تقديم: لما كانت فعالية القانون الجنائي لا تتوقف فقط على ما تحتويه من عقوبات محكَّمة ومضبوطة ضاربة في الشدة والصرامة، وإنما، بما تتسم به قواعد قانون المسطرة الجنائية من سرعة في التطبيق، وإنجاز جميع الإجراءات المؤدية إلى الحكم، باعتبارها العمود الفقري، الذي تقوم عليه العقوبة الجنائية، والمحرك الأساسي للقاعدة القانونية الموضوعية، وهكذا، فأهمية قانون المسطرة الجنائية تظهر من خلال دقة المواضيع التي يعالجها، فضلاً عن الأهداف التي يتوخى تحقيقها وكذا، في حماية النظام العام داخل المجتمع، وضمان استقراره مراعاة في كل ذلك، الموازنة و التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. أهمية إثارة موضوع المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع فيها، تنبع من المكانة المتميزة التي تحتلها في المنظومة الجنائية إن تحدثنا عن تيمات السياسة الجنائية، كما تبرز أيضا في دورها في مساعدة المختصين للوصول إلى النتائج المتوخاة إذا تحدثنا عن الممارسة الميدانية لهذه السياسة، وبمعنى أكثر دقة تعتبر المنهج أو الطريق الذي يستعين به المختص في المادة الجنائية للكشف عن حقائق معينة أو بالأحرى عن بعض من تلك الحقائق. حدود هذه الورقة البحثية ستقف عند دراسة بعض الجوانب التي يثيرها مفهوم حقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات لعل أهمها؛ تقريب القارئ من الجانب الفلسفي من وراء إقرار هذه المادة من قبل المشرع، وإثارة انتباه المختص والممارس إلى أهمية فهم روح ومعاني النصوص القانونية الجنائية وإن كان المبدأ العام في المادة الجنائية هو عدم التوسع في تفسير النص الجنائي، فضلا عن الكشف عن بعض اللبس والغموض الذي ظل يراود الباحث في المادة الجنائية المتطورة، مادامت الغاية هو تكريس مزيد من الحماية لحقوق الدفاع. وهكذا اعتمدت الورقة على البحث في هذا الموضوع من خلال خطة وُزِّعَت إلى أربعة عناصر أساسية؛ في العنصر الأول سيتم البحث في مفهوم حقوق الدفاع، العنصر الثاني سيخصص لدراسة مفهوم حقوق الدفاع على مستوى مرحلة البحث أمام الشرطة القضائية، أما العنصر الثالث فسيتناول حقوق الدفاع على مستوى مرحلة المتابعة، والعنصر الأخير سيخصص لدراسة تجليات حقوق الدفاع علو مستوى مرحلة التحقيق. 1- مفهوم حقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية بالرجوع إلى المقتضيات التشريعية، نجد أن الدستور الجديد وسيرا على منوال المواثيق الدولية، اهتم بحقوق الدفاع باعتبارها ضمانات تستلزمها المحاكمة العادلة، فإلى جانب مجسدات الحق العام سواء الممهدة التي هي الشرطة القضائية أو مجسدات الحق العام المباشرة التي هي النيابة العامة أو مجسدات الحق العام غير المباشرة التي هي قضاء التحقيق، نص المشرع المغربي على مقتضيات قانونية تكرس مفهوم حقوق الدفاع، باعتبارها مقوما من مقومات التوازن المنشود على قانون المسطرة الجنائية بين تيار البراءة من جهة، وتيار الإدانة من جهة ثانية. وغني عن البيان ونحن نتلمس مقاربة مفهوم حقوق الدفاع وكما جاء في بعض الدراسات المهتمة بالمادة الجنائية، فإن الأمر يتعلق بمفهوم فقهي من صنع المختصين بالمادة الجنائية وليس تشريعي من صنع التشريع، كما أنه مصطلح نسبي وفضفاض يخضع للتبدل والتطور بشكل مستمر وغير متناه، فحقوق الدفاع تعبر بشكل أو بآخر، عن تلك الوسائل القانونية الإجرائية المتاحة لكل الأطراف المتدخلة والفاعلة في مسار الخصومة الجنائية، بدءا من مرحلة البحث، مرورا بمرحلة المتابعة والتحقيق، إلى مرحلة المحاكمة وتنفيذ المقرر المكتسب لقوة الشيئ المقضي به. كما أن حقوق الدفاع لا ينبغي أن تختزل وتقتصر فقط على المجال الخاص للمتهم، وإنما، تمتد لتشمل كل أطراف الخصومة الجنائية