الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة    "الفيفا" تحدد موعد زيارة مجسّم كأس العالم للأندية 2025 للوداد الرياضي    حصيلة: الأخبار الزائفة المتعلقة بالأمن تراجعت بشكل قياسي هذا العام    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث            احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة
نشر في هسبريس يوم 05 - 04 - 2018

تتحمل الشركة المنتجة، أو الشخص –الاعتباري أو الطبيعي- المستورد للمنتوج، المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بالضحية، إذا كان المنتوج غير منتهي الصلاحية، لكنه فاسد أو سام. أما إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شرائه من الضحية، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك".
وهذا ما سأوضحه من خلال الفقرتين التاليتين:
الفقرة الأولى: المسؤولية الكاملة أو الناقصة للمنتج أو المستورد: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة
خضع قانون الالتزامات والعقود المغربي (ظهير 9 رمضان 1331 هجرية الموافق ل 12 أغسطس 1913 م)، لتعديل مهم سنة 2011، تمثل في إضافة الباب الرابع تحت عنوان: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة (أضيف هذا الباب الرابع بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 صادر في 16 رمضان 1432 الموافق ل17 أغسطس 2011).
ويعتبر هذا الباب أول مقتضى تشريعي يتطرق إلى مسؤولية المنتج أو المستورد، بعد أن كان هناك فراغ تشريعي كبير دفع بعض الفقه والقضاء إلى إقامة مسؤوليتهما سابقا على أساس مسؤولية حارس الشيء (وكانوا يكيفون الحراسة هنا على أنها حراسة قانونية لا حراسة مادية فعلية).
لكن مع التعديل التشريعي المذكور بتاريخ أغسطس 2011 تم وضع حد لهذا الاضطراب في القضاء والفقه، وينص الفصل 106-1 من الباب الرابع من قانون الالتزامات والعقود المعنون ب: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة على ما يلي: "يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه".
ويوضح الفصل 106-2 المقصود ب"المنتوج": "يراد بمصطلح منتوج كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار".
ويُقصد بالعيب، حسب الفصل 106-3 ما يلي: "ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما:
- تقديم المنتوج.
- الاستعمال المرتقب من المنتوج.
- وقت عرض المنتوج في السوق".
وبالتالي، وحسب هذا الفصل، فإن المنتوج يعتبر منتوجا معيبا في حالة كان غير صالح للاستهلاك بسبب فساده أو سُمّيّته حتى ولو لم يكن الأجل المبين على التغليف كتاريخ لانتهاء صلاحية المنتوج قد حل (الظرف المتعلق بالاستعمال المرتقب من المنتوج) أو إذا كان المنتوج لا زال معروضا في السوق ولم يُسحَب عند حلول أجل انتهاء صلاحيته (الظرف المتعلق بوقت عرض المنتوج في السوق). وبالتالي فإن الشركة المنتجة، أو الشخص –الاعتباري أو الطبيعي- المستورد لهذا المنتوج، يتحمل المسؤولية الكاملة إذا كان المنتوج غير منتهي الصلاحية لكنه فاسد أو سام. أما إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شراء الضحية له، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية من جهة أخرى، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك".
والمنتِج حسب الفصل 106-5 هو: "يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج.
وكل شخص يتصرف بصفة مهنية:
1- ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج إسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى.
2- أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع".
وحسب الفصل 106-7: "يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب".
فمن خلال هذه المادة، يجب على الضحية إثبات الضرر الذي لحقه وإثبات العيب في المنتوج، وإثبات العلاقة السببية بين الضرر واستهلاك المنتوج المعيب.
ولا مسؤولية على المنتج أو المستورد للمنتوج في أحوال عيَّنَها الفصل 106-9 كما يلي: "تنتفي مسؤولية المنتج تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات:
أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق.
ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق، أو أن هذا العيب ظهر لاحقا.
ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري.
د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية.
ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق".
الفقرة الثانية: حالة تحمل الضحية المسؤولية الكاملة أو الناقصة عن الضرر اللاحق بها
ينص الفصل 106-10 من الباب الرابع المذكور على ما يلي: "يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية".
لكن توجد حالات تتحمل فيها الضحية المسؤولية كاملة أو ناقصة عن الضرر اللاحق بها نتيجة استهلاك المنتوج، وهذا ما ورد بالفصل 106-11 الذي ينص على ما يلي: "يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه".
إذن فحسب هذا الفصل إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شراء الضحية له، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك". فالشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له يكون قد ارتكب خطأ بعدم سحبه المنتوج من السوق عند حلول أجل انتهاء صلاحيته، والضحية يكون قد ارتكب خطأ عمديا أو غير عمدي بشرائه واستهلاكه منتوجا قد حل أجل انتهاء صلاحيته المدون على تغليفه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.