تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بيت الشعر في المغرب والمقهى الثقافي لسينما النهضة    الزمامرة والوداد للانفراد بالمركز الثاني و"الكوديم" أمام الفتح للابتعاد عن المراكز الأخيرة    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص    النقابة المستقلة للأطباء تمدد الاحتجاج        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    الإيليزي يستعد لإعلان حكومة بايرو    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة برتغالي ومغاربة من أجل الغش في مواد غذائية، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية وتجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 09 - 2012

يناقش حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدار البيضاء الكبرى، برئاسة الاستاذ لحسن طلفي الملف الجنائي المتعلق بمتابعة أجنبي (من البرتغال) الى جانب بعض الموظفين العموميين والمستخدمين مغاربة بجنايات وجنج ترتبط ببيع مواد استهلاكية فاسدة والرشوة.
وكانت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى نفس المحكمة برئاسة الاستاذ علي الطرشي قد اصدرت قبل 16 غشت 2011 الأمر عدد 1703 في الملفين الجنائيين المضمومين 1226 + 5 + 2010 و 702- 5 - 2011 الحكم التالي الذي ندرج ملخصه حتى يتمكن الرأي العام من فهم مجريات الملف في المرحلة الاستئنافية، وحتى نذكر من خلاله بأهمية التأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وعدم انتهاء تواريخ استعمالها حفاظا على صحتهم،و نحذره من خطورة استهلاك المواد المتجاوزة مدة صلاحيتها.
خلال المحاكمة ابتدائيا تم الاعتماد على محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية المحمدية, مركز عين حرودة التي استوقفت شاحنة تبين بعد تفتيشها أن بها علب مصبرات من الأسماك تظهر عليها آثار الصدأ, لكن تاريخ صلاحيتها لازال ساريا المفعول... و قد قدم مشتري لهذه المواد فواتير شرائها.
وبالانتقال مع سائق الشاحنة لمستودعين آخرين عثر في الأول على نفس المواد صالحة للاستهلاك وفي الثاني على كمية كبيرة من علب القهوة وعلب البسكويت منتهية الصلاحية وعدد قليل من مصبرات السمك لا تحمل تاريخ الصلاحية وكمية من مشروب» طانك» غير صالح للاستعمال.
وبعد أخذ عينات من تلك المواد واجراء خبرة عليها تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك. فتم البحث عن الشركة المسؤولة التي صرحت انها كلفت شركة مختصة في إحراق المواد المنتهية صلاحيتها و حصلت على محضر للاتلاف لتنتهي مسؤوليتها.
كما تبين من متابعة البحث من طرف فرقة الدرك الملكي أن هذه الشركة الاخيرة قد تعاملت مع شركتين اخريتين مدير إحداها برتغالي ولها مستودع بعين السبع ويساعده مدير التطوير المغربي, وقد عمد الى بيع تلك المواد بدل احراقها (كما هو متفق عليه ويقتضيه اختصاص شركتهما) للعربي واكريم الذي اشترى المواد الصالحة للاستهلاك بحسن نية، لإعادة بيعها لكنها حجزت واعتقل!؟
وبغية تأكيد عملية الاتلاف الصورية عمل رئيس الشركة البرتغالي ومديرها المغربي على الحصول على محاضر رسمية تؤكد عملية الاتلاف التي لم تتم من طرف مهندس بالعمالة واعضاء اللجنة ومفوض قضائي مقابل رشوة.
قامت فرقة الدرك بعمل تستحق عليه مكافأة مالية وادارية وانجزت محاضر اعتمدها الاستاذ نور الدين داحين خلال جلسات التحقيق التي قادها بمهنية فائقة لمدة ثلاثة اشهر في ملف التحقيق 300 ن 18 ت 2010 واصدر القرار رقم 75 - 2010 بحيثيات مدروسة وبناء عليها قدم كل من طالهم البحث والتحقيق امام قضاء الموضوع ليحاكمهم طبقا للقانون.
