30 ماي, 2018 - 11:46:00 صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 2998 مرسوم بتطبيق القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية بعد المداولة بشأنه في مجلس الحكومة المنعقد يوم 25 ماي الجاري. وتنص مقتضيات المادة الأولي من المرسوم التطبيقي على أنه يحرر محضر ضبط حالة الغش أُناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية، وفي المادة الثانية من نفس المرسوم يحرر محضر إثبات حالة الغش أُناء تقييم أجوية المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية. ويعين أعضاء اللجن التأديبيبة على مستوى كل مديرية إقليمية، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بناء على اقتراح من المدير الاقليمي، قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إجراء الامتحانات المدرسية. وتتكون كل لجنة تأديبيبة من ممثل عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الاقليمية ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي ومدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي بحسب السلك التعليمي وأستاذ حسب السلك التعليمي، وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية. وتتولى اللجن التأديبيبة البت في محاضر حالات الغش التي تم ضطبها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أُناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبها، والمنصوص عليها في القانون رقم 02.13. وتكون مداولات اللجن التأديبية سرية، ويشترط لصحتها مداولاتها أن يحضرها أكثر من نصف أعضاءها. كما أن قراراتها تتخذ بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. وتحرر كل لجنة تأديبيبة، فور انتهاء أشغالها، محضرا يوقع عليه جميع أعضاءها، يتضمن نتائج التصويت وسير أشغال مداولاتها.