قضت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات بالحبس النافذ وموقوف التنفيذ وغرامات مالية في حق أربعة أشخاص متورطين في الإجهاض السري. وقررت الهيئة ذاتها مؤاخذة المتهمين على "الإجهاض السري والتحريض عليه والاعتياد في القيام بذلك، وانتحال صفة مهنة ينظمها القانون والسرقة، وكذا الفساد، وقبول القيام بالإجهاض، والمشاركة في الإجهاض". وحكمت المحكمة الابتدائية بورزازات، في الدعوى العمومية، على المتهم الرئيسي في هذه القضية، المسعف "ه. ك"، بسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم. وحكمت على المتهمة الثانية "ف. ب" بتسعة أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة. فيما حكمت على المتهمة الثالثة في القضية "ك.ب" بستة أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، وعلى المتهمة الرابعة "ا.خ" بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وأصدرت الهيئة ذاتها حكمها القاضي بمنع مزاولة مهنة التمريض والإسعاف لمدة سنة واحدة في حق المتهمين الأول والثانية، وبمصادرة الحقيبتين والهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الأسبوع الأول من الشهر المنصرم، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات إيداع مسعف يعمل في الهلال الأحمر المغربي بورزازات، وممرضتين في القطاع الخاص، السجن المحلي إثر توقيفهم من طرف مصالح الأمن الجهوي بتهمتي السرقة والإجهاض وانتحال صفة مهنة ينظمها القانون.