة المهنة وإخبار نقيب الهيأة بذلك، والمحامي بنزاكور هو رئيس مؤسسة الوسيط الذي عين بظهير ملكي في 2011، وهي المؤسسة التي أحدثت مكان ديوان المظالم، وتعتبر «مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية». ولم يتوقف الإشكال حول حالة التنافي، بل أثار كذلك إشكالية تحديد أتعاب المحامين في حالة وجود نزاع بين المحامي وموكله، وما مدى وجود محاباة من الهيأة التي تشرف، أو بالأحرى من النقيب الذي يشرف، على تحديد تلك الأتعاب، على اعتبار أن أحد أطراف النزاع ينتمي إلى الهيأة، واعتبرت الأوساط أنه لابد من تدخل المشرع لوضع معايير قانونية يستند عليها في تحديد الأتعاب وتكون ملزمة للجانبين.