على بعد أيام قليلة من موعد إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2018، تسابق الحكومة الزمن من أجل إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق ب"زجر الغش في الامتحانات المدرسية"، الذي صادق عليه مجلسي البرلمان في يونيو 2016، وتم نشره في الجريدة الرسمية في شتنبر من السنة نفسها. وفي هذا الصدد، يرتقب أن تتدارس الحكومة خلال اجتماع مجلسها، المزمع عقده يوم غد الجمعة، مشروع مرسوم جديد، يحدد "نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش، سواء أثناء اجتياز المترشحات أو المترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات"، وكذا كيفية "تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها، الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي". ويحدد مشروع المرسوم ذاته، والذي حصلت "رسالة 24" على نسخة منه، كذلك "الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية المتخذة في حق المترشحين المرتكبين لعمليات الغش"، كما يمنح للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه عقوبة تأديبية "إمكانية تقديم تظلماتهم من قرارات اللجان التأديبية المختصة. بخصوص تركيبة اللجن التأديبية التي أوكل لها القانون مهمة تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش من المترشحات أو المترشحين للامتحانات المدرسية، فإنها تتكون من "ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي، ومدير مؤسسة للتربية والتعليم حسب السلك التعليمي، وأستاذ حسب السلك التعلمي، وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية". أما بالنسبة للجن التأديبية الخاصة بمؤسسات التكوين المهني العمومي، فقد حددها مشروع المرسوم، في "ممثل عن التمثيلية الجهوية للقطاع أو الهيئة المعنية بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومدير مؤسسة التكوين المهني العمومي حسب مستوى التكوين، ومكون حسب مستوى التكوين". وبموجب مشروع هذا المرسوم، فإن عمل اللجن التأديبية، يتسم بالسرية، حيث شدد المرسوم على ضرورة أن "تكون مداولات اللجن سرية"، كما اشترط لصحتها "أن يحضرها أكثر من نصف أعضائها"، إلى جانب تنصيصه على أن قراراتها تتخذ ب"أغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس". هذا، ونص القانون المذكور على معاقبة كل من أدلى ب"وثائق مزورة واستعملها قصد المشاركة في الامتحان"، أو "انتحل صفة مترشح لاجتياز الامتحان"، بالسجن من "ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح "ما بين 5000 و100 ألف درهم"، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما توعد بإنزال العقوبة نفسها على كل "مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية قام بتسريب مواضيع الامتحان"، وكذا على كل "من قدم مساعدة للمترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه" أو "تاجر في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها". وفيما يخص العقوبات التربوية، فقد نص القانون على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، مع تحرير محضر بذلك، ومنح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، مشيرا إلى أنه في حالة كان الغش مرتبطة ب"حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان"، فإن العقوبة تكون هي "الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين".