صادق مجلس النواب بالإجماع، في إطار قراءة ثانية، في جلسة تشريعية أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. ويحصر هذا القانون أفعال الغش في الامتحانات في تبادل المعلومات كتابياً أو شفوياً بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان،إضافة إلى حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان و حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين. كما ينص القانون على أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، تعتبر من أفعال الغش، إضافة إلى تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية. ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يهم أيضا أفعال المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها،والاتجار في مواضيع الامتحانوالأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، وتتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات المشار إليها أعلاه قرار منح نقطة الصفرفي اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، ومراعاة لطبيعة الأفعال المرتكبة والمثبتة في المحاضر المحررة من قبل المشرفين على مركز الامتحان يمكن للجنة اتخاذ إحدى العقوبات: منها الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجاري، أو الإقصاء من اجتياز الامتحان بالنسبة للدراسية الموالية. وعكس القانون الجاري به العمل حالياً، ينص مشروع القانون على مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية التربية والتكوين، ومؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصية. كما سيشمل القانون المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين، وعلى الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات. وفي باب التأديب، ينص القانون على سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان ويحرر محضر بذلك، كما تطلق في حق كل مسؤول أو مشارك في تحرير أو نقل أوراق الامتحانات المدرسية في حالة تسريب أو محاولة تسريب التوقيف عن العمل فوراً بقرار للسلطة الحكومية المختصة. ومن المنتظر أن ينسخ هذا القانون الجديد المقتضيات المتعلقة بالامتحانات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم1.58.060 الصادر في25 يونيو 1958بشأن زجز الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.