قوة المحاضر الثبوتية في الجنح
2) بالنسبة لجنح التزوير في محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك وجنح الغش في مواد غذائية وحيازتها بمخازنها وبيعها للغير والمشاركة في ذلك.
حيث توبع المتهم داسيلفا انطونيو مانويل من أجل جنح التوزير في محررات تجارية واستعمالها والغش في المواد الغذائية وحيازتها بمخازن وبيعهما للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها.
وتوبع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري من أجل جنح المشاركة في محررات تجارية واستعمالها والغش في مواد غذائية وحيازتها وبيعها للغير بعد انتهاء أجل صلاحيتها .الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 ومن مجموعة القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 وظهير 1993/9/10 وظهير 1984/10/5.
وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في مرحلة البحث التمهيدي بأنه تعاقد مع شركة سيلفر فود بشأن اتلاف مواد غذائية - مصبرات السملك - غير صالحة للاستهلاك غير أنه باتفاق مع مدير تطوير شركته المتهم سمير الزروالي ومستخدمه كمال الخديري قرر بيعها للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بمبلغ مالي قدره 1.250.000,00 درهم بواسطة فاتورتين مزورتين تفيد أنه اقتنى تلك السلعة من سيدة تدعى سمية تقطن بمدينة آسفي.
وحيث لم ينازع المتهمان سمير الزروالي وكمال الخديري المستخدمين لدى المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل في جميع مراحل الدعوى بأنهم ساعدوا مشغلهما في بيع المواد الغذائية وشحنها الى المطالب بالحق المدني العربي واكريم وهي مواد غير صالحة للاستهلاك وأنها بيعت لهذا الأخير بواسطة الفواتير المزورة.
وحيث أفاد المطالب بالحق المدني العربي واكريم بأن مصبرات السمك التي حجزت من طرف الدرك الملكي على متن الشاحنة نوع ميتسوبتشي عدد 72 - ا - 4869 اقتناها من المتهم فيدال داسيلفا صاحب شركة طوكسي كلين كانت مودعة بمستودع يتواجد بدوار أولاد معزة بمنطقة الشالات بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سلمه نقدا للمتهم فيدال داسلفا انطونيو مانويل وأن السلعة تم شحنها بحضور المتهم كمال الخديري المستخدم لدى المتهم الأول, هذا الأخير أوهمه بأن السلعة صالحة للاستهلاك وذلك بحضور المتهم سمير الزروالي.
وحيث إن المحاضر والتقارير المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية من أجل التثبت من الجنح يوثق بمضمنها إلى أن أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الاثبات تأسيسا على مقتضيات المدة 290 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن اعترافات المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي وكمال الخديري المدونة بمحضر الشرطة القضائية جاءت واضحة دقيقة ومفصلة ومتطابقة مع ظروف ومعطيات النازلة ومع تصريحات المطالب بالحق المدني العربي واكريم المدلى بها خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق.
وحيث إن المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بقيامه بخزن مواد غذائية معدة للاتلاف بحكم فسادها أو انتهاء أجل صلاحيتها وإعداد فواتير مزورة بشأنها وبيعها للغير, مع علمه ان ذلك سيترتب عنه أضرارا جسيمة على صحة مستهلكيها يكون بأفعالها قد أتى جنح حيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وتخزينها وبيعها للغير مع علمه بذلك، وتزوير محررات تجارية واستعمالها بجميع العناصر المكونة لها الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 357 و359 من القانون الجنائي وظهير 1959/10/29 المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة وظهير 1993/9/10 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك وظهير 1984/10/5 المتعلق بالغش في المواد الغذائية مما يتوجب معه مؤاخذته.
