أوصت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة تنقيح مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزير الأسرة والتضامن والمساواة في حكومة سعد الدين العثماني. وجاء في التوصيات، التي نشرها الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدية السامية لحقوق الإنسان، ضرورة "إدراج منظور الإعاقة والتصدي للمخاطر الخاصة بالعنف القائم على نوع الجنس والممارسة تجاه النساء والفتيات حاملات الإعاقة". وتأتي هذه التوصيات عقب انعقاد الدورة 18 ما بين 14 غشت وفاتح شتنبر في جنيف، حيث شاركت المملكة المغربية بوفد رسمي وقدمت تقريرها؛ فيما شاركت من جهة أخرى جمعيات مغربية قدمت تقارير موازية. وأشارت التوصيات الصادرة في إطار مراقبة امتثال المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى أن "النساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية أو ذهنية وجب رفع معيقات الحماية التي تواجههن". وأعربت اللجنة عن "كثير من المخاوف المتعلقة بالعنف ضد النساء حاملات الإعاقة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالمعلومات بشأن العنف والاعتداء ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة، وغياب تدابير لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة في جميع البيئات، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للمتضررات منهن". ودعت اللجنة الدولة المغربية إلى اعتماد "تدابير ملموسة وفعالة لضمان حصول النساء والفتيات حاملات الإعاقة ضحايا العنف الجنسي على الخدمات والمعلومات، بما في ذلك الخطوط الهاتفية الخضراء، والإيواء، وخدمات الدعم، والاستشارة والإرشاد، وآليات الشكاوى، بما فيها التعويضات والعقوبات ضد الجناة". ولاحظت اللجنة أن مفهوم الإعاقة في مختلف التشريعات الوطنية المعتمدة قبل التصديق على اتفاقية حقوق الإنسان المرتبطة بذوي الإعاقة يتناقض مع نموذج الاتفاقية، إذ يتم الارتكاز على الوقاية والعلاج الصحي دون الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق. وأوصت اللجنة الدولة المغربية بأن تقوم بملاءمة وتحديث تعريفات الإعاقة في مختلف القوانين والسياسات لجعلها متماشية مع نموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة في الاتفاقية الأممية المتعلقة بهذا الموضوع، وقالت إن على الحكومة المغربية مراجعة القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، واعتماد تدابير محددة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والمنتمون إلى أقليات قومية وإثنية وعرقية، والأمازيغ والسود والمهاجرون واللاجئون. وقالت فاطمة الكوزي، المختصة القانونية في منظمة شركاء للتعبئة حول الحقوق "Mobilising for Rights Associates " التي قدمت تقريراً موازياً لتقرير الدولة المغربية، في تصريح لهسبريس، إن "مجمل التوصيات تصب في مساعي الجمعيات الحقوقية للضغط على الحكومة من أجل تعديل القوانين". وأضافت الكوزي أن اللجنة أوصت بإنجاز دراسات حول الإعاقة في صفوف النساء، وضرورة تعديل مشروع 103.13 لكي يتضمن الإشارة إلى وضعية النساء حاملات الإعاقة وتوفير الحاجيات الخاصة بهن على مستوى تعريف العنف والحماية والإجراءات اللازمة. وأشارت الكوزي إلى أن مشروع القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يوجد في البرلمان، لم يتضمن إشارة إلى هذه الفئة باستثناء الإشارات العامة المتضمنة أصلاً في القانون الجنائي في ما يخص تشديد العقوبات. وزادت الناشطة الحقوقية ذاتها: "هذه الفئة حين تتعرض للعنف لا تصل إلى مرحلة النطق بالحكم، إذ لا يكون هناك تبليغ أو ولوجيات ولا أخذ معاناتها بعين الاعتبار مع الإعاقة التي تستوجب إجراءات خاصة". وعلاقة بهذه التوصيات، أعلنت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، برنامجا للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين لعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية في المجال.