ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    المنتخب المغربي للسيدات يهزم تونس وديا بثلاثية    أكادير.. تبادل عنف جماعي في الشارع والأمن يتحرك بسرعة لتوقيف المشتبه بهم    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    جمعية "قلوب أصيلة" تواصل مبادراتها الاجتماعية خلال شهر رمضان وتوزع مئات الوجبات يوميًا    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الإصدار في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز مقتضيات قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 16 - 12 - 2019

بعد ماراثون داخل مجلسي النواب والمستشارين، وصل مشروع قانون مالية 2020 إلى الجريدة الرسمية، وهي المحطة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
وتضمن القانون المالي عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها ما يتعلق بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ ناهيك عن إلغاء الأنظمة التفضيلية لفئة من المقاولات.
وتأتي عدد من المقتضيات في هذا النص في إطار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص النظام الضريبي، لكي لا يتم تصنيف المملكة ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
منع حجز ممتلكات الدولة
المادة 9 من قانون مالية 2020 كانت أثارت الجدل كثيراً، وتنص في صيغتها النهائية الرسمية على أن "الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية لا يمكنهم يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف".
كما تنص المادة على أنه "في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".
وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، يتم صرف المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات. لكن المادة تضيف: "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".
المقتضى سالف الذكر يعني كل مواطن يحمل حكماً قضائياً صادراً لصالحه ضد الدولة، إذ يمنع الحجز على ممتلكات أو أموال الدولة لتنفيذ هذا الحكم.
وقد أثار هذا المقتضى الكثير من الجدل القانوني والدستوري، لكنه مر بسهولة عبر مجلسي النواب والمستشارين، ولم تعارضه فرق المعارضة، باستثناء النقابات على مستوى الغرفة الثانية.
الشركات متعددة الجنسيات
استجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى "الإقرار عن كل بلد" سنة بعد اختتام السنة المحاسبية.
ويتم هذا الإقرار بطريقة إلكترونية، ويتضمن توزيعاً حسب كل بلد للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المنتمية إليها الشركة.
وتخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستواجه غرامة مبلغها 50 مليون سنتيم.
مراجعة النظام التفضيلي
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون رفعاً للضريبة على الشركات المفروضة عليها إلى 15 في المائة..لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عمليات التصدير الأولى.
أموال وممتلكات بالخارج
أبرز مقتضيات قانون مالية 2020 فتح عملية جديدة وأخيرة للعفو عن المغاربة المقيمين في المملكة المخالفين لقانون الصرف الذين أنشؤوا أموالاً أو ممتلكات في الخارج، إذ سيكون عليهم تسوية وضعيتهم بالإقرار بما لديهم، ثم أداء مساهمة إبرائية.
ويتعلق الأمر بالمخالفين الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والمرتكبين لمخالفات تهم قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه المخالفات أملاكاً عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك بالمغرب وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي في حسابات بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.
وتحدد العملية نسب المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.
في حين سيتم تطبيق نسب 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة للمغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف به مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية التي يجب أن يقوموا بها خلال فترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020.
ورغم أن الحكومة لم تدرج أي توقعات بخصوص إيرادات هذه العملية، إلا أنها قررت رصد 50 في المائة من حصيلتها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر لصندوق النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
إعفاءات وتخفيضات
ينص قانون المالية أيضاً على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.
كما تنص المقتضيات الجديدة أيضاً على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية والشركات المشتغلة في مجال ترحيل الخدمات بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، في ما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
كما سيتم إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المدنيين أو العسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. وسيتم أيضاً إعفاء التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على البكالوريا لدى القطاع الخاص لمدة سنة.
وأقر القانون أيضاً رفعاً من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الخاضع للضريبة على الدخل، والذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.
وستُعفى من واجبات التسجيل كل من المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية، والاقتناءات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط.
وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كل من الأدوية المضادة للسرطان ومرض التهاب السحايا والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، إضافة إلى لقاحات وأدوية سيتم تحديدها بقرار مشترك من وزير الصحة ووزير المالية.
وبخصوص السجائر الإلكترونية، يقر القانون مقتضيات تخضع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وسيتم فرضها من 3 إلى 5 دراهم حسب النيكوتين الذي تحتوي عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.