تعقيبا على الرأي الاستشاري الصادر عن "فريق العمل حول الاعتقال التعسفي" (G.T.D.A)، التابع للأمم المتحدة، قال مصدر قضائي مطلع إن "التقرير تشوبه مجموعة من النواقص والتناقضات، تتجلى أساسا في كون فريق العمل أبدى رأيه بخصوص ملف الصحافي توفيق بوعشرين، الذي مازال رائجا أمام القضاء". وأفاد المصدر القضائي، في حديث مع هسبريس، أن مسألة إبداء الرأي حول بيانات تواصلية تتناول موضوع مسطرة مازالت معروضة على القضاء، هي بمثابة مس بالاحترام الواجب لجهاز قضاء تابع لدولة ذات سيادة، الذي لا يمكن بأي حال أن يقوم مقامه فريق العمل. ادعاءات واهية وبحسب المصدر نفسه، ففريق العمل "أصدر رأيه اعتمادا على ادعاءات واهية لم يتحقق منها، حيث تروم فقط التأثير على السير العادي للمحاكمة"، مضيفا أن "توظيف رأي الفريق من طرف دفاع المتهم قصد تحقيق مآرب مبيتة، يروم التأثير على السير العادي للمحكمة ليس إلا"، معتبرا ان ذلك من شأنه أن يقلل من قيمة الرأي المعبر عنه من قبل الفريق، ولا يمكنه أن يؤثر على قرارات العدالة المغربية. المتحدث أكد أيضا أن إصدار رأي في قضية مازالت معروضة على أنظار القضاء "عرقل عملية التواصل بين السلطات المغربية وفريق العمل، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى أن يعيب على السلطات المغربية عدم تقديم أدلة تفند ادعاءات دفاع بوعشرين، في حين إنه وانسجاما مع مقتضيات المسطرة الجنائية المعمول بها داخل المملكة، لا يمكن تقديم أي من تلك الحجج مادام الملف ما يزال رائجا أمام القضاء". وفي هذا السياق، شدد المصدر على أن فريق العمل من خلال رأي استشاري غير ملزم، "لم يحترم حدود اختصاصاته، وذلك عندما قام بإصدار رأي حول ملف مازال معروضا أمام أنظار القضاء، مما يؤكد أن هذا الفريق لم يولِ أي اعتبار لمبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين المعمول بها داخل المملكة". وأوضح المسؤول القضائي أن المقاربة التي اعتمدها فريق العمل تمس بشكل صريح بالخطوات المعتمدة لإبداء رأيه، لكون هذا الأخير تبنى المعلومات المقدمة من قبل دفاع بوعشرين التي تروم فقط إعطاء مصداقية للأطروحة التي تقول إن المعني بالأمر "يتعرض لحملة تضييق ممنهج جراء نشاطه الصحافي". أحكام قيمة وما يثير الاستغراب، يضيف المصدر القضائي، هو كون فريق العمل يعبر، في الرأي الصادر عنه، عن ثقته في النظام القضائي للمملكة وقدرته على إنصاف ضحايا الصحافي بوعشرين، مقابل ذلك عدَّدَ، وبشكل عار من الصحة، مجموعة من أحكام قيمة استقاها من دفاع المتهم يمكن إيرادها كالتالي: 1. فريق العمل استنتج، وبشكل انحيازي، أن بوعشرين تعرض لعملية "تحرش قضائي"، معتمدا على مساءلات قضائية سابقة في حق المعني بالأمر، بينما هو (فريق العمل) لا يتوفر على العناصر الموضوعية التي تمكنه من تقييمها بالشكل المقبول ولا الخروج باستنتاجات غير تلك اللامقبولة المعلن عنها. 2. كون المعني بالأمر صحافيا، أثار فريق العمل مسألة خرق حقه في الحماية المنصوص عليه بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين نجد الفريق ينفي ولا يعترف بالحقوق المضمونة لضحايا بوعشرين المنصوص عليها في مقتضيات المعاهدة المشار إليها وكذا جميع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. 