أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية عدد 6843، أربعة قرارات تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية الذي كانت أحدثت له الحكومة نظاماً خاصاً وصندوقاً للتضامن بموارد خاصة العام الماضي. وتحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه. ويُمكن للمغاربة ابتداءً من يناير الجاري الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: "الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية". ويغطي هذا الضمان الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع. ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع. أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه. وبالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وبموجب القانون، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم. وتحدد هذه القرارات أيضاً السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة. ويشير قانون نظام التعويض عن الوقائع الكارثية إلى أنه فور حدوث واقعة يُعلن رئيس الحكومة ذلك عبر قرار في ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة وتسجيل المواطنين المتضررين. ويرتكز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات على "مبدأ التضامن الوطني" المنصوص عليه في الدستور في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد". ويستند هذا النظام إلى ثلاثة محاور تسعى إلى معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض. ويتميز نظام تغطية الوقائع الكارثية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين. ويهم المحور الثاني إحداث لجنة للتتبع تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.