على بعد أيام من امتحانات الباكالوريا بالمغرب، يُرتقب أن تُصادق حكومة العثماني بعد غد الجمعة على مرسوم يتعلق بتطبيق قانون زجر الغش في الامتحانات، الصادر في غشت 2016، الذي جاء بعد واقعة تسريب مادة الرياضيات الشهيرة سنة 2015. ويُحدد المرسوم الجديد، المُرتقب أن يُعرض على أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه، نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، بالإضافة إلى تنصيصه على "كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي". وينص المرسوم الوزاري، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، على "الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق الغشاشين". ويُعين أعضاء اللجنة التأديبية، على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بناء على اقتراح من المدير الإقليمي المعني، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية. وتتكون اللجنة التأديبية من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتعليم، بصفته رئيساً، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي حسب السلك الابتدائي، ومدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي، وأستاذ حسب السلك التعليمي، وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية. وتتولى هذه اللجنة التأديبية البت في محاضر حالات الغش التي تم ضبطها، سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحات للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها، المنصوص عليها في القانون رقم 02.13. وينص قانون الغش الذي صادقت عليه حكومة بنكيران على ترسانة من القوانين التي تُعاقب التلاميذ الغشاشين، تتراوح بين أحكام سجنية نافذة، وغرامات مالية، وأيضا اعتماد نقط موجبة للرسوب، فضلا عن الإقصاء لمدد زمنية محددة. ولأول مرة، سيعاقب الغشاشون في الامتحانات التي تنطلق شهر يونيو المقبل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 و100.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب حالة الغش المحددة. ويُحدِّد القانون الغشَّ في تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، أو الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية. كما يُعاقب القانون نفسه، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة على المرسوم التطبيقي، كل من ساهم من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.