مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات المغربية-الصينية    محامون يدعون لمراجعة مشروع قانون المسطرة المدنية وحذف الغرامات        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    النقيب الجامعي يكتب: على الرباط أن تسارع نحو الاعتراف بنظام روما لحماية المغرب من الإرهاب الصهيوني    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    سبوتنيك الروسية تكشف عن شروط المغرب لعودة العلاقات مع إيران    كأس ديفيس لكرة المضرب.. هولندا تبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخها        الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    فولكر تورك: المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة التطرف    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    تخليد الذكرى ال 60 لتشييد المسجد الكبير بدكار السنغالية    رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    قلق متزايد بشأن مصير بوعلام صنصال    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    خبراء يكشفون دلالات زيارة الرئيس الصيني للمغرب ويؤكدون اقتراب بكين من الاعتراف بمغربية الصحراء    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    طقس السبت.. بارد في المرتفعات وهبات ريال قوية بالجنوب وسوس    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط        الموت يفجع الفنانة المصرية مي عزالدين    وسيط المملكة يستضيف لأول مرة اجتماعات مجلس إدارة المعهد الدولي للأمبودسمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    موتسيبي يتوقع نجاح "كان السيدات"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين        المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    مشروع قانون جديد لحماية التراث في المغرب: تعزيز التشريعات وصون الهوية الثقافية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ذكرى فتح مكة وممارسة الرسول لحق العفو الجماعي
نشر في هسبريس يوم 07 - 06 - 2018

حلت علينا يوم 20 رمضان ذكرى فتح مكة، ففي العشرين من رمضان سنة ثمانية للهجرة دخل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا إلى مكة مسقط رأسه، وعند فتح مكة قال أبو سفيان بن حرب للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: "لقد أصبح مُلك ابن أخيك عظيما.. فصحح له العباس رضي الله عنه وقال له: إنها النبوة".
وقد نال أهلُ مكة عفوا جماعيا وعفوًا عامًّا رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول محمد وصحابته ودعوته، وتشمل بالمفهوم القانوني المعاصر: جرائم القتل العمد وشبه العمد، جرائم التعذيب، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم السب والقذف والتشهير والإهانة، جرائم الخطف والاحتجاز، جرائم ضد الإنسانية (كحرمان سكان مدنيين من الحقوق الأساسية ومن الغذاء والدواء بما يخالف الشرائع السماوية والأرضية بنية إهلاك جزء من السكان أو نية الاضطهاد، وكمثال على هذه الجريمة: حصار بني هاشم في شِعب أبي طالب)، جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمد والاغتصاب وهتك العرض... إلخ، وهي جرائم عقوبتها في القوانين العالمية المعاصرة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامة، أما عقوباتها في الشريعة الإسلامية فتتراوح بين عقوبة القتل والقصاص والجلد وحد الحرابة والنفي والدية والتعزير.
ومع قدرة الجيش الإسلامي على إنزال العقاب بالمجرمين، فقد جاء إعلان العفو عن أهل مكة وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: "يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟"، فقالوا: "خيرًا أخ كريم وابن أخ كريم"، فقال: "لا تثْريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء". وتعني جملة "لا تثريب عليكم" في معجم المعاني الجامع: "لا تأنيب ولا لوم عليكم"، من: "ثرَّبَ فلاناً: لامه وعيَّره بذنبه". وفي التنزيل العزيز، قال الله تعالى: "لا تثريب عليكم اليوم"، قال الزّجّاج: "معناه: لا إفساد عليكم"، وقال ثعلب: "معناه: لا تُذْكَرُ ذنوبكم". بل إن المؤرخ المشهور ابن الأثير ذهب إلى أن "يثرب اسم مدينة النبي، صلى الله عليه وسلم، قديمة، فغيرها وسماها طَيْبة وطابة كراهية التثريب، وهو اللوم والتعيير". أما فيما يتعلق بجملة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء"، فقد ورد في معجم المعاني الجامع: "الطليق: المُطلَقُ أو الأسير أو السجين أُطلِقَ وترك وشأنه"، وفي معجم الرائد: "طليق: أي مطلق غير مقيد، ويقال: خرج من السجن حرا طليقا".
وسيرا على نهج جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يصدر بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية كل سنة، عفوا جماعيا عن متابَعين أو مدانين في قضايا جنحية أو جنائية. وفي هذا الصدد، ينص الفصل 58 من الدستور المغربي الصادر سنة 2011 على ما يلي:
"يمارس الملك حق العفو". وينظم الظهير الشريف رقم 1.57.387 بشأن العفو الصادر في 16 رجب 1377 هجرية الموافق ل6 فبراير 1958 ، ممارسة أمير المؤمنين جلالة الملك لحق العفو، وينص الفصل الأول من الظهير الشريف المذكور على ما يلي: "العفو يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا". ويقسم الفصل الثامن العفو إلى عفو فردي وعفو جماعي، إذ ينص على التالي: "إن العفو يشمل الفرد والجماعة . فيصدر العفو الفردي إما مباشرة وإما بطلب من المحكوم عليه أو من أقاربه أو أصدقائه ومن النيابة العامة أو إدارة السجون.
أما العفو الجماعي فيصدر بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش وذكرى تقديم عريضة الاستقلال وذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب".
وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعا آخر من العفو يسمى "العفو العام" ، وهو يصدر عن السلطة التشريعية في شكل نص تشريعي صريح ، يحدد ما يترتب عليه من آثار تشمل رفع الصفة الجرمية عن أفعال معينة دون أن يترتب عنه إلحاق ضرر بحقوق الغير. وفي هذا الصدد نص الفصل 71 من الدستور المغربي الصادر بتاريخ 2011 على ما يلي:
"يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- العفو العام".
خاتمة:
صفوة القول أن ممارسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله لحق العفو الفردي أو الجماعي هو سير على نهج سنة جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرر العفو الجماعي والعفو العام عن أهل مكة عند فتح مكة في العشرين من رمضان سنة ثمانية للهجرة.
وأدعو البرلمان المغربي إلى أن يمارس صلاحياته المنصوص عليها في الدستور المغربي، والمتمثلة في إصدار عفو عام على شكل قوانين في الحالات التي تقتضي ذلك وبعد تقصٍّ للحقائق ودراسة مستفيضة ومعمقة ودقيقة للأشخاص والأفعال الذين يستحقون فعلا عفوا عاما، وهذا طبعا يحتاج برلمانيين يتحلّون بالشجاعة ويتمتعون بتكوين قانوني متين وثقافة عالية في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، السياسية، الطبية، التاريخية، الجغرافية.. إلخ.
*طالب باحث بالسنة السادسة من سلك الدكتوراة، تخصص: القانون الجنائي، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.