زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة
نشر في هسبريس يوم 05 - 04 - 2018

تتحمل الشركة المنتجة، أو الشخص –الاعتباري أو الطبيعي- المستورد للمنتوج، المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بالضحية، إذا كان المنتوج غير منتهي الصلاحية، لكنه فاسد أو سام. أما إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شرائه من الضحية، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك".
وهذا ما سأوضحه من خلال الفقرتين التاليتين:
الفقرة الأولى: المسؤولية الكاملة أو الناقصة للمنتج أو المستورد: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة
خضع قانون الالتزامات والعقود المغربي (ظهير 9 رمضان 1331 هجرية الموافق ل 12 أغسطس 1913 م)، لتعديل مهم سنة 2011، تمثل في إضافة الباب الرابع تحت عنوان: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة (أضيف هذا الباب الرابع بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.140 صادر في 16 رمضان 1432 الموافق ل17 أغسطس 2011).
ويعتبر هذا الباب أول مقتضى تشريعي يتطرق إلى مسؤولية المنتج أو المستورد، بعد أن كان هناك فراغ تشريعي كبير دفع بعض الفقه والقضاء إلى إقامة مسؤوليتهما سابقا على أساس مسؤولية حارس الشيء (وكانوا يكيفون الحراسة هنا على أنها حراسة قانونية لا حراسة مادية فعلية).
لكن مع التعديل التشريعي المذكور بتاريخ أغسطس 2011 تم وضع حد لهذا الاضطراب في القضاء والفقه، وينص الفصل 106-1 من الباب الرابع من قانون الالتزامات والعقود المعنون ب: المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتوجات المعيبة على ما يلي: "يعتبر المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه".
ويوضح الفصل 106-2 المقصود ب"المنتوج": "يراد بمصطلح منتوج كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار".
ويُقصد بالعيب، حسب الفصل 106-3 ما يلي: "ينطوي منتوج على عيب عندما لا يتوفر على السلامة التي من المعقول توخيها منه وذلك أخذا بعين الاعتبار كل الظروف، ولا سيما:
- تقديم المنتوج.
- الاستعمال المرتقب من المنتوج.
- وقت عرض المنتوج في السوق".
وبالتالي، وحسب هذا الفصل، فإن المنتوج يعتبر منتوجا معيبا في حالة كان غير صالح للاستهلاك بسبب فساده أو سُمّيّته حتى ولو لم يكن الأجل المبين على التغليف كتاريخ لانتهاء صلاحية المنتوج قد حل (الظرف المتعلق بالاستعمال المرتقب من المنتوج) أو إذا كان المنتوج لا زال معروضا في السوق ولم يُسحَب عند حلول أجل انتهاء صلاحيته (الظرف المتعلق بوقت عرض المنتوج في السوق). وبالتالي فإن الشركة المنتجة، أو الشخص –الاعتباري أو الطبيعي- المستورد لهذا المنتوج، يتحمل المسؤولية الكاملة إذا كان المنتوج غير منتهي الصلاحية لكنه فاسد أو سام. أما إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شراء الضحية له، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية من جهة أخرى، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك".
والمنتِج حسب الفصل 106-5 هو: "يعد منتجا، كل مصنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع لجزء مكون للمنتوج.
وكل شخص يتصرف بصفة مهنية:
1- ويتقدم كمنتج بوضعه على المنتوج إسمه أو علامته التجارية أو أي علامة مميزة أخرى.
2- أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء، مع وعد بالبيع أو بدونه أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع".
وحسب الفصل 106-7: "يجب على الضحية، لاستحقاق التعويض، إثبات الضرر الذي لحقه من المنتوج المعيب".
فمن خلال هذه المادة، يجب على الضحية إثبات الضرر الذي لحقه وإثبات العيب في المنتوج، وإثبات العلاقة السببية بين الضرر واستهلاك المنتوج المعيب.
ولا مسؤولية على المنتج أو المستورد للمنتوج في أحوال عيَّنَها الفصل 106-9 كما يلي: "تنتفي مسؤولية المنتج تطبيقا لهذا الباب، إذا تمكن من إثبات:
أ) أنه لم يقم بعرض المنتوج في السوق.
ب) أن العيب الذي تسبب في الضرر لم يكن موجودا أثناء عرضه للمنتوج في السوق، أو أن هذا العيب ظهر لاحقا.
ج) أن المنتوج لم يتم صنعه بهدف البيع أو أي شكل آخر من أشكال التوزيع لأغراض تجارية ولم يتم صنعه أو توزيعه في إطار نشاطه التجاري.
د) أن العيب راجع لمطابقة المنتوج للقواعد الإلزامية الصادرة عن السلطات العمومية.
ه) أنه لم يكن ممكنا اكتشاف العيب بالنظر إلى ما وصلت إليه حالة المعرفة العلمية والتقنية أثناء عرض هذا المنتوج في السوق".
الفقرة الثانية: حالة تحمل الضحية المسؤولية الكاملة أو الناقصة عن الضرر اللاحق بها
ينص الفصل 106-10 من الباب الرابع المذكور على ما يلي: "يجب على الشخص المسؤول إصلاح كل الأضرار التي تعرضت لها الضحية".
لكن توجد حالات تتحمل فيها الضحية المسؤولية كاملة أو ناقصة عن الضرر اللاحق بها نتيجة استهلاك المنتوج، وهذا ما ورد بالفصل 106-11 الذي ينص على ما يلي: "يمكن أن تتقلص مسؤولية المنتج أو تلغى، مع مراعاة كل الظروف، إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنه".
إذن فحسب هذا الفصل إذا كان المنتوج منتهي الصلاحية وقت شراء الضحية له، فإن المسؤولية هنا تتوزع (تشطير المسؤولية) بين الشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له من جهة، وبين الضحية، لأن الخطأ في هذه الحالة يسمى في الفقه ب: "الخطأ المشترك". فالشركة المنتجة للمنتوج أو الشخص المستورد له يكون قد ارتكب خطأ بعدم سحبه المنتوج من السوق عند حلول أجل انتهاء صلاحيته، والضحية يكون قد ارتكب خطأ عمديا أو غير عمدي بشرائه واستهلاكه منتوجا قد حل أجل انتهاء صلاحيته المدون على تغليفه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.