تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    ترامب يصفع من جديد نظام الجزائر بتعيين سفير في الجزائر يدعم الموقف المغربي في نزاع الصحراء    وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2024 وتأثيراته الاقتصادية    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    مراكش/أسفي: إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و 800 كيلوغراما من الشيرا وتوقيف 6 أشخاص    تنفيذا للتعليمات الملكية.. تعبئة شاملة لمواجهة موجة البرد في مناطق المملكة    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    عادل هالا    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    خديجة الصديقي    الوزير بركة ونظيره الفلسطيني في لقاء ثنائي لتعزيز التعاون    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    نقاش مفتوح مع الوزير مهدي بنسعيد في ضيافة مؤسسة الفقيه التطواني    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمملكة المغربية    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الإصدار في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز مقتضيات قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 16 - 12 - 2019

بعد ماراثون داخل مجلسي النواب والمستشارين، وصل مشروع قانون مالية 2020 إلى الجريدة الرسمية، وهي المحطة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
وتضمن القانون المالي عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها ما يتعلق بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ ناهيك عن إلغاء الأنظمة التفضيلية لفئة من المقاولات.
وتأتي عدد من المقتضيات في هذا النص في إطار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص النظام الضريبي، لكي لا يتم تصنيف المملكة ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
منع حجز ممتلكات الدولة
المادة 9 من قانون مالية 2020 كانت أثارت الجدل كثيراً، وتنص في صيغتها النهائية الرسمية على أن "الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية لا يمكنهم يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف".
كما تنص المادة على أنه "في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".
وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، يتم صرف المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات. لكن المادة تضيف: "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".
المقتضى سالف الذكر يعني كل مواطن يحمل حكماً قضائياً صادراً لصالحه ضد الدولة، إذ يمنع الحجز على ممتلكات أو أموال الدولة لتنفيذ هذا الحكم.
وقد أثار هذا المقتضى الكثير من الجدل القانوني والدستوري، لكنه مر بسهولة عبر مجلسي النواب والمستشارين، ولم تعارضه فرق المعارضة، باستثناء النقابات على مستوى الغرفة الثانية.
الشركات متعددة الجنسيات
استجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى "الإقرار عن كل بلد" سنة بعد اختتام السنة المحاسبية.
ويتم هذا الإقرار بطريقة إلكترونية، ويتضمن توزيعاً حسب كل بلد للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المنتمية إليها الشركة.
وتخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستواجه غرامة مبلغها 50 مليون سنتيم.
مراجعة النظام التفضيلي
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون رفعاً للضريبة على الشركات المفروضة عليها إلى 15 في المائة..لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عمليات التصدير الأولى.
أموال وممتلكات بالخارج
أبرز مقتضيات قانون مالية 2020 فتح عملية جديدة وأخيرة للعفو عن المغاربة المقيمين في المملكة المخالفين لقانون الصرف الذين أنشؤوا أموالاً أو ممتلكات في الخارج، إذ سيكون عليهم تسوية وضعيتهم بالإقرار بما لديهم، ثم أداء مساهمة إبرائية.
ويتعلق الأمر بالمخالفين الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والمرتكبين لمخالفات تهم قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه المخالفات أملاكاً عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك بالمغرب وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي في حسابات بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.
وتحدد العملية نسب المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.
في حين سيتم تطبيق نسب 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة للمغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف به مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية التي يجب أن يقوموا بها خلال فترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020.
ورغم أن الحكومة لم تدرج أي توقعات بخصوص إيرادات هذه العملية، إلا أنها قررت رصد 50 في المائة من حصيلتها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر لصندوق النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
إعفاءات وتخفيضات
ينص قانون المالية أيضاً على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.
كما تنص المقتضيات الجديدة أيضاً على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية والشركات المشتغلة في مجال ترحيل الخدمات بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، في ما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
كما سيتم إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المدنيين أو العسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. وسيتم أيضاً إعفاء التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على البكالوريا لدى القطاع الخاص لمدة سنة.
وأقر القانون أيضاً رفعاً من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الخاضع للضريبة على الدخل، والذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.
وستُعفى من واجبات التسجيل كل من المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية، والاقتناءات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط.
وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كل من الأدوية المضادة للسرطان ومرض التهاب السحايا والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، إضافة إلى لقاحات وأدوية سيتم تحديدها بقرار مشترك من وزير الصحة ووزير المالية.
وبخصوص السجائر الإلكترونية، يقر القانون مقتضيات تخضع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وسيتم فرضها من 3 إلى 5 دراهم حسب النيكوتين الذي تحتوي عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.