زوار معرض مراكش الدولي للطيران يتعرفون على قدرات الجيش المغربي    الملتقى الدولي للتمر بالمغرب يكرم المتميزين في عمليات الإنتاج والتسويق    قضية الصحراء المغربية تحت المجهر .. اندحار البوليساريو وهشاشة الجزائر    النيابة العامة تشرّح جثة ممرضة    الفتح يستقبل الوداد في "ملعب البشير"    إنييستا: نسخة مونديال 2030 فريدة    المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن "القرار 2756" بخصوص الصحراء    الحبس النافذ لمتهم بالابتزاز والشعوذة    هيكلة جديدة لوزارة الشؤون الخارجية    مالك صحيفة "هآريتس" العبرية يصف الفلسطينيين ب"مقاتلي الحرية" ويدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 158    الصحراء المغربية.. الرباط ترحب بقرار مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو    توقيع اتفاقيات خلال "مراكش إيرشو"    مهنيو النقل الطرقي عبر القارات يعلقون إضرابهم    انخفاض طفيف لأسعار المحروقات.. الغازوال يتراجع ب20 سنتيمًا والبنزين يستقر    الصحراء.. مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو سنة جديدة ويؤكد مجددا على عودة الجزائر إلى طاولة المفاوضات    فيضانات إسبانيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 158 قتيلاً واستمرار البحث عن المفقودين    السيد السكوري: الوزارة منفتحة على جميع التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بشأن القانون التنظيمي للإضراب    بنسعيد.. الوزارة تعمل على سن برامج تروم تقوية الرابط الاجتماعي،تثمين الفضاء العمومي وتعزيز مكانة وسائل الإعلام    فيضانات إسبانيا.. وزارة الخارجية تعلن استعدادها لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق المتضررة    الإيرادات السياحية.. تقدم المغرب 10 مراتب في التصنيف العالمي    جماهير اتحاد طنجة تتوجه بنداء لوالي الجهة لإنهاء حرمانها من حضور المباريات    المغرب يتابع أوضاع مواطنيه في إسبانيا ويسجل حالة وفاة واحدة    نشر أخبار كاذبة والتبليغ عن جريمة غير واقعية يجر شخصاً للاعتقال    7 نوفمبر بالمسرح البلدي بتونس "كلنا نغني" موعد العودة إلى الزمن الجميل        ائتلاف مكون من 20 هيئة حقوقية مغربية يطالب ب "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن فؤاد عبد المومني        المنتخب المغربي للفوتسال يواجه فرنسا وديا يوم 5 نونبر القادم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يُكرم الراحلة نعيمة المشرقي، والممثل الأمريكي شون بين، والمخرج الكندي ديفيد كروننبرغ    المحكمة تقرر تأجيل محاكمة "الستريمر" إلياس المالكي    الكاتب المغربي عبد الله الطايع يفوز بجائزة "ديسمبر" الأدبية    مريم كرودي توثق رحلتها في ورشات الشعر بكتاب "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة"    حماس ترفض فكرة وقف مؤقت لإطلاق النار وتؤيد اتفاقا دائما    الشرطة الألمانية تطلق عملية بحث مكثفة عن رجل فرّ من شرطة برلين    موسم أصيلة يحتفي بمحمد الأشعري، سيرة قلم لأديب بأوجه متعددة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    طقس الخميس.. امطار ضعيفة بالريف الغرب وغرب الواجهة المتوسطية    موقع "نارسا" يتعرض للاختراق قبل المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة الطرقية بمراكش    مولودية وجدة ينتظر رفع المنع وتأهيل لاعبيه المنتدبين بعد من تسوية ملفاته النزاعية    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    اعتقال ومتابعة صناع محتوى بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"    "فيفا" يعلن عن أول راع لكأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي وتشيلسي يودعان كأس الرابطة الإنجليزية    توقيف شخص بسلا يشتبه تورطه في جريمة قتل    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    إسرائيل تدعو لإقالة خبيرة أممية اتهمتها بشن حملة "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين    وزير: الإنتاج المتوقع للتمور يقدر ب 103 آلاف طن في الموسم الفلاحي 2024-2025    التحكيم يحرم آسفي من ضربة جزاء    متحف قطر الوطني يعرض "الأزياء النسائية المنحوتة" للمغربي بنشلال    دراسة: اكتشاف جينات جديدة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    إطلاق حملة وطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات تنفيذ منع العمارات من تثبيت "بارابول الواجهات" بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 18 - 01 - 2018

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، والمندرج في سياق تفعيل مقتضى المادة ال8 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمعهود تنفيذه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تأخر صدور هذا المرسوم زهاء خمس عشرة سنة ونيف.