بمختلف تلاوينها، مادام أن الغاية هي إقامة التوازن على مستوى طرفي العلاقة، هذا التوازن الذي تقع مسؤولية تحقيقه على القاضي، هذا التوازن باعتباره الوسيلة التي تمكن القاضي من تكوين قناعته الجنائية والوصول بالتالي إلى حل مرض للاطراف، وقبل أن نعمق النظر في بعض تمظهرات حقوق الدفاع في قانون المسطرة الجنائية، لا بد من التذكير ببعض النقط والمبادئ الرئيسية حول مفهوم حقوق الدفاع، وتتجلى هذه النقط في العناصر التالية: - مسار المحاكمة تطبعه التواجهية باعتبارها العملية المحققة لاقتناع القاضي بالحل القضائي. - حقوق الدفاع شاملة وممتدة لكل الأطراف المتدخلة في الخصومة الجنائية بمن فيها المتهم. - الضمانات الإجرائية يرتبط وجودها بتوفر مصلحة في اقامة الدعوى. - مفهوم حقوق الدفاع يحيل على مفهوم تجسيد المحاكمة العادلة أو المنصفة مقابل حق الدولة في العقاب و المجسد عن طريق الية القضاء المستقل. وتأسيسا على كل ماسبق، سنحاول مناقشة مفهوم حقوق الدفاع وما يطرحه من إشكالات من خلال مستويات مراحل الخصومة الجنائية بدءا بمرحلة البحث أمام الشرطة القضائية، مرورا بمفهوم حقوق الدفاع على مستوى مرحلة المتابعة ومرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة. 2 -مفهوم حقوق الدفاع على مستوى مرحلة البحث أمام الشرطة القضائية سنحاول مقاربة مفهوم حقوق الدفاع على هذا المستوى، من خلال الاقتصار على استقراء المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، باعتبارها الأقرب إلى تصور هذه الحقوق، فالمادة أعلاه تنص في مضامينها على مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أجرأتها من قبل ضابط الشرطة القضائية، وعلى هذا الأساس، يمكن للمهتم التساؤل عن، مدى القبول بما تحمله المادة من معطيات تكاد تكون مختلفة ومثقلة بالتدابير والإجراءات المسطرية، فمفهوم الحراسة النظرية مثلا يختلف عن مفهوم الاعتقال بالنظر إلى تنظيمه القانوني، وباعتبار الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم، كحق التزام الصمت، وحق المساعدة القانونية، وحق الاتصال بالمحامي. هذا إضافة إلى استعمال المشرع لعبارة الاستنطاق في مرحلة البحث، والواقع أنها لا تستنطق بقدرما تستجوب المتهم، ناهيك عن استعمال عبارة الاحتجاز في إطار الحراسة النظرية مستبدلا ذلك بعبارة الاحتفاظ بالشخص لأن لها معنى أكثر سُموَّا ورُقيَّا، لاسيما وأن النيابة العامة يمكن أن تضع حدا لهذا الاحتفاظ في أي وقت شاءت. وفي السياق نفسه، يمكن للملاحظ أن يستنتج أن الإذن الكتابي الصادر من قبل النيابة العامة والذي يتطلبه تمديد الحراسة النظرية، قد يضعف الطرف الضعيف في العلاقة، لأنه يعبر ويجسد عن غلبة للحق العام على المجال الخاص للمتهم، ومن جهة أخرى، يمكن التوصل إلى فكرة مفادها أن التكييف التقريبي للوقائع الإجرامية للمتهم، يمكن استخلاصها من خلال ما يشار إليه في سجل الحراسة النظرية، إذ يقيد فيه إلى جانب هوية المحتفظ به، الأسباب التي جعلت ضابط الشرطة القضائية يتخذ في حقه هذا الإجراء الماس بالحرية، وفي متن نفس المادة، يمكن أن يثير إجراء حق الاتصال بالمحامي بعض الاختلال على مستوى التوازن المنشود، فإذا أعطي حق اتصال المتهم بمحاميه في نصف المدة الأصلية فإننا سنكون أمام ترجيح لكفة المتهم، وإذا ما أعطي هذا الحق خارج المدة الأصلية فإننا سنكون أمام ترجيح لكفة الحق العام، الأمر الذي يجعل هذه النقطة بالذات محل نقاش فقهي موسع ومضبوط. فالمشرع المغربي من خلال المادة المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، يتحدث عن الأفعال المنسوبة مغيبا في ذلك الجهة التي يحق لها أن تنسب هذه الأفعال، فالأفعال يمكن أن ينسبها المشتكي أو النيابة العامة في حين