أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأربعاء، حكمها في ملف جنحي توبع فيه المتهم في حالة اعتقال على خلفية التزوير في شهادة تسليم حكم ابتدائي للمحكمة التجارية بالرباط يتعلق بأداء مبلغ 560 مليون سنتيم، وكذا التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والحصول على خاتم حقيقي بطريق الغش واستخدامه، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار البدني في الأدنى. كما قضت في حقه في الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني الأول تعويض قدره ثلاثون ألف درهم، ولفائدة الثاني تعويض قدره ثلاثة آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 45 سنة كان يتواجد باستمرار داخل ردهات المحكمة الابتدائية بالقنيطرة منذ سنة 1993، أي ما يقارب 26 سنة، دون أن تكون له أية صفة تخول له ذلك، حيث صرح خلال جميع مراحل الملف، بما فيها مرحلة البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية، بأنه كان طيلة هذه المدة "متطوعا" بالمحكمة يمارس عملا فعليا كعون جلسات لسنوات، ثم التحق بقسم الحفظ خلال السنوات الأربع الأخيرة. دفاع المتهم أكد تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة للمتهم خلال مرافعاته، حيث أورد أن موكله شخص "يحظى بالثقة" نظرا للمدة الطويلة التي اشتغل فيها بالمحكمة، ولم يسبق له أن أخل بها، خاصة وأنه كان بمقدوره الحصول على وثائق الملفات وحتى الشيكات المتعلقة بالمنازعات المعروضة على المحكمة. وحول ملابسات اختفائه خلال مرحلة البحث التمهيدي، ادعى المتهم أمام المحكمة أنه تلقى اتصالا هاتفيا من لدن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة يطلب منه عدم المجيء مجددا لأنه مبحوث عنه.