رفعت شبكة أناروز، التي تضم عشرات الجمعيات الحقوقية، مذكرة حقوقية إلى الفرق البرلمانية، مطالبة بضرورة تعديل فصول مدونة الأسرة نظرا "للثغرات التي تشوبها"، وخاصة الفصل المتعلق بثبوت الزوجية. وقالت الشبكة إنه يتم "استغلال ثغرات المادة ال16 المتعلقة بثبوت الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد وزواج القاصرات". وفي هذا الإطار، تطالب سهام قشار، محامية بهيئة الرباط وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة "مراجعة المدونة وسن نصوص حمائية وغير متشددة في إثبات الزواج وما يترتب عنه". قشار، ضمن تصريح لهسبريس، قالت إن مدونة الأسرة تعتبر في المادة ال16 منها "وثيقة عقد الزواج" الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، مما يتبعه من حقوق وواجبات وما يترتب عليه من الآثار القانونية من نسب ونفقة وإرث. المتحدثة تؤكد أن هذه الوثيقة التي اشترطت لصحتها الحصول على الإذن بتوثيقه لدى شاهدين عدلين من قاضي الأسرة المكلف بالزواج غير أنه في المادة نفسها منح المشرع في حاله وجود أسباب قاهرة أو صعوبات منعت الزوجين من توثيق زواجهما في وقته إمكانية تقديم طلب بذلك إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة، لاستصدار حكم بإثبات الزوجية. وتضيف قائلة: "كان من المفترض أن يعمل بسماع دعوى الزوجية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق؛ إلا أن هذا المقتضى تم تعديله مرتين المرة الأولى بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 08.09 المعدلة بموجبه المادة ال16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الجريدة الرسمية عدد 5859، والمرة الثانية بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 102.15 الرامي إلى تعديل نفس المادة من نفس القانون الجريدة الرسمية عدد 6433 لتصير الفترة الانتقالية لسماع دعوى إثبات الزوجية 15 سنة ستنتهي يوم 5 فبراير 2019". وتردف قشار: "إذا كانت هذه الفترة قد سمحت للعديد من الأزواج بتوثيق عقود زواجهم؛ إلا أن البعض استغلها للتحايل على القانون من خلال تزويج فتيات قاصرات دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة ال19 من مدونة الأسرة والمحدد في 18 سنة، دون الحصول على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بالزواج طبقا للمادة 19 من نفس المدونة". وترى المحامية بهيئة الرباط وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن بعض الناس استغل هذا الفصل سالف الذكر للزواج بامرأة ثانية دون سلوك مسطرة التعدد المنصوص عليها في المادة ال40 وما يليها؛ وهو ما يجعل القضاء ملزما بقبول الطلب، خصوصا في حالة وجود حمل أو أطفال، حرصا على المصلحة الفضلى للطفل القاصر جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، وإعطاء الطفل حق تقدير مصلحته والتعبير عنها كحق أساسي منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب ومبدأ قانوني يُسترشد به في كافة الإجراءات القضائية التي تؤثر على مصالح الحدث ما دام أن هناك مناطق نائية بعيدة عن المحاكم ومع انتشار الفقر والأمية وقلة الوعي بحقوق الطفل والمرأة سيستمر بالمغرب عقد زيجات خارج إطار القوانين والمساطر المنصوص عليها ربما ستدفع المشرع بإعادة فتح آجال جديدة لتوثيق هذه الزيجات.