أقوى معارضان للنظام العسكري في الجزائر يحلان بمدينة بني انصار في المغرب    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    "كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة و الإعاقة في مجال الشغل

يعد الشغل عاملا أساسيا لتحقيق الكرامة الإنسانية وتطوير القدرات وتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وهو أيضا أحد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي نصت عليها مجمل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما نصت عليه المادة 31 من الدستور التي أكدت على مسؤولية السلطات العمومية في دعم الشغل والتشغيل الذاتي. وتنطبق مقتضيات المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة العاملين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة. إلا أن الواقع يفيد بضعف إعمال هذا الحق خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى مكتب العمل الدولي أن احتمال ولوج شخص في وضعية إعاقة للشغل مرتبط بدرجة إعاقته، ففي أوروبا مثلا تصل نسبة الولوج للشغل إلى 66% فيما يتعلق بالفئة العمرية(16-64 سنة) وتتدنى هذه النسبة إلى 47% عندما يتعلق بذوي الإعاقة المتوسطة لتصل إلى 25% بالنسبة للإعاقات الثقيلة. وحسب تقرير منظمة العمل الدولية المتعلق بالحق في الشغل والإعاقة فإن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة من الرجال للفقر والبطالة، وأقل استفادة من خدمات التأهيل وهذا ما تؤكده معظم الدراسات والتقارير في الموضوع ففي الولايات المتحدة الأمريكية 42./. من الرجال في وضعية إعاقة يتوفرون على شغل مقابل 24./. من النساء .
وقد لاحظت لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في تقريرها بشأن الاتفاقية رقم 159 والتوصية رقم 168 أن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب والتوظيف يعمل به من طرف الحكومات، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النساء ذوات الإعاقة يعانين من هشاشة تستدعي توفر دعم خاص و تضمين حقوقهن الشغلية ضمن الإطار القانوني المنظم للشغل.
ذلك أن الوضعية القانونية للنساء تتحدد من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تشمل الالتزامات والحقوق على السواء، والتي تنبني على مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص. فالاستعدادات الجارية حاليا لإقرار البرنامج العالمي للتنمية ما بعد 2015 تعد مناسبة بالنسبة للمغرب، لتضمين مسألة المساواة بين الجنسين ومنظورية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في كافة البرامج التنموية، وضمان تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في كافة السياسات والتشريعات الوطنية. يعزز مطلب الإعمال العرضاني لمبدأ عدم التمييز، استمرار الممارسات التمييزية اتجاه النساء. كما يتأكد من تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية (يحتل المغرب في المرتبة 92 فيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين والمرتبة 129 فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية).
وعليه، أصبح من الضروري العمل الحثيث على أن يشمل مبدأ عدم التمييز كافة النساء (في الحضر والقرى، في وضعية إعاقة أم لا، مهاجرات ومسنات....) وفي جميع المجالات.. وهذا ما أكده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تقريره المتعلق بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على ضرورة "تبني وتشجيع مبدأ التدابير الإيجابية لصالح النساء، في كل الميادين" وتحقيق المناصفة في الهيئات المنتخبة أو المعينة".
وفي مجال الوظيفة العمومية، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بإنجاز دراستين انصبتا على موضوعي "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للنساء والرجال في الوظيفة العمومية" و"ولوج النساء لمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية"
وقد أبرزت الدراستان أن النساء ما زلن يواجهن العديد من العقبات خلال مسارهن المهني والتي تشكل عوامل إضعاف لتطلعهن إلى الترقي وتقلد مناصب المسؤولية. ومن بين هذه المعيقات: كون الرؤساء الرجال أكثر تشددا مع النساء المسؤولات منهم مع الرجال في نفس الوضعية، و أن اللجن التي تبت في موضوع الترقي المهني مكونة في معظمها من الرجال علاوة على قلة مرونة ساعات العمل وعبء التدبير المزدوج لمسؤوليات الأسرة والعمل، والذي تتحمله النساء وحدهن في أغلب الحالات مما ينعكس على الإمكانيات المتاحة لهن للمواظبة على الاجتماعات، خاصة وأن هذه الأخيرة يقرر مواقيتها المسؤولون الرجال بغض النظر عن المسؤوليات الأسرية و الخاصة للنساء.
