جوزيب بوريل يجدد التأكيد على "القيمة الكبيرة" التي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب    الأغلبية البرلمانية تناقش آليات تفعيل خطاب الملك بشأن الوحدة الترابية    أزمة دبلوماسية بين الهند وكندا بعد اغتيال زعيم انفصالي في فانكوفر    غلوري توقف بنصديق ل10 أشهر بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات    كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الجزائر تحجز بطاقتها إلى النهائيات رفقة الكاميرون وبوركينافاسو    بتنسيق مع المخابرات.. الأمن يوقف مزوراً للأوراق المالية بسلا    أزيد من 3 ملايين مسافر عبروا الموانئ المغربية خلال عملية مرحبا            آيت الطالب يعلن عن قائمة جديدة من الأدوية التي سيتم خفض أسعارها    الوزير بنسعيد: إذا لم يشعر الشباب المغربي بالثقة سنعيش مجددا ما رأيناه في الفنيدق        إصابة لامين جمال تربك حسابات برشلونة قبل قمتي بايرن ميونيخ وريال مدريد    رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي: بلادنا تتطلع إلى الارتقاء بعلاقاتها مع المغرب إلى مستويات أعلى    بعد 10 سنوات زواج...طلاق فرح الفاسي وعمر لطفي    انقلاب حافلة النقل المدرسي يرسل 20 تلميذا لمستعجلات سيدي قاسم    فيضانات تازة تودي بحياة سيدتين وتخلف خسائر مادية جسيمة        "البام " يرشح إبن برلماني من "الأحرار" لخوض غمار الانتخابات الجزئية بخريبكة    الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور يترأس الذكرى 26 لوفاة الملك الحسن الثاني    تحذير من أمطار عاصفية هذا اليوم    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات تطلق عملية واسعة النطاق لتنقية شبكة التطهير السائل بالجهة    تعليق الدراسة اليوم في مدارس العالم للقروي بورزازات بسبب الأمطار الطوفانية    مجلس المالكي يُؤكد سطوة الخيار الفرنسي على التعليم باتفاقيات جديدة للشراكة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الإثنين    عجز الميزانية بالمغرب يتراجع إلى 26,6 مليار درهم عند متم شتنبر (الخزينة العامة للمملكة)    دولة إفريقية تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس جدري القردة    تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن الطلب في الصين    "لوموند": المغرب لديه "أكبر مسرح" في إفريقيا كلف بناءه 200 مليون أورو لكنه مغلق    فيلم "تيريفاير 3" يتصدر شباك التذاكر    دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2024    ماريا نديم تظهر لأول مرة مع مولودها وتكشف عن إحساسها بالأمومة (فيديو)    هذا موعد الدورة المقبلة من مهرجان موازين إيقاعات العالم    هزالة الأجر ومدة التعاقد وقضايا أخرى تدفع الأطباء المقيمين والداخليين للإضراب    دراسة: تناول كميات طعام أقل قد يكون له تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع    الكاف يحدد موعد انتخاباته الرئاسية        ترتيبات جديدة تنظم "إسعاف السفر"    حزب الله يستهدف ثكنة في وسط اسرائيل    "الفوارق في الثروة" تفوز بنوبل الاقتصاد    دراسة: الذكاء الاصطناعي ساعد في اكتشاف آلاف الأنواع من الفيروسات    قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مركز توزيع أغذية في جباليا        جامعة كرة القدم تكرم لاعبين دوليين بالمنطقة الشرقية    المعهد المغربي للتقييس يخلد اليوم العالمي للتقييس    رحيل المفكر اللبناني مصطفى حجازى صاحب كتاب "سيكولوجية الإنسان المهدور" عن عمر ناهز ال 88 عاما    قتلى وإصابات خلال قصف حزب الله لإسرائيل    السلاح النووي والصراع بين إسرائيل وإيران يدقان ناقوس الخطر في المنطقة    توقيف شخص مسلح قرب تجمع انتخابي لدونالد ترامب    من التصيد إلى الاحتيال .. هكذا تحمي نفسك في العالم الرقمي    أعراض داء السكري من النوع الأول وأهمية التشخيص المبكر    أول عملية مغربية لتجميد مبيض تحفظ خصوبة شابة تواجه سرطان الدماغ    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه 6 وقائع كارثية تجلب "تعويضات عن الأضرار" للضحايا بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2020

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الجريدة الرسمية عدد 6843، أربعة قرارات تتعلق بكيفيات تطبيق الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية الذي كانت أحدثت له الحكومة نظاماً خاصاً وصندوقاً للتضامن بموارد خاصة العام الماضي.
وتحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، إضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض ومنح تسبيق عنه.
ويُمكن للمغاربة ابتداءً من يناير الجاري الاستفادة من تعويضات في حالة كانوا ضحايا لوقائع كارثية، وهي: "الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه وارتفاع المد البحري (تسونامي)، إضافة إلى الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية".
ويغطي هذا الضمان الأضرار البدنية التي يتعرض لها الأشخاص من الوقائع سالفة الذكر، سواء على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها، ويحدد السقف الإجمالي الذي يمكن أن يمنحه الصندوق برسم كل واقعة كارثية حسب النوع.
ويتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية. وفي حالة وفاة المؤمن له يتم تقييم الأجر أو الكسب السنوي والأخذ بعين الاعتبار الأزواج والأصول والفروع.
أما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك. ويتم وصف الأضرار بالنسبة لملك عقاري بناء على مساحته ومحتواه.
وبالنسبة للأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، يمكن تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها؛ أما بالنسبة للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين فيمكن ذلك بطلب موجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وبموجب القانون، إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى عامل طبيعي فإن السقف الإجمالي للتعويض لها سيكون في حدود 3 ملايير درهم، وإذا تعلق بواقعة كارثية سببها الفعل العنيف للإنسان فتعويضها الإجمالي لن يتجاوز 300 مليون درهم.
وتحدد هذه القرارات أيضاً السقف الإجمالي للتعويض برسم كل سنة، وهي في حدود 9 مليارات درهم في الوقائع الكارثية الطبيعية، ما يغطي 3 كوارث طبيعية في السنة، و600 مليون درهم في الوقائع الكارثية الناتجة عن الفعل العنيف للإنسان، وهو ما يعني تغطية كارثية واحدة في كل سنة.
ويشير قانون نظام التعويض عن الوقائع الكارثية إلى أنه فور حدوث واقعة يُعلن رئيس الحكومة ذلك عبر قرار في ينشر في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تقييم حجم الأضرار الناتجة عن الواقعة وتسجيل المواطنين المتضررين.
ويرتكز القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات على "مبدأ التضامن الوطني" المنصوص عليه في الدستور في الفصل 40 الذي ينص أنه ''على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".
ويستند هذا النظام إلى ثلاثة محاور تسعى إلى معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض.
ويتميز نظام تغطية الوقائع الكارثية بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام، عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضاً مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية للفئات المتوفرة على تأمين.
ويهم المحور الثاني إحداث لجنة للتتبع تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضاً وسيُساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز مُعِيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.