ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة        الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه حالات تنفيذ منع العمارات من تثبيت "بارابول الواجهات" بالمغرب
نشر في هسبريس يوم 18 - 01 - 2018

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام النموذجي للملكية المشتركة، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في الثامن والعشرين من شتنبر الماضي، والمندرج في سياق تفعيل مقتضى المادة ال8 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، والمعهود تنفيذه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تأخر صدور هذا المرسوم زهاء خمس عشرة سنة ونيف.
وقد كثر الحديث عن إلزامه لأصحاب الملكيات المشتركة بعدم تثبيت أجهزة من قبيل الهوائيات أو الصحون في واجهات البناية وفي الشرفات، وكذا القيام بالتنظيف المنزلي من قبيل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية، ومنع استعمال المرأب في غسل العربات وإصلاحها أو استعمال المنبهات فيها، وأن لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين.
مضامين النظام النموذجي
يتكون النظام النموذجي للملكية المشتركة من ثلاثة أبواب تشتمل على 56 مادة، يتضمن الباب الأول تحديد هوية العقار وتمييز الأجزاء المفرزة التي تخص كل مالك دون غيره عن الأجزاء المشتركة التي يشترك كل الملاك في امتلاكها على الشياع وكذا ضوابط استعمالها.
فيما ينظم الباب الثاني كل ما يتعلق بإحداث وتدبير أجهزة اتحاد الملاك المشتركين، والذي يعهد إليه بتدبير الحياة اليومية للعقار، سواء ما يتعلق بكيفية انعقاد جموعه أو انتخاب وكيل الاتحاد (السنديك) ونائبه أو عزلهما وكذا تحديد اختصاصاتهما وحقوقهما وواجباتهما، وكيفية اتخاذ القرارات وتبليغها للملاك المشتركين.
وبالنسبة إلى الباب الثالث فيؤطر أحكام تدبير ميزانية اتحاد الملاك سواء ما يتعلق بوضعها أو كيفية المصادقة عليها وتحديد التكاليف المالية الملقاة على عاتق الملاك المشتركين لفائدة الاتحاد وموارده الأخرى، وكذا كيفية تحصيلها.
وتخضع للقانون والمرسوم كل البنايات المقسمة إلى شقق أو محلات أو طبقات أو مجموعات عقارية مكونة من عمارات أو فيلات أو محلات ملتصقة فيما بينها أو منفصلة، تتكون من أجزاء مفرزة ملكيتها خاصة بكل مالك مشترك وأجزاء مشتركة يشترك الملاك في الاستفادة منها ويمتلكونها على الشياع.
القوة الإلزامية للنظام النموذجي
يرى امحمد لفروجي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن العديد من النزاعات تقوم فيما بين الملاك المشتركين ترجع "إلى سوء تدبير العيش المشترك داخل العقار، ومن ضمن أبرز ما يسهم في الرفع من حدة الوضع انعدام نظام للملكية المشتركة لدى جل العقارات، بحيث لا يكون هناك أي مجال لمعرفة حقوق وواجبات كل مالك مشترك ولا كيفية تدبير الحياة اليومية داخل العقار المشترك، بل ولا حتى معرفة الأجزاء المفرزة والمشتركة غير تلك المعتبرة بقوة القانون".
ويضيف لفروجي أن قانون الملكية المشتركة في مادته الثامنة "يفرض على أن يكون لكل عقار خاضع لقانون الملكية المشتركة نظام خاص بتسييره وهو المسمى نظام الملكية المشتركة، أي القانون الأساسي الذي يتبناه الملاك المشتركين ووفق مقتضياته يتم تدبير العلاقة فيما بينهم على مستوى الأجزاء المفرزة الخاصة بكل واحد والأجزاء المشتركة".
وفيما يتعلق بمدى إلزامية المرسوم على الملكيات المشتركة أكد لفروجي على أنه "درءا لكل فراغ يمكن أن يكون مجالا لنسف العيش المشترك فقد قرر القانون أنه في الحالة التي لا يكون فيها هذا النظام موجودا فإنه يسار إلى تطبيق النظام النموذجي للملكية المشتركة الصادر بمقتضى المرسوم بشكل تلقائي.
ويتابع "ما يعني أنه في الحالة التي يكون هناك نظام للملكية المشتركة مصادق عليه من لدن اتحاد الملاك، وبغض النظر عن جودته، فلا مجال للحديث عن تطبيق مضامين هذا النظام النموذجي، بما يعنيه من جواز مخالفة مضامينه، بشرط عدم مخالفة القانون رقم 18.00 المعدل بالقانون 106.12".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.