مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنجة.. محامي يقاضي “هيأة المحامين” للتعويض عن الضرر
نشر في رسالة الأمة يوم 06 - 03 - 2020

كشفت مصادر مقربة ل”رسالة 24″، أنه وفي سابقة أولى من نوعها، تقدم المحامي عبد العزيز الشعيري، العضو في هيأة المحامين بطنجة، بشكاية إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضدا على هيأة المحامين لذات المدينة، في شخص نقيب الهيأة بمقرها بمحكمة الاستئناف بطنجة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر.
ويستفاد من مقال الدعوى المسجلة بتاريخ أمس الأربعاء، 4 مارس الجاري، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المحامي الشعيري المشتكي، سبق له وأن تقدم بتاريخ 17 يوليوز 2013، للنقيب السابق لهيئة المحامين بطنجة، بطلب تحديد أتعاب في مواجهة زميله المحامي (ع.إ)، عن الخدمات التي اسداها له في إطار ملف تحديد أتعاب رقم 62/2008، ملتمسا تحديد اتعابه في مبلغ 330.370.00 درهم، إلا أن الأستاذ (ع.إ)، المعني، تنكر لهذه النيابة، وادعى أنه لم يكلف الأستاذ الشعيري، بالنيابة عنه في هذا الملف، مضيفا أنه كان يستعمل اسمه في مباشرة القضايا دون إذن أو موافقة، حيث قدم الأستاذ الشعيري مثالا على ذلك، يتعلق بفتح الأستاذ (ع.إ)، 14 ملفا في اسمه عن أُجراء إحدى الشركات، وهي نفسها الشركة التي ينوب عليها الأستاذ الشعيري، كما زاد على ذلك أن الأستاذ الشعيري، عمد إلى الوشاية به إلى إدارة الضرائب بقصد النيل منه، فتمت إحالة الملف على مجلس الهيأة الذي قرر بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وضع اليد على إخلال بقواعد المهنة في حق الأستاذين عبد العزيز الشعيري، و(ع.إ)، حيث توبع الشعيري من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والمروءة والشرف واعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة والحياد عن قسم المهنة وإفشاء السر المهني، فيما توبع الأستاذ (ع.إ)، من أجل الاخلال بمبادئ النزاهة والكرامة والشرف وأعراف وتقاليد المهنة وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأصدر المجلس بتاريخ 9 أبريل 2014، قراره بمؤاخذة الاستاذ الشعيري بالتوقيف عن مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، ومعاقبة الأستاذ (ع.إ)، بالتوفيق عن مزاولة المهنة لمدة سنتين، طبقا لمقرر الملف التأديبي عدد 10/2014.
وأوضح مقال الدعوة، أن الأستاذ الشعيري طعن ضد القرار التأديبي أمام محكمة الاستئناف بطنجة، بناء على عدة أسباب، أولها بطلان المتابعة التأديبية لخرقها الفرع الثاني من القانون رقم 28.08، وثانيها تقادم الأفعال موضوع المتابعة، وثالثها عدم ارتكاز القرار التأديبي على أساس قانوني، حيث قررت المحكمة بتاريخ 23 يوليوز 2014، في الملف عدد 1124/14/224، بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء المقرر المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مآخذة المحامي الشعيري من أجل مخالفة إفشاء السر المهني، وتصديا التصريح بعدم مؤاخذته من أجلها، وتأييده في مبدئه، وخفض العقوبة إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات.
وعلى إثر إحالة القضية من جديد بعد النقض الأول سنة 2014، والنقض الثاني سنة 2015، بسبب خرق القرار للمادة 369، من قانون المسطرة المدنية، (إحالتها)، على محكمة الاستئناف بالرباط، ومناقشتها بخصوص النقطة المتعلقة بالتقادم، ثبت لها فعلا وحقيقة، أنه ليس بالملف ما يفيد استمرار نيابة الاستاذ الشعيري عن الشركة المعنية بعد تاريخ صدور مقرر تحديد اتعابه في مواجهتها، وأن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدور مقرر تحديد الاتعاب وتاريخ وضع اليد، تتجاوز الأمد القانوني، فقضت في قرارها الصادر بتاريخ 29 نونبر 2018، ملف عدد 2018/1124/77، بإلغاء المقرر التأديبي المطعون فيه، فيما قضى به من مؤاخذة الأستاذ الشعيري من أجل المخالفة المتعلقة بتمثيل أطراف لها مصالح متعارضة، وتصديا الحكم بسقوطها للتقادم، مع تحميل الخزينة العامة المصاريف.
