منذ عرضه على المؤسسة التشريعية للمناقشة والتصويت، تعرّض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لانتقادات واسعة، ولرفض "مطلق ومبدئي" من جميع المركزيات النقابية، سواء على مستوى مضامينه أو الطريقة "الفردية" التي وضع بها. أحيل مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب على البرلمان في أكتوبر 2016، ومّرت قرابة ثلاث سنوات دون أن تتم مناقشته، بسبب اختلاف الرؤى بخصوصه بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم نحو 331 نقابة عمالية في أزيد من 163 دولة، والذي عبّر عن رفضه للصيغة التي وضع بها مشروع القانون، معتبرا إياها "إقصائية للنقابات"، نظرا ل "عدم التفاوض بشأن المشروع داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مثلما هو متعارف عليه دوليا"، وذلك في مراسلة من الاتحاد الدولي للنقابات إلى رئيس الحكومة المغربية. الموقف نفسه شدّد عليه وزير الشغل سابقا الخبير الدولي في مجال الشغل حاليا جمال أغماني، الذي اعتبر أن مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الاضراب فيه "أخطاء خارقة لجملة من المكتسبات التي حققتها الشغيلة في المغرب"، وأن هذه الخروقات "ستضيع على المغرب ريادته في مجال التشريع الاجتماعي، وستعرضه لا محالة للمساءلة الدولية". وذكر أغماني، في تصريح لهسبريس، مجموعة من النواقص، على سبيل المثال لا الحصر، "أولها أن مشروع القانون من حيث طريقة الوضع لدى البرلمان، قدّم بدون مذكرة تقديمية توضح خلفيات تنزيله والمرجعيات التي ينهل منها"، وفي الأمر "غضّ عن أن الإضراب حقّ كوني تنصّ عليه المواثيق الدولية قبل التشريع الأسمى للمغرب الدستور". موردا أنه "تاريخيا ومنذ أول اتفاق اجتماعي في المغرب سنة 1996، تم العمل على أن تسنّ مجمل القوانين الاجتماعية وفق مسطرة للحوار مع النقابات والتوافق مع أرباب العمل". وأضاف وزير الشغل سابقا أن مقتضيات مشروع القانون "تقنن فقط ممارسة حق الإضراب للموظفين والأجراء، أي من يتوفرون على علاقة التبعية حسب قانون الشغل، في حين إن حق الإضراب، سواء في الدستور أو في الاتفاقيات الدولية، يشير إلى أن كل الفئات معنية بممارسته"، ضاربا المثل بالعاملين في المهن الحرّة كالأطبّاء والمحامين، متسائلا: "ما هو الإطار القانوني الذي سيؤطر حقّ هؤلاء في الإضراب؟ هل هم خارج القانون؟". وزارد الخبير في مجال الشغل في معرض حديثه عن نواقص مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب أن مجموعة من الشركات الأجنبية أصبحت لها فروع في المغرب، وإذا ما أراد أجراؤها ممارسة حقهم في الإضراب، فمشروع القانون يحدد مسطرة "طويلة جدّا"، موضحا أن "قرار المنح أو المنع بيد الشركة الأم المتواجدة خارج المغرب، وإخبارها بالأمر يتطلب إرفاق الطلب بأسماء وعناوين الأشخاص الداعين للإضراب...، وفي الأمر خرق لقانون آخر هو قانون حماية المعطيات الشخصية، وبالتالي فطلب التصريح بممارسة حق الإضراب ينبغي أن يمر من الهيئة التي تسهر على حماية المعطيات الشخصية أولا، ثم الشركة الأم، الأمر الذي قد يستغرق شهورا تحول دون الممارسة الشرعية لحق من حقوق الطبقة العاملة المغربية". وأكد المتحدث ذاته أن قانون الإضراب يتطلب إخراجه إصدار قانون آخر بالموازاة معه، هو قانون النقابات المهنية؛ إذ إن "المغرب وبالرغم من التقدم الذي أحرزه في ميدان علاقات العمل ومجال الشغل"، بحسب تعبير أغماني، "لا يملك قانونا للنقابات المهنية يعمل على الارتقاء بالمنظمات النقابية إلى دور الشريك الاجتماعي"، خصوصا وأن العديد من مواد مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب تقف عند نقطة التمثيلية النقابية، وتحديد النقابة الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي يتطلب صياغة قانونية محدّدة تساعد على ذلك، و"الأمر عسير في ظل غياب قانون النقابات المنصوص عليه دستوريا". وربط الخبير المغربي حلّ إشكالية تأخر صدور القانون ب"إرجاعه إلى فضائه الطبيعي المتمثل في الحوار الاجتماعي، على أن يتوافق عليه الفاعلون كما حدث في مدونة الشغل التي أنتجت كل فصولها في محطات الحوار الاجتماعي، وتمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة". *صحافية متدربة