عرف الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه حراكا شعبيا غير مسبوق، وصنع العرب ثورات شعبية حقيقية أبهرت المتتبعين وخالفت توقعات جل المحللين، وكان المطلب الأساس هو مناهضة الاستبداد والجور، وتحقيق العدالة والكرامة، وعلى الهامش تبدو قضايا جزئية اجتماعية أو فنية أو فقهية. ومن فقهيات الثورة أن الثوار لما اجتمعوا في ميدان التحرير لم يكن بودهم أن يغادروا المكان من أجل الصلاة في المساجد، كما لم يتيسر لهم الحفاظ على مواقيت الصلوات الخمس لعدة أسباب، فلجأوا إلى التوقيت الثلاثي ؛ صلاة الصبح ثم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ثم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ؛ وهو النظام ذاته المتبع في ساحات اليمن منذ شهور الثورة، فلجأ الناس إلى الاستفسار والاستفتاء، لأن الفقه التقليدي يمنع على المكلف أن يجمع بين الصلاتين إلا لسفر أو مطر، أما أن يجمع الإنسان بين الصلاتين وهو مقيم في بلده بلا مطر أو ظلمة فهذا غير مقبول ألبتة في المذاهب الفقهية المتبعة. فما كان من الفقهاء المعاصرين إلا أن يتمحلوا ويتكلفوا في الفتوى، ويستعينوا بكليات الشريعة وعموماتها، من قبيل اليسر ورفع الحرج الذي تتصف به شريعتنا، وأن الواقفين في الميدان مجاهدون، ولهذا الاعتبار يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم. هذه إجابة بعض أهل الفقه الذين استُفْتوا في النازلة الثورية، ولولا هذا الحراك المجتمعي لما سُئلوا هذا السؤال، وإذا ما سُئلوه لأجابوا بما أجاب به الأقدمون التقليديون، وكان يغنيهم عن هذا التكلف في الفتوى أن يعتمدوا ما ورد في السنة النبوية من أحاديث تبيح للمقيم الجمع بين الصلاتين من غير مطر، منها ما رواه أبو نعيم في الحلية عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة أراد الرخصة على أمته"، وسند الحديث على شرط البخاري، وهناك أحاديث أخرى في الباب جمعها الحافظ المجتهد أبو الفيض أحمد بن الصديق في كتابه "إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر"، وهو كتاب مفيد ألفه للرد على من قال بمنع الجمع بين الصلاتين للمقيم، أبان فيه عن نفَس اجتهادي غير معهود في فقهاء عصره ومن سبقهم، لدرجة أن الإمام الترمذي قال عن سننه : "جَمِيعُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَعْمُولٌ بِهِ وَبِهِ أَخَذَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا خَلَا حَدِيثَيْنِ، حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ..."، مما يدل على أن الجمع بين الصلاتين لم يكن معمولا به ولا معهودا بين الفقهاء - رغم ورود النص - حتى أشاعه في عصرنا الثوار العرب في مصر واليمن وغيرهما، حيث جمعوا بين تجديد السياسة وتجديد الدين. حسنا فعل الثوار العرب حين أعادوا للفقه نضارته وللحديث حجيته ومكانته، وحازوا – إن شاء الله - فضيلتين اثنتين سيسجلهما التاريخ في سجل المناقب، أولاهما : الأجر والثواب الجزيل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا". ثانيتهما : البشارة العظمى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ". فطوبى للثوار العرب الأماجد بما حققوا، وطوبى لهم بما جددوا، وطوبى لهم بما نالوا.