خلص مجموعة من الخبراء والممارسين للقاعدة القانونية إلى العمل على تفعيل آليات التدقيق، باعتباره أحد مداخل ومظاهر التطور، الذي عرفته النظريات الرقابية، والمحرك التقويمي لمختلف مكونات التنظيم البنيوي للإدارة، وكذا الحث على إشراك جميع الفاعلين للمساهمة في تطوير الآليات التشاركية. وأجمع المتدخلون خلال ندوة "الرقابة على تدبير الجماعات الترابية"، التي نظمت من طرف مجلس جهة مراكش والودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وهيئة المحامين وجامعة القاضي عياض، والتي اختتمت أشغالها أمس السبت، على دعم آليات التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال السياسات العامة الترابية. العمل على تأهيل ودعم قدرات المنتخبين الترابيين في مجال التدبير العمومي، وضرورة تثمين مبدأ التشاركية على مستوى البحث العلمي، والنقاش العمومي بين مختلف الفاعلين، وتحديد المبررات القانونية التي تسمح لرئيس المجلس بعدم القيام بالمهام أو حضور الدورات، خلاصات أخرى انتهت إليها الندوة. كما أوصت هذه الندوة، التي انطلقت أمس الجمعة، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باللاتركيز الإداري، وتجاوز القصور التشريعي في بعض المواد والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، والحث على إحداث آلية التنسيق بين قسم الجرائم المالية والمجالس الجهوية للحسابات. وأكد المشاركون فيها على ضرورة تقليص حضور سلطات الوصاية في العملية التدبيرية، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بنظام رقابة التدبير المالي للجماعات الترابية، وعلى تقييد صلاحيات الآمر بالصرف في الجماعات الترابية في اللجوء إلى صرف الأوامر بالأداء عن طريق الأوامر بالتسخير. وانتهى الخبراء السابق ذكرهم إلى ضرورة وضع شروط وضوابط، تضمن تمثيلية النساء داخل المجالس الترابية، والعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الخاصة، المعنية من قبل وزارة الداخلية، مع التدقيق في مهامها وصلاحياتها، والعمل على تغيير الثقافة المهنية السائدة داخل أجهزة التفتيش والانتقال من مقاربة التفتيش إلى مقاربة التدقيق والافتحاص. وخلال الجلسة الافتتاحية، قال أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكشآسفي، في كلمة تلتها نائبته ميلودة حازب، إن إقرار دستور 2011 لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية شكل مناسبة للتأسيس الفعلي لانتقال الوحدات الترابية، من الوصاية الإدارية إلى المراقبة الإدارية، مضيفا أنه كان لزاما إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، حتى تتسنى معرفة كيفية تنزيل هذا المبدأ العام الدستوري، ومدى احترام مضامينه الديمقراطية. وتابع اخشيشن قائلا: "مما لا شك فيه أن سعي المشرع وراء إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، كان واضحا فيما يتعلق بتقليص سلطة الوصاية، سواء تعلق الأمر بالوصاية على الأشخاص أو الأعمال". ويتضح ذلك، يضيف اخشيشن، من خلال التخلي عن استخدام مصطلح "سلطة الوصاية"، وتعويضه بمصطلح "سلطة المراقبة الإدارية"، والتخلي عن استخدام مصطلح "المصادقة" وتعويضه ب"التأشير". وأوضح أنه من حيث الجوهر، لم تعد إقالة عضو جماعي، أو عزل الرئيس ونوابه، أو توقيفهم مؤقتا، أو حل مجلس جماعي، من اختصاص سلطة الوصاية السابقة، مضيفا أن التقليص من سلطتها على الأعمال يتجلى في التقليص من عدد مقررات المجلس، وقرارات الرئيس الخاضعة للتأشير، وعدم خضوع القرارات التي يتخذها الرئيس، كسلطة تنظيمية للتأشير، وكذا القرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا. أما محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، فأكد أن رصد أوضاع وتجليات نظام المراقبة على الجماعات الترابية بالمغرب أفضى الى أن النظام الرقابي تتقاسمه العديد من المؤسسات، والهياكل والجهات، والأجهزة المركزية، والمحلية الرسمية وغير الرسمية، مشيرا إلى هناك رقابة مواكبة لوزارة الداخلية، وأخرى لوزارة المكلفة بالمالية، ورقابة سياسية بشقيها الداخلي والخارجي، ورقابة ممارسة على النشاط المالي للجماعات الترابية. وأضاف بلقايد أنه فضلا عن رقابة الرأي العام الوطني والمحلي، ورقابة الأحزاب على منتخبيها، وكذا رقابة المواطنين والناخبين، ووسائل الإعلام وغيرها، هناك رقابة يمارسها القضاء المالي، ممثلا في المجالس الجهوية للحسابات، والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى رقابة القضاء الإداري. ونبه بلقايد إلى أن هذا التعدد الرقابي يعتبر إشكالية كبرى، تساهم في عدم بلوغ الهدف من الرقابة أحيانا، أي الحفاظ على المصلحة العامة والمصالح الخاصة في الوقت نفسه لأن تعدد هذه الأجهزة، يضيف بلقايد، يؤدي إلى إهدار الزمن الرقابي، وإلى غياب الحكامة والنجاعة الرقابية. يذكر أن هذه الندوة شهدت، خلال الجلسة الافتتاحية، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة مراكشآسفي، والودادية الحسنية للقضاة، كما عرفت حضورا وازنا لأساتذة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، والمحامين، والمسؤولين القضائيين، والمستشارين الجماعيين بمدينة مراكش.