"الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة برتغالي ومغاربة من أجل الغش في مواد غذائية، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية وتجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 09 - 2012

يناقش حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدار البيضاء الكبرى، برئاسة الاستاذ لحسن طلفي الملف الجنائي المتعلق بمتابعة أجنبي (من البرتغال) الى جانب بعض الموظفين العموميين والمستخدمين مغاربة بجنايات وجنج ترتبط ببيع مواد استهلاكية فاسدة والرشوة.
وكانت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة برئاسة الاستاذ علي الطرشي قد اصدرت قبل 16 غشت 2011 الأمر عدد 1703 في الملفين الجنائيين المضمومين 1226 + 5 + 2010 و 702- 5 - 2011 الحكم التالي الذي ندرج ملخصه حتى يتمكن الرأي العام من فهم مجريات الملف في المرحلة الاستئنافية، وحتى نذكر من خلاله بأهمية التأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وعدم انتهاء تواريخ استعمالها حفاظا على صحتهم،و نحذره من خطورة استهلاك المواد المتجاوزة مدة صلاحيتها.
خلال المحاكمة ابتدائيا تم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية المحمدية, مركز عين حرودة التي استوقفت شاحنة تبين بعد تفتيشها أن بها علب مصبرات من الأسماك تظهر عليها آثار الصدأ, لكن تاريخ صلاحيتها لازال ساريا المفعول... و قد قدم مشتري لهذه المواد فواتير شرائها.
وبالانتقال مع سائق الشاحنة لمستودعين آخرين عثر في الأول على نفس المواد صالحة للاستهلاك وفي الثاني على كمية كبيرة من علب القهوة وعلب البسكويت منتهية الصلاحية وعدد قليل من مصبرات السمك لا تحمل تاريخ الصلاحية وكمية من مشروب» طانك» غير صالح للاستعمال.
وبعد أخذ عينات من تلك المواد واجراء خبرة عليها تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك. فتم البحث عن الشركة المسؤولة التي صرحت انها كلفت شركة مختصة في إحراق المواد المنتهية صلاحيتها و حصلت على محضر للاتلاف لتنتهي مسؤوليتها.
كما تبين من متابعة البحث من طرف فرقة الدرك الملكي أن هذه الشركة الاخيرة قد تعاملت مع شركتين اخريتين مدير إحداها برتغالي ولها مستودع بعين السبع ويساعده مدير التطوير المغربي, وقد عمد الى بيع تلك المواد بدل احراقها (كما هو متفق عليه ويقتضيه اختصاص شركتهما) للعربي واكريم الذي اشترى المواد الصالحة للاستهلاك بحسن نية، لإعادة بيعها لكنها حجزت واعتقل!؟
وبغية تأكيد عملية الاتلاف الصورية عمل رئيس الشركة البرتغالي ومديرها المغربي على الحصول على محاضر رسمية تؤكد عملية الاتلاف التي لم تتم من طرف مهندس بالعمالة واعضاء اللجنة ومفوض قضائي مقابل رشوة.
قامت فرقة الدرك بعمل تستحق عليه مكافأة مالية وادارية وانجزت محاضر اعتمدها الاستاذ نور الدين داحين خلال جلسات التحقيق التي قادها بمهنية فائقة لمدة ثلاثة اشهر في ملف التحقيق 300 ن 18 ت 2010 واصدر القرار رقم 75 - 2010 بحيثيات مدروسة وبناء عليها قدم كل من طالهم البحث والتحقيق امام قضاء الموضوع ليحاكمهم طبقا للقانون.
قوة المحاضر الثبوتية في الجنح
2) بالنسبة لجنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك وجنح الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازنها وبيعها للغير والمشاركة في ذلك.
حيث توبع المتهم داسيلفا انطونيو مانويل من أجل جنح التوزير في محررات تجارية واستعمالها والغش في المواد الغذائية وحيازتها بمخازن وبيعهما للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها.
وتوبع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري من أجل جنح المشاركة في محررات تجارية واستعمالها والغش في مواد غذائية وحيازتها وبيعها للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها .الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 ومن مجموعة القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 وظهير 1993/9/10 وظهير 1984/10/5.
وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في مرحلة البحث التمهيدي بأنه تعاقد مع شركة سيلفر فود بشأن اتلاف مواد غذائية - مصبرات السملك - غير صالحة للاستهلاك غير أنه باتفاق مع مدير تطوير شركته المتهم سمير الزروالي ومستخدمه كمال الخديري قرر بيعها للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بمبلغ مالي قدره 1.250.000,00 درهم بواسطة فاتورتين مزورتين تفيد أنه اقتنى تلك السلعة من سيدة تدعى سمية تقطن بمدينة آسفي.
