المحافظون يفوزون بانتخابات ألمانيا.. واليمين المتطرف يحل ثانيا بنسبة قياسية    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الاعتقاد.. من منظومة الحقوق والحريات
نشر في هسبريس يوم 17 - 11 - 2017

قال الملك محمد السادس في خطاب العرش (2014) إن "التطور الديمقراطي يجسده دستور 2011 ومنظومة الحقوق والحريات التي تتوفر عليها بلادنا..". وهذا يعني أن مقاصد الدستور الجديد، وما تم التأكيد عليه من خيار ديمقراطي، لا رجعة فيه، وانطلاقا من الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني والسياسي، يذهب اقتراحنا إلى وضع إطار مرجعي متكامل من أجل احترام وتفعيل "حرية الاعتقاد"، فالأمر يتعلق بحق حقوقي استنادا إلى المرجعيات الدولية والوطنية الواجب اعتمادها، وترسيم المعالم الأساسية في صياغة النصوص القانونية المطلوبة (التقسيم المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان).
إن التغيرات التي شهدتها السنوات الأخيرة تدعو أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة وضع تشريع جديد من شأنه أن يعكس التطورات، ويجيب عن تطلعات المواطنين والمواطنات الذين اختاروا معتقداتهم الدينية. وينبغي أن يستمد التشريع المتوخى مشروعيته من المرجعيات التالية: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الدستور الجديد ومكتسبات مختلف تجارب الحركة الحقوقية بالمغرب.
فمن أجل تشريع جديد يجسد حرية الاعتقاد على أرض الواقع، نحتاج إلى ثلاثة مظاهر، هي:
حرية المعتقد، حرية العبادة وحرية الإقناع.
أولاً - حرية المعتقد:
للأمانة فقط، بالنسبة إلى حرية المعتقد، نعرف مسبقاً أنه لا يوجد أي نص قانوني يقيد حرية المعتقد أو يمنع المغاربة من تغيير دينهم، لكن ما هو خطر على هاته الحرية هو استهلاك المغاربة، مثل باقي المجتمعات العربية وغير العربية من المسلمين، ما أنتجته العديد من الأدبيات الدينية والفقهية حول أحكام الردة وعدم جواز استبدال الشخص لدينه، الذي حددته جغرافيته أو بيولوجيته نسبة إلى أبوين مسلمين أو أب مسلم، كما بالفتوى التي صدرت عن المجلس العلمي الأعلى للإفتاء سنة 2012، إلا أنه في الواقع العملي لم يسبق أن حوكم مغربي مسلم غيّر دينه باسم الردة. قد يحاكم بمسوغات أخرى تلبيساً للأمر حول معتقده كما في حالة "باكريم 2005". ويلاحظ أن الذين حوكموا من المغاربة المسلمين، الذين اعتنقوا ديانات أو معتقدات أخرى غير الإسلام، ارتكزت محاكمتهم على نصوص قانونية تتعلق بالمساس بالنظام العام، ولو أن هذا ليس صحيحاً بالنسبة إلى الوقائع والأحداث، التي أدت ببعض المتحولين دينياً إلى المحاكم المغربية، وهذا ما تبرره محاكمة البهائيين المغاربة سنة 1962 بمدينة الناضور، حيث توبعوا بتهم إفساد الشباب وتكوين عصابة إجرامية والمس بالأمن العام. إذ لا يوجد في المغرب نص قانوني يمنع المغربي المسلم من تغيير دينه واعتناق دين آخر أو عدم الإيمان بأي دين (1)، شريطة ألا يمس بالنظام العام، فالبهائيون في المحاكمة الثانية، التي وقعت سنة 1984 بمدينة المحمدية، لم يتابعوا بتهمة الردة، وإنما بتهمة تلقي أموال بطريقة غير قانونية من جهات أجنبية. وسواء كان منطوق القاضي والمحكمة المغربية صحيحاً أو غير صحيح، فالمهم عندنا أنهم لم يحاكموا كمرتدين عن الدين الإسلامي، وفي هذا أكثر من مغزى سياسي وحقوقي للجهات المعنية بحقوق الإنسان. كما أن محاكمة مجموعة من الشباب المغاربة المسيحيين سنة 1987 بالمحمدية، أيضاً، استندت على حيثيات قانونية لا علاقة لها بحرية المعتقد.