وتقتضي حماية حقوق النساء في مجال الوظيفة العمومية اعتماد مجموعة من التدابير الايجابية ضمن قانون الوظيفة العمومية لتجاوز أوجه القصور التي أسفرت عنها الدراستان المذكورتان أعلاه،و تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والحياة الخاصة وتطوير الخدمات و محاربة التمثلات والرؤى النمطية حول الأدوار و النوع.
وفي سياق النقاش الدائر وطنيا حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضروري اغتنام فرصة إحياء اليوم العالمي للمرأة للتنبيه إلى إشكالية المرأة و الإعاقة. ذلك أن النساء ذوات الإعاقة يشكلن 19,2% من مجموع سكان العالم ومع ذلك فإن وضعيتهن لا تستأثر بالاهتمام الكافي، إضافة إلى ضعف أو غياب المقتضيات التشريعية الموجهة لحمايتهن من كافة ضروب العنف والإساءة والمعاملة المهينة.
وفي هذا السياق، نبه البرلمان الأوروبي إلى تعرض 80 % من النساء ذوات الإعاقة للعنف بكافة أشكاله، وتعرضهن للعنف الجنسي أربع مرات أكثر من مثيلاتهن غير المعاقات، مشيرا إلى أن النساء ذوات الإعاقة الذهنية أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي والاستشفاء القسري وتناول الأدوية المهدئة بالإكراه وفي غياب احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة. وحسب نفس التقرير تتعرض النساء ذوات الإعاقة في عدة دول بأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط إلى التعقيم الإجباري والحرمان من الحق في الأمومة. وقد أكدت التوصية رقم 18 للجنة السيداو الوضعية القاسية التي تعيشها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبب ما يتعرضن له من تمييز مزدوج خاصة في مجالات برامج الحماية من الفقر والولوج إلى التعليم والشغل.
من جهتها، تؤكد الدراسة الموضوعاتية التي أجرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2012 في موضوع العنف تجاه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة أن هناك نوعا من التفاوت والتمايز فيما يتعلق بمعيش النساء والرجال في علاقتهم بالإعاقة، من قبيل استهداف النساء والفتيات واستغلالهن في مجال التسول و العمل المنزلي والعمل الغير المهيكل.
بناء عليه، ينبغي تضمين مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء مقتضيات خاصة بالعنف اتجاه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة واعتبار الإعاقة ظرفا مشددا في هذه الحالات. كما ينبغي لمشروع القانون الإطار 97-13 المتعلق بالإعاقة أن يتبنى مفهوما أوسع للتمييز على أساس الإعاقة من خلال اعتماد مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا لا بد من توجيه الدعوة للبرلمان المغربي من أجل تعديل مقتضيات المشروع المذكور من خلال تخصيص مواد للعنف والاستغلال وضروب سوء المعاملة التي تتعرض لها الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
من ناحية أخرى، وفي سياق المقترحات التي يرجى أن تأخذ بها المؤسسة التشريعية بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بالإعاقة، أن يشمل التمييز على أساس الإعاقة ممارسة لا تقتصر أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء اللواتي يدعمن أفراد أسرهم من ذوي الإعاقة، (انظر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كولمان سنة 2008 المتعلقة بطرد امرأة عاملة من الشغل بسبب مطالبتها بمرونة مواقيت العمل لتتمكن من العناية بابنها في وضعية إعاقة). ذلك أن مستلزمات العناية بالأبناء في وضعية إعاقة، في غياب سياسات عمومية موجهة لدعم الأسر وتوفير البنيات المؤسساتية وخدمات المرافقة، يشكل أحد عوامل الحد من الترقي الوظيفي للنساء بل و ربما الاستمرار في العمل المأجور، و هذا ما أبرزته أيضا الدراسة التي أجرتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات والمتعلقة بالموازنة بين المسؤوليات المهنية و الحياة الأسرية.
وعليه، يرجى أن يتم استحضار مقتضيات المعاهدة رقم 306 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية والنص على مسؤولية السلطات العمومية في تطوير خدمات دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.