وأضافت مذكرة المقال، أن المقرر التأديبي الذي أصدره مجلس هيأة المحامين بطنجة، في حق العارض، لم يكن مبنيا على أي أساس قانوني معقول، وانما كان الغرض منه المس بمركز المحامي الشعيري وتحطيمه، وبالتالي انتهاء مسيرته المهنية الطويلة، بالرغم من أنه أوضح لمجلس الهيأة آنذاك، ومنذ بداية مسطرة المتابعة في حقه، مدى هشاشة وضعف الأساس الذي بنيت عليه هذه المتابعات، معتبرا أن مجلس الهيأة قد أخطأ خطأ جسيما، عندما تابعه بتلك المخالفات، حيث نتجت عن هذا الخطأ، أضرار مادية ومعنوية وصحية ونفسية للعارض، فضلا عن تشويه سمعته من جهة، والقضاء كليا على نشاطه المهني، بعد تسريب كل الشركات والزبناء الذين كان يتولى الدفاع عنهم، من جهة أخرى.
وشدد مقال الدعوة الذي تقدم به دفاع المحامي عبد العزيز الشعيري إلى المحكمة، على أن مجلس هيأة المحامين بطنجة، تعمد متابعة العارض (الشعيري)، وقرن العقوبة الصادرة عنه بالنفاذ المعجل، رغم أن الأفعال المتابع بشأنها ليست بالخطورة بمكان لا يشفع العقوبة بشأنها بالنفاذ المعجل، مشيرا بأن مجلس الهيأة، عمد أيضا، إلى حذف اسم الاستاذ عبد العزيز الشعيري، من جدول هيأة المحامين بطنجة، وطبق عقوبة إسقاط اسمه من الجدول خلال فترة تنفيذ العقوبة، رغم عدم قانونيتها، وعدم ادإصدار مقرر بشأن هذه العقوبة في حقه، كما حرمه من حقه في التصويت كعقوبة إضافية ثالثة بدون موجب قانوني، وهذا الخطأ الفادح، أقر به المجلس ذاته في الورقة التي اعدها النقيب، وضمت إلى جدول الهيأة عن السنة القضائية 2017.
غير أن الخطير في الأمر، هو ما أشار له مقال الدعوة ذاته، كون قرار التوقيف في حق الأستاذ الشعيري، دفع ببعض “عديمي الضمير” من زملائه في المهنة، والاخطر من ذلك أن منهم أعضاء في “المجلس” نفسه الذي اتخذ قرار التوقيف في حقه، إلى “تحريض” زبناء مكتبه إلى التخلي عن خدماته، بل والعمل على استمالتهم لصالحهم.
وكان الأستاذ الشعيري، قد بادر في إطار احترام مبادئ وأعراف وتقاليد المحاماة، إلى تقديم طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن المتابعات التي قال عنها في مقاله بأنها “ظالمة” ، إلى نقيب هيأة المحامين بطنجة، يوم 31 يناير الماضي، غير أن مجلس الهيأة لم يرد لحد الآن على طلب الشعيري.
وأكد مقال الدعوة القضائية للمحامي الشعيري، ان الآثار التي لحقت به، كانت بسبب خرق مجلس هيأة المحامين بطنجة للقانون، وهو الخرق الذي أثبت وجوده قرار محكمة النقض، وبرهنت عليه بشكل قاطع غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكدا محكمة الاستئناف بتطوان.
وخلص مقال دعوة الاستاذ الشعيري المرفوعة إلى المحكمة الابتدائية بطنجة، ضد مجلس هيأة المحامين، أن مقرر توقيفه عن مزاولة المهنة الصادر عن الأخيرة، هو قرار باطل، وأن نتائجه كانت كارثية على المسار المهني للمعني بالأمر، فقد طالب المحامي العارض، الحكم على هيئة المحامين بطنجة، ومجلس هيئة المحامين بطنجة بصفته مجلسا تأديبيا في شخص النقيب، بأدائه مبلغ 100.000.00 درهم، كتعويض مدني مؤقت، مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير أول في الحسابات لتحديد وتقييم حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالاستاذ الشعيري على مستوى نشاطه المهني، ومدى الخسارة الفادحة التي لحقت بمكتبه خلال مدة التوقيف وما فاته من كسب خلال فترة التوقيف الممتدة من 18 شتنبر 2014، وإلى غاية 18 شتنبر 2016، بالإضافة إلى انتداب خبير ثاني مختص في الطب النفسي والطب العام لتحديد الأضرار الصحية والعضوية والنفسية التي أصابته نتيجة قرار التوقيف، مع تقييم هذه الأضرار جبرا لها، مع جعل الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل، حسب مقال الدعوة دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.