فهناك الآلاف من المغاربة المسلمين عقديا أو سوسيولوجيا تحولوا إلى المسيحية، وأغلبهم ينتمي إلى الطبقة الوسطى، لم تتدخل السلطات العمومية لمتابعتهم لكونها لا تتوفر على أي سند قانوني يخول لها فعل ذلك، فهم تحولوا إلى المسيحية عن اقتناع، ويمارسون حقهم في اختيار المعتقد، الذي يرغبون فيه دون ارتباط بجهات أجنبية مشبوهة تستهدف المساس بالنظام العام. إذن، فالمحاكمات بهذا الخصوص (حرية المعتقد) تتم في سياقات وصياغات قانونية لا تتعلق بمحاكمات من أجل الارتداد عن الدين الإسلامي كما قلنا.
هذا بالنسبة إلى حرية المعتقد كمظهر أول للحرية الدينية، ولننتقل الآن إلى حرية العبادة كمظهر ثان لهذه الحرية.
ثانياً - حرية العبادة:
بالنسبة إلى حرية العبادة، لا توجد مقتضيات قانونية تنظم ممارسة الشعائر المسيحية أو البهائية أو معتقدات أخرى مخالفة للدين الإسلامي أو اليهودي، وهذا هو الإشكال الذي نطالب بحله كحقوقيين وكمجتمع مدني، فالفصل الثالث من الدستور، الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، هو نص غامض، ينبغي إعادة النظر فيه ليتماشى وحرية الاعتقاد كممارسة على أرض الواقع، فحرية العبادة هي المكمل لهذا الحق (حرية المعتقد) من ناحية الفلسفة الحقوقية.
ففيما يتعلق بالسياق الأول لهذا النص الدستوري (الفصل الثالث)، تفيد حرية ممارسة الشؤون الدينية حرية العبادة وما يرتبط بها من طقوس بدور العبادة (مساجد، كنائس، بيع، وصلوات..)، لكن هذا غير حاصل بالنسبة إلى المعتقدات الأخرى، التي تخالف المعتقد الإسلامي، الدين الرسمي للدولة المغربية. فالدولة لها دينها الذي تسعى إلى حمايته دستوريا عكس معتقدات الأفراد والجماعات الدينية الأخرى. ويتمثل السياق الثاني في كون حرية العبادة التي يضمنها الدستور لا تشمل إلا الديانة الإسلامية بالمفهوم الفقهي الإسلامي، والإثنية اليهودية فقط، فقد أوضح الملك الراحل الحسن الثاني في ندوة صحافية عقدها يوم 12 دجنبر 1962 أن "الديانة اليهودية يمكن ممارستها بكل حرية، وكذلك الشأن فيما يخص الديانة المسيحية (للمعتقدين الأجانب وليس للمغاربة) لأنهما ديانتا أهل الكتاب يقرهما الإسلام.. وهذا لا يعني أن المغرب سيرضى بإقامة شعائر البهائيين وغيرهم في الساحات العمومية. إن المغرب دولة إسلامية متسامحة مع ديانات أهل الكتاب المنزلة الذين يؤمنون بوحدانية الله..".
السياق الثالث في التفسير الرسمي للفصل الواحد والأربعين من الدستور، يعتبر الملك أميراً للمؤمنين وحاميا للدين، حيث أصبحت حماية الدين لا تفيد حماية الإسلام فقط، بل تشمل حماية اليهودية والمسيحية أيضاً (2).
وإذا كان الفصل الثالث من الدستور ضمن حرية العبادة، كما يعتقد فقهاؤنا الدستوريون، فيجب أن تكون هناك جرأة من أجل توفير حماية إجرائية بالقانون الجنائي لحرية العبادة بالنسبة إلى المسيحيين وغيرهم.
