في جلسة امتدت لساعات، طالب دفاع البرلماني السابق زين العابدين الحواص، المشهور إعلاميا ب"مول 17 مليار"، بإبطال محضر الاستماع الذي أنجز لموكله من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي. وطالب دفاع الحواص في جلسة يوم الثلاثاء من هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي علي الطرشي، بالحكم ببطلان محضر الاستماع المنجز من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي وما يترتب عن ذلك من آثار. وأوضح النقيب محمد البقالي، الذي ينوب عن "مول 17 مليار"، أن الدفع الذي تقدم به يرتكز على كون محضر الاستماع المنجز للحواص لم يتضمن لا في ديباجته ولا في آخر صفحة منه "من هم ضباط الشرطة القضائية الذين استمعوا له وصفاتهم، فضلا على ضرورة توقيعهم على المحضر"، مضيفا أنه كان يود تقديم طعن بالزور في المحضر، بيد أنه لا وجود لأشخاص وقعوا عليه. وأكد المتحدث أن "ما يهمنا أنه لا يمكن تحديد هوية الأشخاص الذين استنطقوه، وهذا مخالف للمقتضيات الجاري بها العمل، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل، ونترجى أن تقولوا ببطلان محضر الاستماع المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وما يترتب عن ذلك من آثار". بدوره، دفاع المتهم حكيم صفوت، رئيس جماعة حد السوالم المتابع في الملف، أثار مجموعة من الدفوع اعتبر من خلالها أن محضر الدرك الملكي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل أن التوقيع ضمِّن بدفتر التصريحات وليس بالمحضر الذي بين يدي المحكمة. وقال المحامي أشرف منصور جدوي نيابة عن النقيب حسن بيراوين: "طبقا للقوانين المعمول بها، إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يشعره بالأفعال المنسوبة إليه، وبالرجوع إلى المحضر، فإن ضابط الشرطة القضائية لم يشعر المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه". وأضاف أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي "موجودة واقعا، معدومة قانونا"، وفسر ذلك بأن "المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إنشاء فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية بقرار مشترك صادر عن وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة، في حين إنه لا يوجد هذا القرار المشترك القاضي بإحداث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي". الوكيل العام للملك لم يرقه ما ذهب إليه النقيب البقالي وباقي أعضاء هيئة الدفاع، وقال إن "المشرع وهو ينظم قانون المسطرة الجنائية جعل فيه أبوابا وفصولا وأقساما وسار في منظومته إلى جعل مراحل الوصول إلى الحكم تمر من البحث للتحقيق إلى غاية المحاكمة وصدور الحكم". وأضاف: "وخلال هذه المقتضيات، وضع مطبات يترتب عن الإخلال بها سقوط البحث وذلك لغاية أساسية وهي أن تتم المحاكمة في أجل معقول ولا يقع اجترار أمور ولّت، فعند الوصول إلى مرحلة المحاكمة لا يمكم العودة للبحث". وقال ممثل الحق العام، لحسن منسي، إن دفاع الحواص "لم يقدم دفوعه أمام قاضي التحقيق ولم يتم ذكر الأسباب في آجال 5 أيام التي حددها المشرع". وأضاف: "المشرع يقول إنه لا يمكن إثارة بطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الإحالة على هيئة الحكم؛ فمرحلة التحقيق تتاح فيها الفرص للاستدلال بالبطلان إذا لاحظ الدفاع أن هناك خرقا جوهريا للمسطرة، وإن لم يثره فليس من حقه اليوم أن يتقدم به لأن حقه سقط كما قال المشرع". وأوضح نائب الوكيل العام للملك أن ما ذهب إليه الدفاع "حجة عليه وليست له، ومقتضيات الدرك الملكي تنص على التوقيع في دفتر التصريحات، وبالتالي هذا الدفع والعدم سواء، كما أن محرري المحضر يعرفون بأنفسهم"، مضيفا: "نحن مستعدون لإحضار دفتر التوقيعات من الدرك الملكي". وقد أرجأت هيئة الحكم البت في هذه الطلبات إلى غاية الخميس المقبل، على أن يتم الشروع في الاستماع إلى أحد المتهمين في الملف بجلسة الثلاثاء المقبل.