أجواء حارة نسبيا في توقعات اليوم السبت بالمغرب    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    "الزعيم" يدين أحداث الشغب الكروي    عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    ترامب يستبعد ضرورة الحصول على ترخيص من الكونغرس لمواصلة التدخل العسكري ضد إيران    عقوبات تأديبية ثقيلة في حق الجيش الملكي والرجاء بسبب أحداث الشغب    العصبة الاحترافية تمنع تخصيص مدرجات وبيع تذاكر لجماهير الفريق الضيف    عقوبات صارمة بعد أحداث الكلاسيكو ورسائل تنديد بالعنف في الملاعب    الكونفدرالية تستعرض قوتها بالداخلة وتوجه رسائل اجتماعية من الشارع    بريظ يلاقي وزير الجيش الأمريكي    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    شغب الوداد ويعقوب المنصور : اعتقال 22 مشاغب وملتمس لتهذيب 20 قاصر    وزارة الإسكان تتواصل بمعرض الكتاب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران    ندوة دولية بجامعة الحسن الأول بسطات تفكك "صورة المغرب في كتابات الآخر" وتؤكد مكانته الدولية كفاعل حضاري واستراتيجي    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    منزل الجرذان        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    موعد مراجعة اللوائح الانتخابية بالمغرب    "منخرطو الرجاء" يطالبون بفتح تحقيق    ألمانيا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد واقعيته كحل لنزاع الصحراء المغربية    أمن طنجة يوقف متهما بجريمة قتل بعد فرار دام سنة ونصف    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    صلاة بباب دُكَّالَة.. أم استنبات ل "إسرائيل جديدة" في المغرب؟    تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وبوكان يشيد بمكانة المغرب الاستثمارية    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    حركة "التوحيد والإصلاح" تندد باعتراض سفن "أسطول الحرية" وتدعو لتحرك دولي    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    الوداد ينفصل عن المدرب باتريس كارتيرون ويعين محمد بنشريفة بديلا عنه    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    وزير العدل: زواج القاصر في هذا البلد جريمة لا تغتفر        تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي... العمال ليسوا عبيدًا    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليزمي يقدم مذكرة للمساهمة في مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء بأن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار عدد من الملاحظات والتوصيات. وتندرج هذه المذكرة في إطار اضطلاع المجلس باختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وكذا مساهمته في النقاش الجاري حول محاربة العنف ضد النساء.
ومن بين هذه التوصيات التي تضمنتها هذه المذكرة التي قدمها المجلس الوطني في ندوة صحفية يوم أمس بمقر المجلس بالرباط بحضور ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسه المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس.
 واعتبرت التوصية أن هذا العنف يستهدف جميع الفئات العمرية وجميع الفضاءات في البيت وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة، كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي أو من طرف موظفي الدولة.
وأكدت المذكرة في توصية أخرى تتعلق بتحديد أهداف القانون مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع، حيث بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتعين على الدول أن «تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد.
وذكرت المذكرة أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 أن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقضي «بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض» للضحايا.
ودعت المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف إلى اتخاذ «جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بضمان أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم».
وفي توصية أخرى دعت المذكرة إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية من أجل  الإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين ومظهرا من مظاهر علاقات القوة التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
الامتناع عن ارتكاب جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، وإبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا، والعمل على أن تتصرف السلطات العمومية و موظفو الدولة ومؤسساتها وباقي الفاعلين الآخرين الذين يتصرفون نيابة عن الدولة وفقا لهذا الالتزام؛ اوعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.
وشددت المذكرة على الاستناد إلى ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية.
وإعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي/ الزوجي من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريع يحظره ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الحماية القانونية الملائمة للضحايا.
وأكدت توصية بنفس المذكرة على ضمان تنسيق ورصد ومتابعة / تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء من خلال آليات اليقظة والتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين.
ودعت المذكرة كذلك إلى التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي و/ أو لا يحددها بوضوح. والتأكد من أن تعاقب هذه الجرائم بعقوبات فعالة، متناسبة ورادعة، تبعا لجسامتها والضرر اللاحق بالضحايا.
كما أكدت على حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ضرورية أخرى لتمكينهن من الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن.
وأوصت المذكرة على ضمان استفادة الضحايا/الناجيات من خدمات الدعم والإعلام بوسائل مناسبة وبتأطير من مهنيين مؤهلين. مطالبة باتخاذ جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لمنح قاضي المستعجلات اختصاص إصدار أوامر زجرية أو حمائية ملائمة وفورية لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، لاسيما المنزلي والزوجي،  دون أن يترتب عنها أعباء مالية أو إدارية مفرطة.
وفي الأخير دعت المذكرة إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.