العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الدرهم يرتفع مقابل الدولار في أسبوع    لبنان والظلام الأبدي    "مكتب السكك" يكشف حصيلة قياسية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يقدم شهادة شكر وتقدير ل فريق التغطية الصحية لمعرض "جيتكس أفريقيا        في اطار دينامية التداول : ياسين عكاشة يتولى رءاسة فرق الاغلبية البرلمانية    اعتداء على شرطي بالحسيمة يقود لتوقيف شخصين والبحث عن آخرين    لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    النيبت في التشكيلة التاريخية للاكورونيا    مالي تُسقط قناع الوهم: خطوة سيادية تعيد رسم معالم الحقيقة في قضية الصحراء    إيقاف لاعب الجيش الملكي زين الدين الدراك 3 أشهر بسبب نتيجة تحليل منشطات    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!        غياب حكيمي عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي    4 حكام مغاربة في القائمة النهائية لمونديال 2026        ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء        مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي    نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا        سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة و الإعاقة في مجال الشغل

يعد الشغل عاملا أساسيا لتحقيق الكرامة الإنسانية وتطوير القدرات وتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد وهو أيضا أحد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي نصت عليها مجمل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما نصت عليه المادة 31 من الدستور التي أكدت على مسؤولية السلطات العمومية في دعم الشغل والتشغيل الذاتي. وتنطبق مقتضيات المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على كافة العاملين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة. إلا أن الواقع يفيد بضعف إعمال هذا الحق خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء.
وتشير المعطيات المتوفرة لدى مكتب العمل الدولي أن احتمال ولوج شخص في وضعية إعاقة للشغل مرتبط بدرجة إعاقته، ففي أوروبا مثلا تصل نسبة الولوج للشغل إلى 66% فيما يتعلق بالفئة العمرية(16-64 سنة) وتتدنى هذه النسبة إلى 47% عندما يتعلق بذوي الإعاقة المتوسطة لتصل إلى 25% بالنسبة للإعاقات الثقيلة. وحسب تقرير منظمة العمل الدولية المتعلق بالحق في الشغل والإعاقة فإن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة من الرجال للفقر والبطالة، وأقل استفادة من خدمات التأهيل وهذا ما تؤكده معظم الدراسات والتقارير في الموضوع ففي الولايات المتحدة الأمريكية 42./. من الرجال في وضعية إعاقة يتوفرون على شغل مقابل 24./. من النساء .
وقد لاحظت لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات في تقريرها بشأن الاتفاقية رقم 159 والتوصية رقم 168 أن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والتدريب والتوظيف يعمل به من طرف الحكومات، لكن دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن النساء ذوات الإعاقة يعانين من هشاشة تستدعي توفر دعم خاص و تضمين حقوقهن الشغلية ضمن الإطار القانوني المنظم للشغل.
ذلك أن الوضعية القانونية للنساء تتحدد من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تشمل الالتزامات والحقوق على السواء، والتي تنبني على مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص. فالاستعدادات الجارية حاليا لإقرار البرنامج العالمي للتنمية ما بعد 2015 تعد مناسبة بالنسبة للمغرب، لتضمين مسألة المساواة بين الجنسين ومنظورية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في كافة البرامج التنموية، وضمان تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في كافة السياسات والتشريعات الوطنية. يعزز مطلب الإعمال العرضاني لمبدأ عدم التمييز، استمرار الممارسات التمييزية اتجاه النساء. كما يتأكد من تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية (يحتل المغرب في المرتبة 92 فيما يتعلق بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين والمرتبة 129 فيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية).
وعليه، أصبح من الضروري العمل الحثيث على أن يشمل مبدأ عدم التمييز كافة النساء (في الحضر والقرى، في وضعية إعاقة أم لا، مهاجرات ومسنات....) وفي جميع المجالات.. وهذا ما أكده المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في تقريره المتعلق بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على ضرورة "تبني وتشجيع مبدأ التدابير الإيجابية لصالح النساء، في كل الميادين" وتحقيق المناصفة في الهيئات المنتخبة أو المعينة".
وفي مجال الوظيفة العمومية، قامت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بإنجاز دراستين انصبتا على موضوعي "التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للنساء والرجال في الوظيفة العمومية" و"ولوج النساء لمراكز المسؤولية في الوظيفة العمومية"
وقد أبرزت الدراستان أن النساء ما زلن يواجهن العديد من العقبات خلال مسارهن المهني والتي تشكل عوامل إضعاف لتطلعهن إلى الترقي وتقلد مناصب المسؤولية. ومن بين هذه المعيقات: كون الرؤساء الرجال أكثر تشددا مع النساء المسؤولات منهم مع الرجال في نفس الوضعية، و أن اللجن التي تبت في موضوع الترقي المهني مكونة في معظمها من الرجال علاوة على قلة مرونة ساعات العمل وعبء التدبير المزدوج لمسؤوليات الأسرة والعمل، والذي تتحمله النساء وحدهن في أغلب الحالات مما ينعكس على الإمكانيات المتاحة لهن للمواظبة على الاجتماعات، خاصة وأن هذه الأخيرة يقرر مواقيتها المسؤولون الرجال بغض النظر عن المسؤوليات الأسرية و الخاصة للنساء.