3. فريق العمل يدعي بشكل مثير للاندهاش أن كل الدعاوى تظل غير مبررة في حق بوعشرين، فمن المعقول التساؤل هل من حق فريق العمل أن يقوم مقام المؤسسات القضائية المغربية ليحرم الضحايا من رفع مساطر قضائية للدفاع عن حقوقهن، وبالتالي منح الحصانة القضائية لشخص يظل، شأنه كشأن أي مواطن مغربي، خاضعا للمساءلة القضائية ومسؤولا عن تصرفاته؟ 4. طالب فريق العمل بإطلاق سراح بوعشرين في حين إن ملفه ما زال رائجا أمام القضاء، علما أن المعني بالأمر يتمتع بكل حقوق الدفاع، الأمر الذي يؤكد أن فريق العمل يوجد في موقف جهل بحيثيات الملف، بل ويسعى إلى القفز على اختصاصات قضائية والحلول محل السلطة القضائية لدولة ذات سيادة، وبالتالي يكون الفريق قد تجاوز مهامه المخولة له. نواقص وخروقات ودائما في تعقيبه على نواقص وخروقات رأي فريق العمل، أوضح المصدر نفسه أن بوعشرين "متابع من خلال دعاوى موضوعة من قبل أشخاص ماديين، هم ضحايا مجملهن نساء صحافيات مستخدمات يعملن لصالح المتهم وضعن بشكل تلقائي شكايات، وهو ما يدخل في باب حقهن المطلق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإعمال القانون الذي يجرم الانتهاكات والتعسف الذي طالهن من قبل مشغلهن". المسؤول القضائي نبه، من جهة أخرى، إلى كون استقلالية القضاء تعد صورة رئيسية لمبدأ فصل السلط المعلن عنه من خلال الفصل 107 من الدستور المغربي الذي يؤكد أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"، كما أن القاضي هو أيضا لا يمكنه الخضوع لأي سلطة من شأنها التأثير على استقلاليته أو حياده. وأضاف أن الفصل 109 من الدستور المغربي جاء فيه: "يعد لاغيا كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، في مهامه القضائية، لا يجب أن يكون القاضي موضعا لتلقي تعليمات أو تدخلات أو الخضوع لأي ضغوطات"، الشيء الذي يجعل القاضي في منأى عن الضغوطات أو تلقي أي أوامر من أي كان، ولو حتى من قبل زملائه. وفي السياق نفسه، شدد المتحدث على أن المقتضيات الدستورية الجديدة المتعلقة بوضعية القضاء أكدت عدم إمكانية عزل قضاة الأحكام ولا نقلهم إلا بمقتضى القانون وفقا للفصل 108 من الدستور، الشيء الذي يكرس استقلالية القضاء تجاه باقي السلط، كما يعتبر بمثابة ضمانة تحمي القضاة أثناء مزاولة مهامهم من تحكم السلطة التنفيذية، فالقاضي لا يمكن توقيفه ولا قهقرته ولا إعفاؤه اللهم في حالة إتيانه خطأ فادحا يقره فقط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في حين يمكنه، أي القاضي، أن يتعرض لعقوبات قاسية في حالة ثبوت عدم حياده بشكل واضح. وختم المصدر القضائي المطلع بالتأكيد، بشكل قطعي وجازم، على كون رأي فريق العمل، الذي يظل استشاريا وفاقدا لكل إلزامية، "لا يمكن قبوله بأي حال أو المصادقة عليه، كما أن المملكة المغربية ليست ملزمة بالتعقيب عليه". ولهذه الأسباب، يرى المصدر ذاته أن "رأي الفريق مردود عليه احتراما لقرارات القضاء المغربي الذي تكلف بالملف ومنح جميع الضمانات الضرورية للمتهم للدفاع عن حقوقه، وذلك كله في إطار من الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية المعمول بها واستجابة للالتزامات الدولية للمملكة".