الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تعتزم حبس المسؤولين العموميين للاعتداء على الممتلكات
نشر في هسبريس يوم 11 - 02 - 2020

تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يسعى إلى تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، من شأنه أن يقضي بالحبس ضد المسؤولين العموميين.
وجرى وضع المُقترح لدى مكتب مجلس النواب مؤخراً باسم الفرق البرلمانية المُشكلة للأغلبية، وهي العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي.
ويَقضي هذا المقترح بإضافة الفصل 224 مكرر إلى الفرع الثالث من مجموعة القانون الجنائي لتمييز الاعتداء المادي عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية، سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة.
وينص المقترح على معاقبة كل مسؤول عمومي أَمَرَ أو باشر بنفسه عملاً أو تصرفاً أو إجراء يُؤدي إلى الاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، بدون سلك مسطرة نزع الملكية، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ويشمل هذا الأمر كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية.
وينص أيضاً على أنه إذا أثبت المسؤول العمومي المعني بأنه تصرف بناءً على أمر صادر من رؤسائه، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر لوحده.
وفي تقديمها لهذا المقترح، قالت فرق الأغلبية إن المغرب عرف في السنوات الأخيرة تصاعداً كبيراً للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، المتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.
وذكرت فرق الأغلبية أن "عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي إلى نزاع آخر يتعلق بإشكالية عدم القدرة على تنفيذ الأحكام لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات".
واعتبرت الأغلبية أن "عدم سلك مسطرة نزع الملكية يضرب أُسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 35 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة".
وتعتقد فرق الأغلبية أن هذا المقترح سيؤدي إلى تحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة، كما سيُمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير لتجنيب مالية الدولة نزيفاً خطيراً للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويؤكد مقترح القانون أن الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، بحيث يعرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، ويصبح مجرداً عن صفته المشروعة وغير مرتبط بنص تشريعي أو تنظيمي.
وذكرت مقدمة المقترح أنه لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند إلى أية مرجعية قانونية، وهو ما ينزع عنه طابعه الإداري ويصبح عملاً مادياً يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.