وحيث لم ينازع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري المستخدمين لدى المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في جميع مراحل الدعوى بأنهم ساعدوا مشغلهما في بيع المواد الغذائية وشحنها الى المطالب بالحق المدني العربي واكريم وهي مواد غير صالحة للاستهلاك وأنها بيعت لهذا الأخير بواسطة الفواتير المزورة.
وحيث أفاد المطالب بالحق المدني العربي واكريم بأن مصبرات السمك التي حجزت من طرف الدرك الملكي على متن الشاحنة نوع ميتسوبتشي عدد 72 - ا - 4869 اقتناها من المتهم فيدال داسيلفا صاحب شركة طوكسي كلين كانت مودعة بمستودع يتواجد بدوار أولاد معزة بمنطقة الشالات بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سلمه نقدا للمتهم فيدال داسلفا انطونيو مانويل وأن السلعة تم شحنها بحضور المتهم كمال الخديري المستخدم لدى المتهم الأول, هذا الأخير أوهمه بأن السلعة صالحة للاستهلاك وذلك بحضور المتهم سمير الزروالي.
وحيث إن المحاضر والتقارير المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية من أجل التثبت من الجنح يوثق بمضمنها إلى أن أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات تأسيسا على مقتضيات المدة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن اعترافات المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي وكمال الخديري المدونة بمحضر الشرطة القضائية جاءت واضحة دقيقة ومفصلة ومتطابقة مع ظروف ومعطيات النازلة ومع تصريحات المطالب بالحق المدني العربي واكريم المدلى بها خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق.
وحيث إن المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بقيامه بخزن مواد غذائية معدة للاتلاف بحكم فسادها أو انتهاء أجل صلاحيتها وإعداد فواتير مزورة بشأنها وبيعها للغير, مع علمه ان ذلك سيترتب عنه أضرارا جسيمة على صحة مستهلكيها يكون بأفعالها قد أتى جنح حيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وتخزينها وبيعها للغير مع علمه بذلك، وتزوير محررات تجارية واستعمالها بجميع العناصر المكونة لها الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 357 و359 من القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة وظهير 1993/9/10 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك وظهير 1984/10/5 المتعلق بالغش في المواد الغذائية مما يتوجب معه مؤاخذته.
وحيث إن المتهمين سمير الزروالي وكمال الخديري بتقديمهما لمشغلهما المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل العون من أجل إنجاز فواتير مزورة من أجل بيع المواد الغذائية الفاسدة التي كانت مودعة بمستودعات شركة طوكسي كلين واعانته على شحن ونقل مصبرات السمك المحجوزة لفائدة المطالب بالحق المدني العربي واكريم مع علمهما أن تلك المواد من شأنها تعريض صحة المستهلكين لأضرار بدنية جسيمة، يكونان بأفعالهما هاته قد أتيا جميع الأركان المكونة لجنح المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في حيازة وتخزين مادة فاسدة بمستودعات وبيعها للغير ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة, الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 من القانون الجنائي وظهائر 1959/10/29 و1939/9/10 و1984/10/5 مما يتوجب معه مؤاخذتهما من أجل ذلك.
حماية العملة الوطنية
3 - بالنسبة لجنح تصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص وشراء وبيع عملة من لدن شخص غير معتمد.
حيث أفاد المسمى عبد الله الزكري بأنه يتوفر على وكالة لصرف العملات بمدينة طنجة ولا يتوفر على رخصة من لدن مكتب الصرف لممارسة نشاطه ورغم ذلك قام باستقبال المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بمقر وكالته وتمكن من أن يحول له مبلغ 1,100,000,00 درهم إلى الأورو مخالفا بذلك قانون الصرف.
وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل تمهيديا بأنه بعد بيعه للمواد الفاسدة - مصبرات السمك - للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سدد جزءا منه لأداء بعض الديون والباقي المحدد في مبلغ 1,000,000,00 درهم قام بتحويله إلى الاورو بإحدى وكالات الصرف بمدينة طنجة وأنه استطاع تهريب مبلغ 60,000,00 أورو إلى بلده الأصلي البرتغال بعد إخفائه بداخل سيارته خلال شهر فبراير سنة 2010.
وحيث إن اعترافات المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل خلال مرحلتي البحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي تطابقت مع تصريحات المسمى نبيل الزكري التمهيدية مما تكون معه شراء عملة صعبة وبيعها من لدن شخص غير معتمد وتصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 من ظهير 1939/9/10 و1 من القرار المؤرخ في 1940/5/18 و1و15 و17 من ظهير 1948/8/30 المتعلق بقانون الصرف ثابتة في حقه ثبوتا كافيا ويتوجب مؤاخذته من أجل ذلك.
ضياع تاجر حسن النية...