وتقتضي حماية حقوق النساء في مجال الوظيفة العمومية اعتماد مجموعة من التدابير الايجابية ضمن قانون الوظيفة العمومية لتجاوز أوجه القصور التي أسفرت عنها الدراستان المذكورتان أعلاه،و تحقيق التوازن بين المسؤوليات المهنية والحياة الخاصة وتطوير الخدمات و محاربة التمثلات والرؤى النمطية حول الأدوار و النوع.
وفي سياق النقاش الدائر وطنيا حول ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من الضروري اغتنام فرصة إحياء اليوم العالمي للمرأة للتنبيه إلى إشكالية المرأة و الإعاقة. ذلك أن النساء ذوات الإعاقة يشكلن 19,2% من مجموع سكان العالم ومع ذلك فإن وضعيتهن لا تستأثر بالاهتمام الكافي، إضافة إلى ضعف أو غياب المقتضيات التشريعية الموجهة لحمايتهن من كافة ضروب العنف والإساءة والمعاملة المهينة.
وفي هذا السياق، نبه البرلمان الأوروبي إلى تعرض 80 % من النساء ذوات الإعاقة للعنف بكافة أشكاله، وتعرضهن للعنف الجنسي أربع مرات أكثر من مثيلاتهن غير المعاقات، مشيرا إلى أن النساء ذوات الإعاقة الذهنية أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي والاستشفاء القسري وتناول الأدوية المهدئة بالإكراه وفي غياب احترام مبدأ الموافقة الحرة والمستنيرة. وحسب نفس التقرير تتعرض النساء ذوات الإعاقة في عدة دول بأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط إلى التعقيم الإجباري والحرمان من الحق في الأمومة. وقد أكدت التوصية رقم 18 للجنة السيداو الوضعية القاسية التي تعيشها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبب ما يتعرضن له من تمييز مزدوج خاصة في مجالات برامج الحماية من الفقر والولوج إلى التعليم والشغل.
من جهتها، تؤكد الدراسة الموضوعاتية التي أجرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان سنة 2012 في موضوع العنف تجاه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة أن هناك نوعا من التفاوت والتمايز فيما يتعلق بمعيش النساء والرجال في علاقتهم بالإعاقة، من قبيل استهداف النساء والفتيات واستغلالهن في مجال التسول و العمل المنزلي والعمل الغير المهيكل.
بناء عليه، ينبغي تضمين مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء مقتضيات خاصة بالعنف اتجاه الفتيات والنساء ذوات الإعاقة واعتبار الإعاقة ظرفا مشددا في هذه الحالات. كما ينبغي لمشروع القانون الإطار 97-13 المتعلق بالإعاقة أن يتبنى مفهوما أوسع للتمييز على أساس الإعاقة من خلال اعتماد مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهنا لا بد من توجيه الدعوة للبرلمان المغربي من أجل تعديل مقتضيات المشروع المذكور من خلال تخصيص مواد للعنف والاستغلال وضروب سوء المعاملة التي تتعرض لها الفتيات والنساء ذوات الإعاقة.
من ناحية أخرى، وفي سياق المقترحات التي يرجى أن تأخذ بها المؤسسة التشريعية بخصوص مشروع القانون الإطار المتعلق بالإعاقة، أن يشمل التمييز على أساس الإعاقة ممارسة لا تقتصر أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء اللواتي يدعمن أفراد أسرهم من ذوي الإعاقة، (انظر حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كولمان سنة 2008 المتعلقة بطرد امرأة عاملة من الشغل بسبب مطالبتها بمرونة مواقيت العمل لتتمكن من العناية بابنها في وضعية إعاقة). ذلك أن مستلزمات العناية بالأبناء في وضعية إعاقة، في غياب سياسات عمومية موجهة لدعم الأسر وتوفير البنيات المؤسساتية وخدمات المرافقة، يشكل أحد عوامل الحد من الترقي الوظيفي للنساء بل و ربما الاستمرار في العمل المأجور، و هذا ما أبرزته أيضا الدراسة التي أجرتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات والمتعلقة بالموازنة بين المسؤوليات المهنية و الحياة الأسرية.
وعليه، يرجى أن يتم استحضار مقتضيات المعاهدة رقم 306 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية والنص على مسؤولية السلطات العمومية في تطوير خدمات دعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.