ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية نتيجة بروز متغيرات سياسية واقتصادية ومطالب اجتماعية جديدة أظهرت محدودية الديمقراطية التمثيلية، نظرا لتشعب المشاكل على جميع المستويات وتزايد أعباء تدبير السياسات العمومية. ولم تكن ولادة الديمقراطية التشاركية إذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء "البعد المحلي والجهوي" مكانة أساسية في هذا التدبير واعتباره محطة إستراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العمومية وتجويدها بإشراك مختلف الفاعلين. وفطن المشرع المغربي إلى أهمية الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئها في التشريع أولا على مستوى الميثاق الجماعي لسنة 2003، ثم على مستوى الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011. ويعتبر الميثاق الجماعي لسنة 2003 أول قانون أشار إلى دور المجتمع المدني في المساهمة في التنمية، إذ تنص المادة 36 منه على ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية، تشرك فيه المجتمع المدني بشكل إجباري كفاعل محلي في إعداد المخططات، وفق منهج تشاركي بأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع. والمادة 36 من الميثاق ذاته هي التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي نصت على ما يلي: "يقرر "المجلس الجماعي" إبرام كل اتفاقية للتعاون أو الشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين". وكذا نصت المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية على أن المجلس "..يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني". والمادة 14 تنص على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي. وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. كما يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها. هذا وقد جاء الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ليمنح دورا أكبر للمجتمع المدني، إذ أصبح يضطلع بدور كبير في هذا المجال، من خلال ما تضمنه الدستور من مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنضمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها . فقد وضع الدستور الإطار المسطري والمؤسساتي للتشاور العمومي من حيث القواعد والآليات والهيئات، إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 منه على ما يلي: "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون". وينص الفصل 13 من الدستور على أن "السلطات العمومية "تعمل" على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها"؛ بينما يشير الفصل 139 إلى أن "مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى "تضع" آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها". وينص الفصل من الدستور 18على أنه "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون". والفصل 33 من الدستور الذي ينص: "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد..". فضلا عن ذلك، فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن " التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة"؛ بينما يشير الفصل 139 منه إلى أن "مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى "تضع" آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها". وإذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية وأسس لدعائم قوية لديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع لن تتحقق إلا بتنزيل لمقتضيات هذا الدستور . وإلى حد الآن لازلنا نلاحظ غياب تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية؛ وهو ما يجعل عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والمواطنات والمواطنين بصفة خاصة غير منخرطين في الآليات التشاركية للحوار والتشاور، وبالتالي لا تتوفر لهم القدرة على إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وهنا المسؤولية لا تلقى على عاتق الدولة، وإنما هي مسؤولية المجالس المحلية والجهوية، والتي ينبغي على رؤسائها وأعضاء مجالسها الانفتاح على المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين الذين أصبحت لهم مكانة متميزة في التنمية المحلية كشركاء للجماعات الترابية في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة البرامج والسياسات العمومية .