في الدعوى المدنية
1 - في الشكل:
حيث إن الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني شركة سيلفر فود وشركة كرافت فود قدمت وفق الشكل المطلوب قانونا مما يتعين معه قبولها.
وحيث تقدم المطالب بالحق المدني السيد العربي واكريم بواسطة دفاعه بمذكرة كتابية عرض فيها أنه اقتنى حوالي 300 طن من علب السمك المصبر من المتهم فيدال دسيلفا انطونيو مانويل صاحب شركة طوكسي كلين بثمن اجمالي قدره 1,250,000,00 درهم أداه نقدا، غير أنه بعد نقل البضاعة المذكورة على شاحنة في ملكيته تم ايقافه من طرف دورية للدرك الملكي وتم حجز البضاعة المذكورة لثبوت فسادها وأنه بناء على ذلك تم اعتقاله مدة أربعة أشهر، والتمس في الاخير الحكم على المتهم المذكور بارجاعه لفائدته مبلغ 1,250,000,00 درهم وتعويضا مدنيا قدره 50,000,00 درهم تبعا للأضرار اللاحقة من جراء اعتقاله طيلة المدة المذكورة ولتعذر اتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه وبين شركة طوكسي كلين.
وحيث إن حق الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية قصد المطالبة بالتعويض هو حق استثنائي يمارسه كل من تضرر شخصيا من الجرم الذي نشأ عنه الضرر.
وحيث لا يوجد بملف النازلة ما يفيد متابعة شركة طوكسي كلين أو مالكها المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل من أجل اقترافه أفعال أو إخفاء وقائع غير صحيحة عن الطرف المدني العربي واكريم أوقعت هذا الأخير في الغلط ومست بمصالحه المدنية مما يجعل الدعوى المقدمة بهذا الخصوص يطغى عليها الجانب المدني ,لأن المدعي المدني المذكور لم يتضرر شخصيا ومباشرة من الجرائم المنسوبة إلى المتهم صاحب شركة طوكسي كلين.
وحيث ان الطلب المقدم من طرف المدعى المدني العربي واكريم جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يتوجب التصريح بعدم قبوله وتعويض شركيتن!؟
2 - في الموضوع:
وحيث ونظرا لما ورد في تعليلات الدعوى العمومية اعلاه واستنادا لأوراق القضية ومعطيات النازلة، فإن قيام المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي المسؤولين عن شركة طوكسي كلين بالاحتفاظ بالمواد الغذائية التي تعاقدا بإتلافها مع المطالبين بالحق المدني شركتي سيلفر فود وكرافت فود عين الشق والقيام بإعادة بيعها للغير يكونان بأفعالهما تلك قد تسببا في تعويض سمعة المطالبين بالحق المدني التجارية في السوق المحلية لأضرار معنوية ملموسة مما تكون هاتان الاخيرتان محقتين في طلب تعويض عن ذلك تحدده المحكمة حسب المخول لها في هذا المجال في نطاق سلطتها التقديرية.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتوجب معه عدم الاستجابة لها.
وحيث يتعين التصريح بإبقاء صائر الدعوى المدنية المقدمة من طرف السيد العربي واكريم على عاتق هذا الأخير.
وحيث ينبغي تحميل المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل صائر الدعوى المدنية وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تصرح علينا ابتدائيا وحضوريا:
I - في الدعوى العمومية:
أولا: في الشكل:
1 - بتأكيد ضم الملفين عدد 2010/5/1226 و2011/5/702
2 - برفض الدفوع الشكلية والطلبات المثارة.
ثانيا: في الموضوع
بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على:
1 - كمال الخديري بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (10,000,00) درهم.
2 - فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم (50,000,00) درهم.
وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها خمسة ملايين وخمسائة ألف درهم (5,500,000,00 درهم) تعادل خمس مرات قيمة جسم الجنحة وغرامة نافذة قدرها مليون ومائة ألف درهم (1,100,000,00) تعادل مرة واحدة قيمة جسم الجنحة.
3 - وعلى كل واحد من باقي المتهمين بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم (30,000,00 درهم) مع الصائر والإجبار في الأدنى.
4 - بإتلاف الوثائق المزورة.
5 - برد ما يجب رده ما لم يكن محجوزا لسبب آخر.
II - في الدعوى المدنية:
1 - في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف السيد العربي واكريم وبإبقاء الصائر على رافعه وبقبول باقي الطلبات.
2 - في الموضوع: الحكم على كل واحد من المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي بأدائهما لكل واحد من شركتي سيلفر فود وكرافت فود المغرب تعويضا قدره مائة ألف درهم (100,000,00 درهم) وبرفض باقي المطالب مع تحميلها الصائر والإكراه في الأدنى.
وأشعر المتهمون بأن لهم أجل عشرة (10) أيام لاستئناف هذا الحكم ابتداء من تاريخه.
(انتهى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.