طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    مجلس النواب يعقد جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    المقامرة الخطيرة والتحذير الأمريكي: كيف تحاول الجزائر إشعال المنطقة بتسليح البوليساريو؟    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    شكايات متزايدة ضد إدارة المياه والغابات بشفشاون بسبب تعرضات عقارية مشبوهة وحجز طيور زينة بموقع سياحي    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    السعدي: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية    ولاية أمن مكناس… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية في الشارع تعرض حياة المواطنين للخطر    الفريق المغربي للدراجات "أكادير فيلو بروبولشن" يشارك في عدد من السباقات الدولية بتركيا    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تتبرم عن اختصاصها
نشر في هسبريس يوم 02 - 08 - 2017

في فحص دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تقضي أحكام الفصل 132 من الدستور لاسيما الفقرة الثانية منها والمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية في فقرتها الثانية بوجوب إحالة الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور. وهو نفس المقتضى الذي تضمنته أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي جاء فيها بأن المجلس قبل شروعه في تطبيق النظام الداخلي، يتعين عليه أن يحيله إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المذكور أعلاه والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ومن خلال المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، يتضح جليا أن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية وهي تبت في الأنظمة الداخلية ينحصر في التحقق من مطابقتها للمضامين الدستورية ولأحكام القوانين التنظيمية ذات الصلة سواء من الناحية الشكلية أو الجوهرية، وذلك في إطار الرقابة الوجوبية القبلية المخولة لها دستورا وقانونا. وهو ما قرره المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 15/954 المؤرخ في 2 مارس 2015.
ومن خلال ما سبق، يتضح أن رقابة المحكمة الدستورية للنظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هي رقابة ذات طبيعة مزدوجة :
فهي من جهة، تنصرف إلى النظر في مدى مطابقة النظام الداخلي لأحكام الدستور. (محض دستورية النظام الداخلي).
ومن جهة ثانية، فهي تنظر في مدى مطابقة النظام الداخلي لمقتضيات القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللنظام الأساسي للقضاة.
ولأجل ذلك نقول بأن الوجه الأول للرقابة هو ذو طبيعة رقابية دستورية جوهرية يهدف في عمقه إلى النظر في مدى تطابق النظام الداخلي للمقتضيات الدستورية : وذلك تكريسا لمبدأ ما يعرف «بدستورية القوانين»: والذي تتجسد وظيفته في التحقق من مطابقة النظام الداخلي للدستور في إطار الرقابة السياسية الهادفة إلى تحقيق العدالة الدستورية.
أما الوجه الثاني للرقابة، فهو ذو طبيعة رقابية تنظيمية إجرائية يرنو في كنهه إلى النظر في مدى ملائمة مقتضيات النظام الداخلي للقانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللنظام الأساسي للقضاة. ولأجله، قيل بأن هذه الرقابة الأساسية هي بالأساس رقابة تنظيمية، تمارسها المحكمة الدستورية على النظام الداخلي قبل إصدار الأمر بتنفيذه والعمل بمقتضياته.
ومما تجدر الإشارة إليه، أن اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال هو اختصاص تنظيمي يهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من مدى مطابقة النظام الداخلي للمقتضيات التي كانت موضوع إحالة في القوانين التنظيمية. وبذلك فإن اختصاصها في هذه الحالة يمتد ليس إلى مجرد المراقبة الدستورية، وإنما كذلك إلى مدى استيفاء النظام الداخلي للقواعد الإجرائية ذات الصلة بالقوانين التنظيمية.
وعلاقة بما ذكر، فإن المحكمة الدستورية وهي تنظر في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدت بأن الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي تعد قواعد شكلية جوهرية، يتعين الإحاطة بما ضمن مواده، وذلك استثناءا من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي رقم 100.13 والتي لا تطبق بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله. وأن عدم تضمين هذه القواعد بالنظام الداخلي يجعل مطابقة هذا الأخير للدستور وللقانونين أمرا متعذرا.
وعلى هذا الأساس : يحق لنا أن نتسائل : هل كانت المحكمة الدستورية موفقة فيما انتهت إليه، أم أنها أخطأت في تقديرها وتفسيرها أو على الأقل فيما انتهت إليه في منطوقها؟
بمراجعة المادة 22 من القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية، يبدو جليا أن هذه الأخيرة وهي تبت في الأنظمة الداخلية تكون ملزمة للنظر فيها من زاوية مدى مطابقتها للدستور سواء بصفة كلية أو جزئية.
بينما وهي تنظر في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنها تنظره من زاوية مطابقته للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة كما سبق بيانه وذلك تنزيلا لأحكام المادة 59 من القانون رقم 100.13 . ومن ثمة، فإن اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال يتعين أن لا يزيغ عن "المطابقة للدستور وللقوانين التنظيمية" سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي. وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في قرارها موضوع التعليق في الشق المتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي .
