قررت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية أكادير الخميس الماضي، تأجيل البت في ملف عصابة الأمنيين المتابعين بارتكاب جرائم الأخلاق بتيزنيت إلى اليوم الثاني من شهر ماي المقبل، وذلك من أجل إعطاء مهلة لإعداد الدفاع. وعلمت «الصباح» من مصادر موثوقة أن الهيأة ستبت في الملف في الجلسة المقبلة. وتتشكل العصابة من المتهم (امحمد ال) مفتش الشرطة، ازداد سنة 1971 ببني ابراهيم بابن أحمد إقليمسطات، وهو مطلق بدون أبناء يقطن في حي المسيرة بتيزنيت. كما اعتقلت الأمني الثاني(ياسين بن) المولود سنة 1985 بتافراوت إقليمتيزنيت يسكن بتجزئة الفتح تيزنيت، إضافة إلى المعتقل شيخ العصابة (صالح- أب)المزداد عام 1955 بجماعة رسموكة إقليمتيزنيت، متزوج وهو أب لثلاثة أبناء يشتغل وكيلا عقاريا، ويقطن بحي المسيرة تزنيت. كما تضم المتورط (بوجمعة- أ) وكذا الشابة(كريمة- ت)، المزدادة،إضافة إلى المتهم (الي- الب) وأيضا المدان (محمد- أ) المزداد سنة 1985 بجماعة ترسواط دائرة تافراوت إقليمتيزنيت وهو تاجر أعزب يقطن بحي الموظفين بتيزنيت. وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية تيزنيت في وقت متأخر من ليلة 23/22 يناير الماضي، بعد 12 ساعة من المناقشة أفراد عصابة الابتزاز المحالين على أنظار المحكمة في حالة اعتقال أو سراح ب 17 سنة ونصف حبسا وغرامات مالية متفاوتة، فيما قررت الحكم ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة ضحايا قدموا في حالة سراح، وتبرئة باقي المتابعين بالتحريض على الفساد. وأدانت الغرفة مفتش الشرطة(م. ت) بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية مبلغهاعشرة آلاف درهم، من أجل الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد واستعمال مهنة نظمها القانون والمشاركة. وقررت الغرفة المذكورة إدانة (ي- ب) حارس الأمن بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم، وذلك من أجل الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد واستعمال مهنة نظمها القانون والمشاركة، وكذا أداء مبلغ 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني (إ. أرسموك)، وذلك تضامنا بين أربعة من عناصر شبكةالإبتزاز. وقضت عليه بتعويض مدني آخر يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين أربعة أعضاء من الشبكة، وأداء حق المطالب المدنية لفائدة (إ. أمجيش) يصل إلى 10 آلاف درهم تضامنا بين ثلاثة من أعضاء الشبكة. وقضت المحكمة ذاتها بمؤاخذة المتهمة (ك. ت)بالمنسوب إليها وحكمت عليها بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف درهم، من أجل الفساد والمشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والحصول على مبالغ مالية تحت التهديد. وقررت المحكمة أن تؤدي المتهمة تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني (أ. أ) المعروف بالحاج «بولكاشا»، وبغرامة مالية. وحكمت المحكمة على(ب. أ)، وهو نادل مقهى، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، ومؤاخذته بالمنسوب إليه، متهمة إياه بانتحال صفة حددها القانون والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية تحت التهديد، إضافة إلى المشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون والسرقة. أما المتهم (د صا) فتمت مؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة تقدر بألف درهم، وحكمت المحكمة (ي.ب)، على صاحب محل لغسل السيارات بالمنسوب إليه وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة تصل إلى 1000 درهم، من أجل انتحال صفة نظمها القانون والمشاركة في استعمال مهنة نظمها القانون. وتابعت المحكمة (م-أ) بائع قطع الغيار، ومؤاخذته بالمنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذة، فيما قضت المحكمة ذاتها بالحبس شهرين موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم من أجل التحريض على الدعارة لكل من (إ- س) و (م- ك) و (م- خ) و(م- ج) وتحميلهم الصائر في الأدنى باستثناء (م- ك) و (م- خ).