جاءت المادة 16 من مدونة الأسرة لتؤكد على أن وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، غير أن نفس المادة تنص على أنه "إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين". وفي هذا الإطار، حدد المشرع فترة انتقالية لسماع دعوى الزوجية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول قانون مدونة الأسرة حيز التنفيذ أي في فبراير 2004، إلا أنه ونظرا لعدم التمكن من القضاء على هذا المشكل بفعل تكاثر الطلبات الرامية إلى سماع دعوى الزوجية أمام المحكمة (بلغت أحكامها سنة 2012: 38952 حكم)، فقد اضطر المشرع إلى إضافة خمس سنوات أخرى، تنتهي عمليا في فبراير 2014 لكن يبدو أن المشكل، ورغم الحملات المتتالية التي تقوم بها وزارة العدل بالتعاون مع السلطات المحلية لن تستطيع في الأمد المتبقي القضاء كليا على مشكل الزيجات غير الموثقة وفق مقتضيات مدونة الأسرة. إلا أن العمل بالمادة 16 على مدار عشر سنوات أكد عدم نجاعتها بصورتها الحالية، حيث تم من خلالها التحايل على مسطرة التعدد، التحايل على مسطرة زواج القاصرين خاصة بالبوادي...لذلك أقترح ومن أجل تجاوز هذه الشوائب والحد من آثارها الوخيمة على الأسرة المغربية وتداعياتها السلبية على المجتمع برمته، إضافة مادة في مدونة الأسرة تنص على ترتيب جزاء قانوني في حق أصحاب العلاقات الزوجية التي تمت بعد سنة 2004 خارج مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك قياسا على المادة 31 من قانون الحالة المدنية التي تنص على أنه "يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 والمادة 24 ولم يقم بهذا الإجراء داخل الأجل القانوني"، تفعيل دور النيابة العامة في متابعة أصحاب العلاقات الزوجية غير الموثقة بصفة قانونية، خاصة في حق المتحايلين على المقتضيات القانونية للتعدد والزواج دون سن الأهلية وذوي العلاقات غير الشرعية "المساكنة الحرة"، وتكثيف التوعية الإعلامية، خاصة عبر التلفزة والإذاعة، بخطورة عدم توثيق العلاقة الزوجية وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، تم التخفيف ما أمكن من الإجراءات المسطرية لثبوت الزوجية مثل الاكتفاء بإقرار الزوجية دون سماع الشهود في حال وجود توافق أو أطفال بين الطرفين..