وحيث إن المتهمين سمير الزروالي وكمال الخديري بتقديمهما لمشغلهما المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل العون من أجل إنجاز فواتير مزورة من أجل بيع المواد الغذائية الفاسدة التي كانت مودعة بمستودعات شركة طوكسي كلين واعانته على شحن ونقل مصبرات السمك المحجوزة لفائدة المطالب بالحق المدني العربي واكريم مع علمهما أن تلك المواد من شأنها تعريض صحة المستهلكين لأضرار بدنية جسيمة، يكونان بأفعالهما هاته قد أتيا جميع الأركان المكونة لجنح المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في حيازة وتخزين مادة فاسدة بمستودعات وبيعها للغير ومن شأن ذلك الاضرار بصحة الأمة, الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129 و357 و359 من القانون الجنائي وظهائر 1959/10/29 و1939/9/10 و1984/10/5 مما يتوجب معه مؤاخذتهما من أجل ذلك.
حماية العملة الوطنية
3 - بالنسبة لجنح تصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص وشراء وبيع عملة من لدن شخص غير معتمد.
حيث أفاد المسمى عبد الله الزكري بأنه يتوفر على وكالة لصرف العملات بمدينة طنجة ولا يتوفر على رخصة من لدن مكتب الصرف لممارسة نشاطه ورغم ذلك قام باستقبال المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بمقر وكالته وتمكن من أن يحول له مبلغ 1,100,000,00 درهم إلى الأورو مخالفا بذلك قانون الصرف.
وحيث صرح المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل تمهيديا بأنه بعد بيعه للمواد الفاسدة - مصبرات السمك - للمطالب بالحق المدني العربي واكريم بثمن قدره 1,250,000,00 درهم سدد جزءا منه لأداء بعض الديون والباقي المحدد في مبلغ 1,000,000,00 درهم قام بتحويله إلى الاورو بإحدى وكالات الصرف بمدينة طنجة وأنه استطاع تهريب مبلغ 60,000,00 أورو إلى بلده الأصلي البرتغال بعد إخفائه بداخل سيارته خلال شهر فبراير سنة 2010.
وحيث إن اعترافات المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل خلال مرحلتي البحث التمهيدي والاستنطاق الابتدائي تطابقت مع تصريحات المسمى نبيل الزكري التمهيدية مما تكون معه شراء عملة صعبة وبيعها من لدن شخص غير معتمد وتصدير عملة صعبة بدون تصريح ولا ترخيص المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 من ظهير 1939/9/10 و1 من القرار المؤرخ في 1940/5/18 و1و15 و17 من ظهير 1948/8/30 المتعلق بقانون الصرف ثابتة في حقه ثبوتا كافيا ويتوجب مؤاخذته من أجل ذلك.
ضياع تاجر حسن النية...
في الدعوى المدنية
1 - في الشكل:
حيث إن الطلبات المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني شركة سيلفر فود وشركة كرافت فود قدمت وفق الشكل المطلوب قانونا مما يتعين معه قبولها.
وحيث تقدم المطالب بالحق المدني السيد العربي واكريم بواسطة دفاعه بمذكرة كتابية عرض فيها أنه اقتنى حوالي 300 طن من علب السمك المصبر من المتهم فيدال دسيلفا انطونيو مانويل صاحب شركة طوكسي كلين بثمن اجمالي قدره 1,250,000,00 درهم أداه نقدا، غير أنه بعد نقل البضاعة المذكورة على شاحنة في ملكيته تم ايقافه من طرف دورية للدرك الملكي وتم حجز البضاعة المذكورة لثبوت فسادها وأنه بناء على ذلك تم اعتقاله مدة أربعة أشهر، والتمس في الاخير الحكم على المتهم المذكور بارجاعه لفائدته مبلغ 1,250,000,00 درهم وتعويضا مدنيا قدره 50,000,00 درهم تبعا للأضرار اللاحقة من جراء اعتقاله طيلة المدة المذكورة ولتعذر اتمام الصفقة التجارية التي تمت بينه وبين شركة طوكسي كلين.
