بوريطة وألباريس يؤكدان متانة الشراكة            المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى        من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    السكوري : المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية رافعة لتقييم الأوراش الاجتماعية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح        بوعياش: المدرسة المغربية تعيد إنتاج التفاوتات.. والغلاء يفرض إعادة النظر في قيمة الدعم الاجتماعي    "آبل" تطلق النسخة التجريبية من "سيري 2.0" لأول مرة على "آيفون"    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    حقوقيون ينتقدون التأخر في الإعلان عن القصر الكبير والغرب مناطق منكوبة ويطالبون بتفعيل صندوق الكوارث    8 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل "غير القانونية" بالضفة الغربية    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    تحقيق قضائي في مقتل حبلى وطفل    الناظور…إحباط محاولة للتهريب الدولي ل13 كيلوغراما و506 غراما من سبائك الذهب    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الأرصاد الجوية تحذر من تساقطات مطرية قوية ورياح محليا عاصفية    مندوبية السجون تنفي إضراب سجناء سينغاليين وتفند مزاعم الحرمان من العلاج    قوة إسرائيلية تتسلل إلى جنوب لبنان    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    المطارات المغربية تعلق الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بخصاص الوقود    الركراكي يذعن لصوت الشارع ويجدد دماء المنتخب بأسماء من بينها أبطال العالم للشباب    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    أكادير ترفع معايير محطتها الطرقية باستثمار يناهز 40 مليون درهم    توقعات طقس اليوم الإثنين بالمغرب    شي جين بينغ في زيارة لمجمع ابتكار تكنولوجيا المعلومات ببكين    تراجع أسعار النفط مع انحسار المخاوف الجيوسياسية    اليابان تحاول تشغيل أكبر محطة نووية في العالم    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    قتيلان في تحطم طائرة عسكرية كورية        إيران.. توقيف ثلاث شخصيات إصلاحية بينهم آذر منصوري مستشارة الرئيس السابق محمد خاتمي    الاتحاد الاشتراكي والرهان التنظيمي: حين تكشف الوقائع زيف التشكيك    غيلاين ماكسويل شريكة جيفري إبستين تدلي بشهادتها أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي    انتخاب محمد شوكي رئيسا جديدا لحزب التجمع الوطني للأحرار    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليزمي يقدم مذكرة للمساهمة في مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون لمحاربة العنف ضد النساء بأن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار عدد من الملاحظات والتوصيات. وتندرج هذه المذكرة في إطار اضطلاع المجلس باختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وكذا مساهمته في النقاش الجاري حول محاربة العنف ضد النساء.
ومن بين هذه التوصيات التي تضمنتها هذه المذكرة التي قدمها المجلس الوطني في ندوة صحفية يوم أمس بمقر المجلس بالرباط بحضور ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسه المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس.
 واعتبرت التوصية أن هذا العنف يستهدف جميع الفئات العمرية وجميع الفضاءات في البيت وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة، كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي أو من طرف موظفي الدولة.
وأكدت المذكرة في توصية أخرى تتعلق بتحديد أهداف القانون مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع، حيث بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يتعين على الدول أن «تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد.
وذكرت المذكرة أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 أن القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تقضي «بإمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض» للضحايا.
ودعت المادة 16 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف إلى اتخاذ «جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بضمان أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم».
وفي توصية أخرى دعت المذكرة إلى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية من أجل  الإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين ومظهرا من مظاهر علاقات القوة التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
الامتناع عن ارتكاب جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، وإبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا، والعمل على أن تتصرف السلطات العمومية و موظفو الدولة ومؤسساتها وباقي الفاعلين الآخرين الذين يتصرفون نيابة عن الدولة وفقا لهذا الالتزام؛ اوعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.
وشددت المذكرة على الاستناد إلى ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية.
وإعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي/ الزوجي من خلال اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريع يحظره ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الحماية القانونية الملائمة للضحايا.
وأكدت توصية بنفس المذكرة على ضمان تنسيق ورصد ومتابعة / تقييم تنفيذ القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء من خلال آليات اليقظة والتتبع والتنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين.
ودعت المذكرة كذلك إلى التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لاسيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي الحالي و/ أو لا يحددها بوضوح. والتأكد من أن تعاقب هذه الجرائم بعقوبات فعالة، متناسبة ورادعة، تبعا لجسامتها والضرر اللاحق بالضحايا.
كما أكدت على حماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ضرورية أخرى لتمكينهن من الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن.
وأوصت المذكرة على ضمان استفادة الضحايا/الناجيات من خدمات الدعم والإعلام بوسائل مناسبة وبتأطير من مهنيين مؤهلين. مطالبة باتخاذ جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لمنح قاضي المستعجلات اختصاص إصدار أوامر زجرية أو حمائية ملائمة وفورية لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، لاسيما المنزلي والزوجي،  دون أن يترتب عنها أعباء مالية أو إدارية مفرطة.
وفي الأخير دعت المذكرة إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.