صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة تشريعية أمس الثلاثاء على مشروع القانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، في إطار قراءة ثانية، ليصل بذلك إلى المرحلة الأخيرة في مسطرة المصادقة، في انتظار نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. ويعتبر القانون غشا كل "تبادل للمعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان"، وكذا "حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان"، و"حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين". وكانت الفرق البرلمانية قد نجحت في إدخال تعديلات على النسخة التي جاءت بها الحكومة، تلغي العقوبات الحبسية في حق التلاميذ الغشاشين، واستبدالها بعقوبات تربوية منها منح نقطة الصفر الموجبة للرسوب لكل من ثبت غشه، فضلا عن الإقصاء من اجتياز الامتحان السنة المقبلة، ثم المنع من استكمال امتحان باقي المواد. إلى ذلك، اعتبر النص اعتبر أفعال المساعدة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها، تستوجب عقوبة سجنية من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.