فالنشطاء الحقوقيون يشددون على كون مقتضيات الفصل 220 من القانون الجنائي تتناقض مع مضمون الفصل الثالث من الدستور، وهو استنتاج في محله، ذلك أن الفصلين لا يتكاملان، فالدستور ينص على حرية ممارسة الطقوس والعبادة، ويأتي الفصل 220 لضرب صيانة هذه الحرية الدستورية.
ثالثاً - حرية الإقناع:
يتضمن المظهر الثالث للحرية الدينية حق كل شخص يؤمن بعقيدة من العقائد أو دين من الأديان في إقناع الآخرين بالإيمان بما يؤمن به، أي حرية الشخص في إقناع الآخرين باعتناق معتقده أو دينه، وهو ما يسمى لدى المسلمين بالدعوة، ولدى المسيحيين بالتبشير (التبشير وليس التنصير)، وهذا المظهر غير متوفر بالنسبة إلى المعتقدات الأخرى بالمغرب، بخلاف الإسلام الذي تتم الدعوة إليه بالوسائط الإعلامية البصرية والمكتوبة، سواء المملوكة للدولة أو الخاصة والممثلة لجهات وحركات دينية إسلامية، فحرية العبادة وحرية الإقناع إذا لم تتوفرا، فلا يمكننا الحديث عن "حرية الاعتقاد"، لأن هذه الأخيرة لا تقوم وتكتمل إلا بهما، كما في الدول الديمقراطية التي تحترم الحريات الفردية والجماعية من منظور "الحقوق والحريات".
وقد أشار الخطاب الملكي في عيد العرش، بتاريخ 30 يوليوز 2003، إلى أن "الشعب المغربي ليس بحاجة إلى استيراد مذاهب دينية أجنبية دخيلة على تقاليده، وهو الشعب القوي بوحدته المذهبية، وأنه سيتم التصدي لمن يروج لأي مذهب دخيل على المغرب"، وهذا ما كرره الخطاب الملكي في عيد العرش (2015).
يتبين لنا، إذن، أن حرية الإقناع بدين معين لن تجد إلا التصدي من طرف النظام المغربي، ذلك أن هناك تخوفا من فتح باب التبشير المسيحي والشيعي، اللذين يعرفان تزايد المعتنقين الجدد بهما بالمملكة المغربية، فالحديث عن "حرية الإقناع" في المنظومة القانونية المغربية يستدعي ثلاث ملاحظات:
- تكمن الملاحظة الأولى في كون "حرية الإقناع" تندرج في إطار الحريات الفردية، التي لا يمكن أن تقيد ممارستها إلا بالقانون، وما تقتضيه المصلحة العامة، وهذا ما أشار إليه الفصل 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: "يخضع المرء في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير، وحرياته واحترامها وتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".
- الملاحظة الثانية تعود إلى ضرورة التمييز بين حقوق الإنسان ككائن مجرد يتمتع بمجموعة من الحريات، وبين حقوق المواطن كإنسان له التزامات داخل جماعة سياسية هي الدولة، حيث يتم "تنسيب" ممارسة حرية الفرد حفاظا على حرية الآخرين.
- تتجسد الملاحظة الثالثة في أن كل دولة لها "نظامها العام" المرتبط بطبيعة ثقافتها وموروثها الحضاري والديني. ورغم أن الفقه القانوني وجد صعوبات في التعريف الدقيق بمفهوم "النظام العام"، فإن ذلك لم يمنع القضاء من اعتماده لضرب حرية الإقناع بالمغرب.
الهوامش:
1 - هذه القولة مشهورة وتعود إلى الطبيب النفساني فرويد الذي قال: "للمرء أن يؤمن أو لا يؤمن بأي دين"
2 - حسب أستاذ القانون محمد ضريف، فإن إمارة المؤمنين ليست متعلقة بالإسلام وحده، بل بكل من المسيحية واليهودية كذلك.
* محمد سعيد: عضو المكتب التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.