كشفت مصادر مقربة ل”رسالة 24″، أنه وفي سابقة أولى من نوعها، تقدم المحامي عبد العزيز الشعيري، العضو في هيأة المحامين بطنجة، بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضدا على هيأة المحامين لذات المدينة، في شخص نقيب الهيأة بمقرها بمحكمة الاستئناف بطنجة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويستفاد من مقال الدعوى المسجلة بتاريخ أمس الأربعاء، 4 مارس الجاري، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المحامي الشعيري المشتكي، سبق له وأن تقدم بتاريخ 17 يوليوز 2013، للنقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، بطلب تحديد أتعاب في مواجهة زميله المحامي (ع.إ)، عن الخدمات التي اسداها له في إطار ملف تحديد أتعاب رقم 62/2008، ملتمسا تحديد اتعابه في مبلغ 330.370.00 درهم، إلا أن الأستاذ (ع.إ)، المعني، تنكر لهذه النيابة، وادعى أنه لم يكلف الأستاذ الشعيري، بالنيابة عنه في هذا الملف، مضيفا أنه كان يستعمل اسمه في مباشرة القضايا دون إذن أو موافقة، حيث قدم الأستاذ الشعيري مثالا على ذلك، يتعلق بفتح الأستاذ (ع.إ)، 14 ملفا في اسمه عن أُجراء إحدى الشركات، وهي نفسها الشركة التي ينوب عليها الأستاذ الشعيري، كما زاد على ذلك أن الأستاذ الشعيري، عمد إلى الوشاية به إلى إدارة الضرائب بقصد النيل منه، فتمت إحالة الملف على مجلس الهيأة الذي قرر بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وضع اليد على إخلال بقواعد المهنة في حق الأستاذين عبد العزيز الشعيري، و(ع.إ)، حيث توبع الشعيري من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والحياد عن قسم المهنة وإفشاء السر المهني، فيما توبع الأستاذ (ع.إ)، من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأصدر المجلس بتاريخ 9 أبريل 2014، قراره بمؤاخذة الاستاذ الشعيري بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الأستاذ (ع.إ)، بالتوفيق عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، طبقا لمقرر الملف التأديبي عدد 10/2014. وأوضح مقال الدعوة، أن الأستاذ الشعيري طعن ضد القرار التأديبي أمام محكمة الاستئناف بطنجة، بناء على عدة أسباب، أولها بطلان المتابعة التأديبية لخرقها الفرع الثاني من القانون رقم 28.08، وثانيها تقادم الأفعال موضوع المتابعة، وثالثها عدم ارتكاز القرار التأديبي على أساس قانوني، حيث قررت المحكمة بتاريخ 23 يوليوز 2014، في الملف عدد 1124/14/224، بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء المقرر المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مآخذة المحامي الشعيري من أجل مخالفة إفشاء السر المهني، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من أجلها، وتأييده في مبدئه، وخفض العقوبة إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات. وعلى إثر إحالة القضية من جديد بعد النقض الأول سنة 2014، والنقض الثاني سنة 2015، بسبب خرق القرار للمادة 369، من قانون المسطرة المدنية، (إحالتها)، على محكمة الاستئناف بالرباط، ومناقشتها بخصوص النقطة المتعلقة بالتقادم، ثبت لها فعلا وحقيقة، أنه ليس بالملف ما يفيد استمرار نيابة الاستاذ الشعيري عن الشركة المعنية بعد تاريخ صدور مقرر تحديد اتعابه في مواجهتها، وأن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدور مقرر تحديد الاتعاب وتاريخ وضع اليد، تتجاوز الأمد القانوني، فقضت في قرارها الصادر بتاريخ 29 نونبر 2018، ملف عدد 2018/1124/77، بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه، فيما قضى به من مؤاخذة الأستاذ الشعيري من أجل المخالفة المتعلقة بتمثيل أطراف لها مصالح متعارضة، وتصديا الحكم بسقوطها