أن الأمر يتعلق فقط بمرحلة أولى من مراحل المحاكمة وهي مرحلة البحث التي لم يحسم فيها بصدقية الشكاية وأن المتهم هو الشخص الحقيقي المرتكب للأفعال المادية، كما أن ضابط الشرطة القضائية قد يخلص في محضره إلى تكييف الأفعال المنسوبة وتحديد مقتضياتها القانونية بالرغم من عدم اتصافه بالصفة القضائية التي تخوله شرعية التكييف وهو ما لا ينبغي حصوله، إذْ أن وظيفة ظابط الشرطة القضائية هو تقريب القاضي المختص من مجريات الأحداث ووصفها بدقة تفصيلية وعالية، أما عملية التكييف فمجال للنيابة العامة وقضاء التحقيق. 3- مفهوم حقوق الدفاع على مستوى مرحلة المتابعة تتعدد مظاهر حقوق الدفاع على مستوى مرحلة المتابعة وتختلف، لكننا سوف نقتصر على رصد أهمها ضمن المادة 74 فقط، وعليه فقد نصت هذه الأخيرة على أنه "إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور، فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمرا بايداع المتهم بالسجن بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا واستنطاقه عن هويته والأفعال المنسوبة إليه، كما يمكن أن يقدمه للمحكمة حرا بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية، ويحق للمحامي أن يحضر هذا الاستنطاق، كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي على موكله، وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية. كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطلاق سراحه، يراعى في تقدير الكفالة المالية-عند الاقتضاء-مقتضيات المادة 184 من هذا القانون. ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم، تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من المقرر ومن وصل إيداع المبلغ، تطبق على إيداع الكفالة واسترادادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185 وما يليها إلى 188، يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء، وإذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من ق.م.ج، ويتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك، أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص، وإذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه، وجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة". الملاحظ أن المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية أعلاه، تقيم توازنا في اتخاذ مقرر النيابة العامة بإيداع المتهم في السجن والمساس بحريته، بين حالتين اثنتين؛ الحالة الأولى هي حالة التلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، والحالة الثانية هي حالة عدم توفر مرتكب الجريمة على ضمانات كافية للحضور، الأمر الذي يوضح أن المشرع لم يفصل بين وضعيتين مختلفتين، فالتلبس يختلف عن حالة عدم التوفر على ضمانات الحضور من حيث التأطير ومن حيث صوره. وجريا في السياق نفسه، تتحدث المادة أعلاه عن عبارة الاستنطاق، وهي العبارة التي يتم استعمالها في الممارسة الميدانية لأعمال الشرطة القضائية في مرحلة معينة وهي مرحلة المتابعة، لأن النيابة العامة تستجوب أيضا على غرار ضباط الشرطة القضائية العاديين، وفي الأخير، ربط مفهوم حقوق الدفاع بإجراء حضور المحامي، إذ بامكانه التماس إجراء فحص طبي والإدلاء بالوثائق والحجج التي يمكن أن تكون مضادة لتلك المحصل عليها من قبل ضابط الشرطة القضائية، كما يمكن للمحامي تخليصه من قرار الاعتقال الصادر في حقه من قبل النيابة العامة. 