تتدارس الحكومة في مجلسها الحكومي اليوم الخميس مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي بموجبه سيتم إحداث سجل وطني للسكان وسجل اجتماعي موحد، إضافة إلى إحداث مؤسسة عمومية لتدبير هذه المنظومة. مشروع القانون التي أعدته وزارة الداخلية، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، يشير إلى أن السجل الوطني للسكان سيُحدث بهدف معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وكذا التحقق من صدقية المعطيات المتعلقة بهم من خلال اعتماد مُعرف مدني واجتماعي رقمي يمنح لكل فرد مسجل بهذا السجل. وسيستعمل هذا المعرف المدني والاجتماعي الرقمي في جميع السجلات والوثائق التي تمسكها أو تمنحها الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي، كما يستعمل أيضاً كرابط بيني في قواعد معطياتها. وستكون المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان متضمنة للصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وصورة قزحية عينيه والنقط المميزة لبصمات أصابعه. وبالإضافة إلى المعلومات التقليدية، من الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته، سيتضمن السجل أيضاً رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني. أما السجل الاجتماعي الموحد فسيتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وبموجبه ستتم معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه الأسر بطريقة إلكترونية. وسيكون هذا السجل المنطلق الوحيد لكافة برامج الدعم الاجتماعي بالمغرب من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، ويشترط التسجيل في هذا السجل تسجيلاً مسبقاً في السجل الوطني للسكان. وتلتزم وزارة الداخلية، من خلال هذا القانون، بالتقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد. أما الوكالة الوطنية للسجلات، التي ستحدث بموجب هذا القانون كمؤسسة عمومية، فستتولى مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينها والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيها، لا سيما من خلال تدبير سلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بها. ويمنع هذا القانون الوكالة من إرسال المعطيات البيومترية للأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان إلى جهة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها، كما يمنح القانون الحق لكل شخص مقيد في السجلين أن يطلع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية الخاصة التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها. ويمنح القانون رقم 72.18 أيضاً للوكالة الوطنية للسجلات إمكانية تدبير أي سجل إلكتروني آخر له علاقة بمجال تدخلها، إضافة إلى الإسهام في القيام بإنجاز دراسة تقييمية حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي المختلفة بهدف ضمان التنسيق والالتقائية. مقتضيات القانون نصت على عقوبات فيما يخص التصريح الكاذب بالمعطيات في السجل الاجتماعي الموحد، حيث سيعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، ويعطي القانون للإدارة العمومية حق استرجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق.