أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في خطوة أخرى نحو الشروع في تنزيل قرار الحكومة إحداث سجل وطني للسكان، وإحداث وكالة وطنية للسجلات تتولى مهمة تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. الإعلان عن مشروع القانون يأتي بعدما كان وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، قد أعلن أن الحكومة ستشرع في إعداد السجل الوطني للسكان انطلاقا من تجربة نموذجية تقرر أن تبدأ بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، في أفق تعميم المشروع خلال الفترة ما بين فبراير 2020 وماي 2024. ويهدف مشروع القانون، بحسب مادته الأولى، إلى “وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”، وذلك من خلال “إحداث سجل اجتماعي موحد، وسجل وطني للسكان”، وينص المشروع على إحداث وكالة وطنية، تكون مؤسسة عمومية، تتولى تدبير السجلين، والحفاظ عليهما إلكترونيا. ومن المقرر أن يتم، وفق مشروع القانون، إحداث سجل وطني للسكان أولا، يتم في إطاره تسجيل ومعالجة كل المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة إلى المغاربة أو الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، بطريقة إلكترونية، حيث سيتم تجميع تلك المعطيات وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وبموجب ذلك التسجيل والمعالجة، سيتم منح “معرف وطني رقمي” لكل مواطن أو مواطنة، بحيث يمنح كل شخص رقما إلكترونيا، يصبح معروفا به لدى أجهزة الدولة، وبموجب ذلك لا يمكن إعادة منح الرقم نفسه لأي شخص آخر. وانطلاقا من ذلك الرقم الإلكتروني أو “المعرف الرقمي الموحد” سيتم التأكد من صحة معطيات الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي يقدمونها للإدارات العمومية أو الجماعات الترابية، كون الرقم الإلكتروني يتيح التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم. ويتضمن السجل الوطني للسكان، بالنسبة إلى كل شخص، اسمه العائلي والشخصي، وتاريخ ومكان ولادته، وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته، ورقمه أو المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وصورة بيومترية لوجه الشخص، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة إلى حاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقمه الهاتفي وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرهما. وبناء على السجل الوطني للسكان، يُستخرج السجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي إلكتروني، كذلك، يتم من خلاله تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، وبناء على تلك المعطيات يتم تنقيط الأسر، أي منحها قيمة عددية تحتسب بناء على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وبعد ذلك يتم استخراج القوائم الاسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة، إضافة إلى المعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها، بهدف الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج. أما في حالة تقدمت أسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي دون أن تكون مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، فإن الإدارات المشرفة على برامج الدعم تطلب من الأسر التقييد المسبق في السجل الاجتماعي الموحد. ويتضمن السجل الاجتماعي الموحد بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الأسرة معطيات تتعلق بالمعرف المدني والاجتماعي الرقمي، والاسم العائلي والشخصي، وتاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وعنوان سكنه، كما يتضمن السجل الاجتماعي الموحد لائحة برامج الدعم الاجتماعي التي تستفيد منها الأسرة. وفي حالة حصلت أسرة ما على تنقيط معين لم توافق عليه، يمكنها أن تطلب مراجعته داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط بجميع الوسائل المتاحة. وتبث الوكالة الوطنية للسجلات في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به، وإذا تبيّن أن هناك تغييرا في المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة تعيد النظر في التنقيط وتبلغ الأسرة المعنية بذلك. أما إذا قدم فرد من أفراد الأسرة عند التقييد في السجل الاجتماعي الموحد معطيات كاذبة بسوء نيّة، بهدف الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم، وفي الوقت نفسه يمكن للإدارة أو الجماعة الترابية المشرفة على برنامج الدعم أن تسترجع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق. وبالمقابل، ينص مشروع القانون على جملة من الحقوق للأشخاص المقيدين في السجلات، منها على سبيل المثال منع الوكالة الوطنية للسجلات إرسال المعطيات البيومترية إلى أي جهة أخرى، إلا إذا تعلق الأمر بأغراض الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها. وألزم مشروع القانون الوكالة نفسها بأن تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة في سجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، ومن أجل الأهداف التي ينص عليها القانون، و”يجب أن لا تتنافى مع هذه الأهداف”. ومنح مشروع القانون لكل شخص مقيد في السجلين أن يطلب الاطلاع على لائحة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي اطلعت على معطياته أو أرسلت إليها، خلال الستة أشهر السابقة لطلبه، باستثناء السلطات المكلفة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجية والوقاية من الجريمة أو زجرها. وتتولى كل هذه الاختصاصات وكالة وطنية للسجلات، ستُحدث بموجب مشروع القانون كذلك، تخضع لوصاية الدولة دون تدقيق، وللمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، يناط بها مسك وتدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، والعمل على تحيينهما، والسهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيهما، لا سيما تدبير سلامة النظم المعلوماتية المتعلقة بهما، كما أنها من تمنح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وتتحقق من صحة المعطيات المصرح بها والمضمنة في السجلين، وتحديد قائمة الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ووضعها رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية التي تشرف على برامج الدعم، وإبداء الرأي في كل مسألة تُحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة ببرامج الدعم الاجتماعي، والإسهام في القيام لحساب الدولة بإنجاز كل دراسة تقييمة حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي، وتقديم توصيات للحكومة من أجل ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي. ويدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيّرها مدير عام. ويتألف مجلس الإدارة من ممثلي الإدارة، و4 شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة، لكن مشروع القانون لا يكشف عمن يترأس مجلس الإدارة، هل هو وزير الداخلية أم رئيس الحكومة، ولم يحدد من يعين الشخصيات الأربع المستقلة والمشهود لها بالكفاءة.