سانشيز يشكر المغرب على جهود الإغاثة    هذه توقعات أحوال الطقس نهاية الأسبوع بالمغرب.. و"الأرصاد" توصي بالحذر    السعدي: شرعية الحكومة مستمدة من 5 ملايين ناخب وإصلاحات عميقة قيد التنفيذ    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2025 بأغلبية كبيرة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    استقالة وزيرة هولندية من أصول مغربية بسبب "تصريحات عنصرية" صدرت داخل اجتماع لمجلس الوزراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    عارضه 56 برلمانيا.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل لا يزال السياسي يوجه القانوني؟
نشر في هسبريس يوم 18 - 12 - 2018

لعل نظرية فصل السلط، التي ظهرت مع منتيسكيوMontesquieu ، هذا الفصل الذي يميز الأنظمة الديمقراطية عن الأخرى المستبدة، أبانت عن عدة نواقص؛ لأن العمل البرلماني الذي يراقب العمل الحكومي أصبح ماكينة انتخابية، والأغلبية أصبحت سلطة تنفيذية تتحكم في السلطة التنفيذية والتشريعية، ذلك أن الأغلبية تفرز الحكومات وتكون ملزمة بمبادئها وأيديولوجيتها، والبرلماني ملتزم بأغلبيته أو بمعارضته ومرجعيتها السياسية، والسؤال المطروح ماذا ينجز البرلمان؟ خاصة أن مشاريع القوانين تنجزها السلطة التنفيذية التي لها أغلبيتها في البرلمان وبالتالي تملك عصمة القانون، فما هي أهمية السلطة التشريعية إذا علمنا أن النائب الذي يمثل الشعب لا دينامية له في صنع القرار، إذ هناك نزعة هيمنة الحكومة على سلطة التشريع والإدارة هي الذراع المنفذ للدولة، وما زلنا نتذكر كيف أن فرق المعارضة انسحبت من لجنة العدل والتشريع في سياق مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق خلال الولاية البرلمانية السابقة كتعبير عن الاستياء والتنديد بهيمنة الحكومة على عملية التشريع، إذ كلما أتى فريق برلماني بمقترح فإنه لا يبرمج وتأتي الحكومة بمشروع محله..
وإذا كان الفصل الأول من الدستور نص على فصل وتوازن وتعاون بين السلط فإنه يتضمن الاستقلال والتوازن يستتبع الحدود، وتجنب الانحراف والتعاون يقصي ويتجنب الصدام والمواجهة.
ولعل ما جرى مؤخرا من أحداث حول إصدار قاض للتحقيق قرارا بإحالة قضية على غرفة الجنايات الابتدائية للمحاكمة طبقا للقانون، قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية المختصة ويكون مآلها التأييد أو الإلغاء، وتجرد الحكومة من التحفظ الحكومي الذي يقتضي عدم تدخلها في شؤون القضاء ومن باب أولى عدم تسخير السلطة التشريعية وجعلها تسائل السلطة التنفيذية عن إجراءات قضائية هي من صميم اختصاص السلطة القضائية، والشأن القضائي الذي أصبح منذ دخول القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مشتركا بين ثلاث سلط فقط، تتجلى الأولى في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يدبر الوضعية المهنية لقضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، والتدبير يعني التعيين والترقية والنقل والانتدابات والاستيداع أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وكذلك التأديب، وبذلك وحتى في حالة وجود أي انحراف فإن ذلك لا يخضع لمساءلة برلمانية لحكومة تمثل السلطة التنفيذية، لأن السلطة القضائية لا يسمح بمراقبتها من طرف البرلمان بالنظر إلى طبيعتها وآليات اشتغالها والسبل المقررة لتصحيح أخطائها.. وتتجلى السلطة الثانية في رئاسة النيابة العامة التي أسند إليها الدستور سلطة تسيير قضاة النيابة العامة، ولئن كان تدبير الوضعية المهنية لقضاة النيابة العامة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية فإن تسييرهم والإشراف على أداء وتقييم عملهم يعود إلى سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، أما سلطة وزير العدل فتتجلى في الإشراف والتسيير الإداري للمحاكم بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية.. لذلك، فإن أي ضغط، بما في ذلك المساءلة البرلمانية بخصوص إجراء قضائي محض له قنواته الإجرائية والمسطرية، أو تصريح عضو من أعضاء السلطة التنفيذية أو أعضاء نافذين في أحزاب سياسية تقود الحكومة، أو توجد في المعارضة، أو بيانات صادرة عن فرق برلمانية، أو المحاكمة الإعلامية والفاسبوكية، تعد تدخلا سافرا في القضايا المعروضة على المحاكم أو بالأحرى محاكمة المحاكم ضدا على الدستور الذي نص على كون القضاة لا يخضعون لأي ضغط، بل ولو واكبت محاكمة الإجراءات أية قضية من قضايا المتقاضين المغاربة، المساءلة البرلمانية وتنديدات أعضاء السلطة التنفيذية، وتدوينات ملوحة بالتهديدات، لما تمكن القضاء من ممارسة سلطاته باستقلالية.. في المقابل فإن لأي كان ولا فضل لمغربي على مغربي، حق الدفاع عن الحقوق وممارسة جميع الطعون طبقا للقانون، ويعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بمحاكمة عادلة، وأحكام تصدر في آجال معقولة، وحقوق دفاع مضمونة..
وإذا كانت الترسانة الدستورية والقانونية تتضمن هذه الاختصاصات والضمانات، فإن تدخل السلطتين التقليديتين، ومن يدور في فلكهما ممن لم يستوعب استقلالية السلطة القضائية ولو تم التفنن في ممارسة التدخل باسم حرية التعبير أو انتقاد قضاة واتهامهم بتسييس القضايا، من شأنه الانحراف وجعل السلطة القضائية تخضع لترهيب المساءلة والبيانات والاستنكارات والاحتجاجات؛ وهو الشيء الذي يمس مساسا صارخا باستقلالية القضاء والارتقاء به إلى سلطة.
وإذا كان هناك تناقض أو خلاف في التأويل بين النصوص، بين المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 4 و 369 من ق م ج فإنه من اختصاص الحكومة والبرلمان الإتيان بمشاريع أو مقترحات قوانين في هذا الشأن، أو تعديلها، خصوصا إذا علمنا أنها معروضة للمناقشة، بدل مواجهة القضاء وإقحامه في مزايدات سياسية..
وإذا كانت الهيمنة الحكومية على المسار التشريعي من خلال طغيان الأنانية الحكومية على المبادرة النيابية في التشريع محل نقاش منذ الولاية السابقة، التي عرفت المصادقة على جل القوانين التنظيمية المكملة للدستور، فإن الخيار الديمقراطي للمغرب والمأمول في هذا الشأن لا يجيز إطلاقا أن نواجه بردة دستورية وأن تتدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية في السلطة القضائية مهما كانت الأسباب ومهما علا شأن الأشخاص، علما أن جميع الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين متساوون أمام القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.