للتقادم، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف. وأضافت مذكرة المقال، أن المقرر التأديبي الذي أصدره مجلس هيأة المحامين بطنجة، في حق العارض، لم يكن مبنيا على أي أساس قانوني معقول، وانما كان الغرض منه المس بمركز المحامي الشعيري وتحطيمه، وبالتالي انتهاء مسيرته المهنية الطويلة، بالرغم من أنه أوضح لمجلس الهيأة آنذاك، ومنذ بداية مسطرة المتابعة في حقه، مدى هشاشة وضعف الأساس الذي بنيت عليه هذه المتابعات، معتبرا أن مجلس الهيأة قد أخطأ خطأ جسيما، عندما تابعه بتلك المخالفات، حيث نتجت عن هذا الخطأ، أضرار مادية ومعنوية وصحية ونفسية للعارض، فضلا عن تشويه سمعته من جهة، والقضاء كليا على نشاطه المهني، بعد تسريب كل الشركات والزبناء الذين كان يتولى الدفاع عنهم، من جهة أخرى. وشدد مقال الدعوة الذي تقدم به دفاع المحامي عبد العزيز الشعيري إلى المحكمة، على أن مجلس هيأة المحامين بطنجة، تعمد متابعة العارض (الشعيري)، وقرن العقوبة الصادرة عنه بالنفاذ المعجل، رغم أن الأفعال المتابع بشأنها ليست بالخطورة بمكان لا يشفع العقوبة بشأنها بالنفاذ المعجل، مشيرا بأن مجلس الهيأة، عمد أيضا، إلى حذف اسم الاستاذ عبد العزيز الشعيري، من جدول هيأة المحامين بطنجة، وطبق عقوبة إسقاط اسمه من الجدول خلال فترة تنفيذ العقوبة، رغم عدم قانونيتها، وعدم ادإصدار مقرر بشأن هذه العقوبة في حقه، كما حرمه من حقه في التصويت كعقوبة إضافية ثالثة بدون موجب قانوني، وهذا الخطأ الفادح، أقر به المجلس ذاته في الورقة التي اعدها النقيب، وضمت إلى جدول الهيأة عن السنة القضائية 2017. غير أن الخطير في الأمر، هو ما أشار له مقال الدعوة ذاته، كون قرار التوقيف في حق الأستاذ الشعيري، دفع ببعض “عديمي الضمير” من زملائه في المهنة، والاخطر من ذلك أن منهم أعضاء في “المجلس” نفسه الذي اتخذ قرار التوقيف في حقه، إلى “تحريض” زبناء مكتبه إلى التخلي عن خدماته، بل والعمل على استمالتهم لصالحهم. وكان الأستاذ الشعيري، قد بادر في إطار احترام مبادئ وأعراف وتقاليد المحاماة، إلى تقديم طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن المتابعات التي قال عنها في مقاله بأنها “ظالمة” ، إلى نقيب هيأة المحامين بطنجة، يوم 31 يناير الماضي، غير أن مجلس الهيأة لم يرد لحد الآن على طلب الشعيري. وأكد مقال الدعوة القضائية للمحامي الشعيري، ان الآثار التي لحقت به، كانت بسبب خرق مجلس هيأة المحامين بطنجة للقانون، وهو الخرق الذي أثبت وجوده قرار محكمة النقض، وبرهنت عليه بشكل قاطع غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكدا محكمة الاستئناف بتطوان. وخلص مقال دعوة الاستاذ الشعيري المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد مجلس هيأة المحامين، أن مقرر توقيفه عن مزاولة المهنة الصادر عن الأخيرة، هو قرار باطل، وأن نتائجه كانت كارثية على المسار المهني للمعني بالأمر، فقد طالب المحامي العارض، الحكم على هيئة المحامين بطنجة، ومجلس هيئة المحامين بطنجة بصفته مجلسا تأديبيا في شخص النقيب، بأدائه مبلغ 100.000.00 درهم، كتعويض مدني مؤقت، مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير أول في الحسابات لتحديد وتقييم حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالاستاذ الشعيري على مستوى نشاطه المهني، ومدى الخسارة الفادحة التي لحقت بمكتبه خلال مدة التوقيف وما فاته من كسب خلال فترة التوقيف الممتدة من 18 شتنبر 2014، وإلى غاية 18 شتنبر 2016، بالإضافة إلى انتداب خبير ثاني مختص في الطب النفسي والطب العام لتحديد الأضرار الصحية والعضوية والنفسية التي أصابته نتيجة قرار التوقيف، مع تقييم هذه الأضرار جبرا لها، مع جعل الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل، حسب مقال الدعوة دائما.