4 -مفهوم حقوق الدفاع علو مستوى مرحلة التحقيق في هذه النقطة سيتم رصد حقوق الدفاع على مستوى مرحلة التحقيق، من خلال الوقوف على مقتضيات المواد 134-135-136-139-140 من قانون المسطرة الجنائية وهي كما يلي: -المادة 134: تتحدث المادة عن الإشعار الفوري للمتهم من قبل قاضي التحقيق بحقه في اختيار محام للدفاع عنه تحت طائلة بطلان التحقيق، وإذا لم يستعمل هذا الحق أمكن لقاضي التحقيق تعيين محامي له بناء على طلبه وفي جميع الحالات يمكن للمحامي حضور الاستنطاق الأولي المتعلق بتحديد الهوية. -المادة 135: حق قاضي التحقيق في المرور مباشرة إلى الاستنطاق التفصيلي ولو بدون توفير أي ضمانة بدعوى وجود حالة الاستعجال، أو احتمال اندثار وسائل الإثبات، وهذا من شأنه حسب بعض المختصين في المادة الجنائية أن يرجح كفة الطرف المؤسساتي على حساب الطرف الضعيف في العلاقة. -المادة 136: حق الاتصال بالمحامي مكفول للمتهم أمام قاضي التحقيق ولا تسري عليه مقتضيات المنع التي تسري على الأغيار حيث يمنع عليه الاتصال بأحد من الأغيار، وعليه أضحى التأكيد على أن حق الاتصال بالمحامي يستحسن أن يكون منسجما مع إجراءات كل مرحلة، فالاتصال بالمحامي في هذه المرحلة يختلف عن الاتصال به في مرحلة البحث أو المتابعة . -المادة 139: يستدعى محامي المتهم قبل كل استنطاق بيومين كاملين من قبل قاضي التحقيق، ومنه يرى بعض الفقه الجنائي أن هذه المدة تبدو قصيرة وغير كافية لإعداد وتهييئ الدفاع ما دام الأمر يتعلق بتحقيق غاية التوازن المنشود، والشيء نفسه ينطبق على المدة الخاصة بوضع ملف القضية رهن إشارة المحامي، إذ خصصت له مدة يوم واحد فقط، إضافة إلى عدم تمكينه من استنساخ وثائق الملف والاكتفاء بعملية الاطلاع فقط. -المادة 140: المشرع هنا يتحدث بحسب ما جاء في المادة، عن حضور المحامي في جلسات الاستنطاق موجها في ذلك ومتحكما في طريقة طرح الأسئلة، وإمكانية رفضها من قبل قاضي التحقيق وهو ما يؤثر بحسب نفس الفقه الجنائي في المسطرة التواجهية وعملية التوازن المنشود، فالمحامي هنا ليس من حقه الاستفسار بطريقة عفوية أو تلقائية للمتهم المنسوبة إليه الأفعال الإجرامية. خاتمة: ختاما، يبدو أنه لا ينبغي اختزال حقوق الدفاع فقط في الضمانات الممنوحة للمتهم، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى التشكيك في المؤسسات والأجهزة المختصة بذلك، باعتبار أن هذه الحقوق هي مجموعة من الوسائل القانونية الممكنة والمتاحة لجميع الأطراف في كل المراحل، وفي منح آجال معقولة انسجاما مع روح المواثيق الدولية ومقتضيات الدستور الجديد الذي منح لحقوق المتقاضين حيزا مهما ضمن هندسته الشكلية، رغم أن المسار الإصلاحي لازال مفتوحا في المادة الجنائية، مادام أن الخصومة الجنائية هي نتاج مجتمع يتبدل ويتطور بين الحين و الآخر، وأن القواعد القانونية من خصائصها أنها قواعد تخضع لتطورات المجتمع منه تنبع ومنه تقوم. وفي الإطار نفسه يبدو أن المشرع قد يكون استوعب كثير من الإشكالات وحاول أن يجيب عنها في المشاريع المستقبلية، وهو ما سيتبينه المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية المطروح للمناقشة والدراسة أمام السلطة التشريعة باعتبارها الجهة المختصة في سن التشريع بالمغرب طبقا لمقتضيات دستور 2011 . المراجع المعتمدة: - فريد السموني، قانون المسطرة الجنائية، محاضرات القيت على طلبة سلك الماستر للموسم الجامعي 2016-2017م - شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الاول، منشورات وزارة العدل. - شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثاني/ منشورات وزارة العدل. - عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي، القسم العام. - عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي، القسم الخاص. - قانون المسطرة الجنائية اخر تحيين بتاريخ 2018.03.12 *سعيد رحو؛ باحث بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الثاني-الدار البيضاء