يبدو أنَّ هناكَ توجّها لتجاوز "ثغرات" مدونة الأسرة المغربية، التي مضى على اعتمادها 15 سنة، فقد أقرَّ محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بأن "مرور كلّ هذه المدة يفرضُ على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب". وخلال كلمة افتتاحية له ضمن أشغال الندوة العلمية حول "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة على مدى يومين بمراكش، أوضحَ عبد النباوي أنه "من حق وواجب بلادنا، التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها". وتوقّف المسؤول القضائي عندَ الدّور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين، أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص. وأضاف "إذا كان هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة إلى الأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه. وهو إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة إلى النساء والأطفال على الخصوص". وأقرَّ المسؤول الأول في جهاز النيابة العامة أن نجاح أي نص، لا سيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، وإنما على قدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد، سيما أن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها". وزاد عبد النباوي قائلا: "مبعث هذا الإشكال يرجع بالأساس إلى ازدواجية المرجعية المتحكمة في ميدان الأسرة واختلافها بين الأنظمة ذات المرجعيات الدينية، والأنظمة العلمانية، بتبني الأولى بالأساس حلولا ذات مرجعية دينية عقائدية في العديد من المواضيع الأسرية، وباختيار الثانية توجهات تستبعد أي تمييز أساسه ديانة أو جنس الشخص، وتمنح نوعاً من التقديس المفرط لمفهوم الحرية الشخصية، وتصوراً مثالياً للمساواة بين طرفي العلاقة الأسرية". وأضاف أن الأسر المغربية في دول الاستقبال تعيش تأرجحا بين هاجس الحفاظ على هويتها وثقافتها الوطنية، التي يعكسها تطبيق القانون الوطني المغربي على أحوالها الشخصية من جهة، وسياسة الإدماج والاستيعاب التي تمارسها سلطات بلد الإقامة من خلال إحلال قانون الإقامة والموطن محل القانون الوطني كضابط للإسناد في المسائل الأسرية من جهة أخرى. "وهي الميزة التي طبعت العديد من تشريعات الدول الأوربية في مجال القانون الدولي الخاص في السنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في تضييق مجال تطبيق قانون الأسرة المغربي على المواطنين المغاربة بالدول المعنية" يقول المسؤول القضائي، مشيرا إلى أن ما "زاد من عمق الإشكال بروز موجة من التوجهات الجديدة للاجتهاد القضائي لدى الكثير من دول الاستقبال، التي عملت على استبعاد بعض الأحكام والعقود الصادرة عن المحاكم المغربية، بمبرر مخالفتها للنظام العام الدولي".