وقد كثر الحديث عن إلزامه لأصحاب الملكيات المشتركة بعدم تثبيت أجهزة من قبيل الهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي الشرفات، وكذا القيام بالتنظيف المنزلي من قبيل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، ومنع استعمال المرأب في غسل العربات وإصلاحها أو استعمال المنبهات فيها، وأن لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين.
مضامين النظام النموذجي
يتكون النظام النموذجي للملكية المشتركة من ثلاثة أبواب تشتمل على 56 مادة، يتضمن الباب الأول تحديد هوية العقار وتمييز الأجزاء المفرزة التي تخص كل مالك دون غيره عن الأجزاء المشتركة التي يشترك كل الملاك في امتلاكها على الشياع وكذا ضوابط استعمالها.
فيما ينظم الباب الثاني كل ما يتعلق بإحداث وتدبير أجهزة اتحاد الملاك المشتركين، والذي يعهد إليه بتدبير الحياة اليومية للعقار، سواء ما يتعلق بكيفية انعقاد جموعه أو انتخاب وكيل الاتحاد (السنديك) ونائبه أو عزلهما وكذا تحديد اختصاصاتهما وحقوقهما وواجباتهما، وكيفية اتخاذ القرارات وتبليغها للملاك المشتركين.
وبالنسبة إلى الباب الثالث فيؤطر أحكام تدبير ميزانية اتحاد الملاك سواء ما يتعلق بوضعها أو كيفية المصادقة عليها وتحديد التكاليف المالية الملقاة على عاتق الملاك المشتركين لفائدة الاتحاد وموارده الأخرى، وكذا كيفية تحصيلها.
وتخضع للقانون والمرسوم كل البنايات المقسمة إلى شقق أو محلات أو طبقات أو مجموعات عقارية مكونة من عمارات أو فيلات أو محلات ملتصقة فيما بينها أو منفصلة، تتكون من أجزاء مفرزة ملكيتها خاصة بكل مالك مشترك وأجزاء مشتركة يشترك الملاك في الاستفادة منها ويمتلكونها على الشياع.
القوة الإلزامية للنظام النموذجي
يرى امحمد لفروجي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن العديد من النزاعات تقوم فيما بين الملاك المشتركين ترجع "إلى سوء تدبير العيش المشترك داخل العقار، ومن ضمن أبرز ما يسهم في الرفع من حدة الوضع انعدام نظام للملكية المشتركة لدى جل العقارات، بحيث لا يكون هناك أي مجال لمعرفة حقوق وواجبات كل مالك مشترك ولا كيفية تدبير الحياة اليومية داخل العقار المشترك، بل ولا حتى معرفة الأجزاء المفرزة والمشتركة غير تلك المعتبرة بقوة القانون".
ويضيف لفروجي أن قانون الملكية المشتركة في مادته الثامنة "يفرض على أن يكون لكل عقار خاضع لقانون الملكية المشتركة نظام خاص بتسييره وهو المسمى نظام الملكية المشتركة، أي القانون الأساسي الذي يتبناه الملاك المشتركين ووفق مقتضياته يتم تدبير العلاقة فيما بينهم على مستوى الأجزاء المفرزة الخاصة بكل واحد والأجزاء المشتركة".
وفيما يتعلق بمدى إلزامية المرسوم على الملكيات المشتركة أكد لفروجي على أنه "درءا لكل فراغ يمكن أن يكون مجالا لنسف العيش المشترك فقد قرر القانون أنه في الحالة التي لا يكون فيها هذا النظام موجودا فإنه يسار إلى تطبيق النظام النموذجي للملكية المشتركة الصادر بمقتضى المرسوم بشكل تلقائي.
ويتابع "ما يعني أنه في الحالة التي يكون هناك نظام للملكية المشتركة مصادق عليه من لدن اتحاد الملاك، وبغض النظر عن جودته، فلا مجال للحديث عن تطبيق مضامين هذا النظام النموذجي، بما يعنيه من جواز مخالفة مضامينه، بشرط عدم مخالفة القانون رقم 18.00 المعدل بالقانون 106.12".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.