وحيث إن حق الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية قصد المطالبة بالتعويض هو حق استثنائي يمارسه كل من تضرر شخصيا من الجرم الذي نشأ عنه الضرر.
وحيث لا يوجد بملف النازلة ما يفيد متابعة شركة طوكسي كلين أو مالكها المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل من أجل اقترافه أفعال أو إخفاء وقائع غير صحيحة عن الطرف المدني العربي واكريم أوقعت هذا الأخير في الغلط ومست بمصالحه المدنية مما يجعل الدعوى المقدمة بهذا الخصوص يطغى عليها الجانب المدني ,لأن المدعي المدني المذكور لم يتضرر شخصيا ومباشرة من الجرائم المنسوبة إلى المتهم صاحب شركة طوكسي كلين.
وحيث ان الطلب المقدم من طرف المدعى المدني العربي واكريم جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية الأمر الذي يتوجب التصريح بعدم قبوله وتعويض شركيتن!؟
2 - في الموضوع:
وحيث ونظرا لما ورد في تعليلات الدعوى العمومية اعلاه واستنادا لأوراق القضية ومعطيات النازلة، فإن قيام المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي المسؤولين عن شركة طوكسي كلين بالاحتفاظ بالمواد الغذائية التي تعاقدا بإتلافها مع المطالبين بالحق المدني شركتي سيلفر فود وكرافت فود عين الشق والقيام بإعادة بيعها للغير يكونان بأفعالهما تلك قد تسببا في تعويض سمعة المطالبين بالحق المدني التجارية في السوق المحلية لأضرار معنوية ملموسة مما تكون هاتان الاخيرتان محقتين في طلب تعويض عن ذلك تحدده المحكمة حسب المخول لها في هذا المجال في نطاق سلطتها التقديرية.
وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها مما يتوجب معه عدم الاستجابة لها.
وحيث يتعين التصريح بإبقاء صائر الدعوى المدنية المقدمة من طرف السيد العربي واكريم على عاتق هذا الأخير.
وحيث ينبغي تحميل المتهم فيدال داسيلفا انطونيو مانويل صائر الدعوى المدنية وتحديد الاكراه البدني في الأدنى.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تصرح علينا ابتدائيا وحضوريا:
I - في الدعوى العمومية:
أولا: في الشكل:
1 - بتأكيد ضم الملفين عدد 2010/5/1226 و2011/5/702
2 - برفض الدفوع الشكلية والطلبات المثارة.
ثانيا: في الموضوع
بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على:
1 - كمال الخديري بخمس (5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم (10,000,00) درهم.
2 - فيدال داسيلفا انطونيو مانويل بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم (50,000,00) درهم.
وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة نافذة قدرها خمسة ملايين وخمسائة ألف درهم (5,500,000,00 درهم) تعادل خمس مرات قيمة جسم الجنحة وغرامة نافذة قدرها مليون ومائة ألف درهم (1,100,000,00) تعادل مرة واحدة قيمة جسم الجنحة.
3 - وعلى كل واحد من باقي المتهمين بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم (30,000,00 درهم) مع الصائر والإجبار في الأدنى.
4 - بإتلاف الوثائق المزورة.
5 - برد ما يجب رده ما لم يكن محجوزا لسبب آخر.
II - في الدعوى المدنية:
1 - في الشكل: بعدم قبول الطلب المقدم من طرف السيد العربي واكريم وبإبقاء الصائر على رافعه وبقبول باقي الطلبات.
2 - في الموضوع: الحكم على كل واحد من المتهمين فيدال داسيلفا انطونيو مانويل وسمير الزروالي بأدائهما لكل واحد من شركتي سيلفر فود وكرافت فود المغرب تعويضا قدره مائة ألف درهم (100,000,00 درهم) وبرفض باقي المطالب مع تحميلها الصائر والإكراه في الأدنى.
وأشعر المتهمون بأن لهم أجل عشرة (10) أيام لاستئناف هذا الحكم ابتداء من تاريخه.
(انتهى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.