غير أن المتتبع لحيثيات القرار المذكور، يسجل أن المحكمة الدستورية وسعت من نطاق اختصاصها وانتقلت من مجرد فحص الدستورية إلى مناقشة ومراقبة مضامين الأنظمة الداخلية، والتذكير بالإغفالات الإجرائية التي طالتها . وهي بذلك تكون قد خرجت عن نطاق اختصاصها المحدد في المادتين 22 و 26 من القانون التنظيمي رقم 066.13 والذي يتحدد في مدى مطابقة النظام الداخلي للدستور وللقوانين
التنظيمية ذات الصلة. الأمر الذي جعل قرار المحكمة الدستورية مشوبا بعيب عدم الاختصاص ، لا سيما وأنها مارست رقابة مباشرة على اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التشريع.
ومن جانب آخر، فإن إشارة القرار موضوع التعليق إلى كون المادة 72 من النظام الداخلي لم تحدد ضوابط وضع وتعديل النظام الداخلي، يحمل في ثناياه مصادرة لاختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي منحه القانون التنظيمي رقم 100.13 أن يشرع ويضع نظامه الداخلي دون رقابة بعدية إلا من حيث المطابقة للدستور وللقوانين التنظيمية.
وغني عن البيان أن عدم تضمين الإجراءات المذكورة بالنظام الداخلي لا يعني بالضرورة إغفالها ، بقدر ما هو مجرد عدم الإفصاح عنها . ما دام أن المجلس الأعلى حينما وضع نظامه الداخلي، فإنه احتكم إلى مجموعة من الإجراءات التي تم إقرارها ليس لمجرد إعمالها خلال مرحلة الوضع، ولكن للاحتكام إليها كذلك خلال التعديل ولو بصفة ضمنية.
هذا فضلا على أن الإقرار للمحكمة الدستورية بمراقبة إجراءات وضع وتعديل النظام الداخلي يقتضي وجوبا أن تكون هذه الإجراءات منظمة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي اكتفى فقط بالإشارة إليها ضمن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 49 ، دون أن يحيط بأحكامها . وبذلك تكون سلطة الفحص والمراقبة التي مارستها المحكمة الدستورية قد انصرفت إلى إجراءات معدومة وغير قائمة.
ومن جانب آخر ، فإن المحكمة الدستورية قضت بموجب القرار موضوع التعليق أن إسناد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديد الإجراءات التي يتعين اتباعها في الوضع والتعديل للنظام الداخلي، يجعل هذه الإجراءات مستثناة من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس المحدد في المادة 58 و 59 من القانون التنظيمي رقم 100.13 . وهو ما جعل المحكمة الدستورية تقوم بدور تفسيري للقوانين التنظيمية والذي لا يستقيم مع دورها في فحص دستورية الأنظمة الداخلية ومن غير تأويل للمقتضيات المرتبطة بها.
ومن جهة ثانية ، لا بد من التذكير بأن المحكمة الدستورية طبقا للمادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بها ملزمة للبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للدستور داخل أجل ثلاثين يوما ( 30) يوما يحتسب ابتداءا من تاريخ إحالتها إليها ، أو في غضون ثمانية ( 8) أيام في حالة الاستعجال بطلب من الحكومة.
والملاحظ في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحال النظام الداخلي على المحكمة الدستورية بتاريخ 5 يوليوز 2017. وقضت هذه الأخيرة قبل حلول الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه بتعذر البت على الحال في مطابقة النظام الداخلي للدستور وللقوانين التنظيمية ذات الصلة. وهو ما يشكل مخالفة واضحة لأحكام المادة 26 التي حددت أجل الشهر للبت في مسألة المطابقة ، وليس في مسألة من المسائل الإجرائية والشكلية.
وبصرف النظر عن صوابية هذا الرأي من عدمه، فإن احترام المقتضيات القانونية لا سيما المادة 26 يقتضي لزوما البت في مسألة المطابقة قبل حلول 07/08/2017، وهو مايبدو مستحيلا من الناحية الواقعية ما لم يتم حمل ما قضت به المحكمة الدستورية بأنه استنفاذ للولاية الدستورية على مراقبة دستورية النظام داخلي.
ومن جهة ثانية، فإنه بالاطلاع على منطوق قرار المحكمة الدستورية ، يتبين أنه قضى بنشر القرار القاضي بتعذر أو إيقاف البت في الجريدة الرسمية. وهو إجراء لا يستقيم ومضمون المادتين 26 و 27 من القانون التنظيمي رقم 13-066 الذي حدد موجبات النشر في القرارات النهائية القاضية بالمطابقة أو عدم المطابقة. أما غيرها من القرارات كالقرار القاضي بتعذر البت في المطابقة فهي لا تحتاج إلى نشر بالجريدة الرسمية ، لأن نشرها يحمل – برفع الياء - على دلالة المطابقة أو عدم المطابقة بحسب الحالات، وذلك من منطلق أن النشر بالجريدة الرسمية شرع في الأصل من أجل التحصين والنفاذ.
تساؤلات واستفهامات حاولنا طرحها للنقاش العلمي والعمومي ، وذلك مساهمة منا في إثارة الانتباه إلى بعض الإشكالات العملية التي تهم حسن سير العدالة الدستورية أمام المحكمة الدستورية وهي تمارس الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية ، وتصدر بشأنها قرارات نهائية غير قابلة لأي طعن أو مراقبة، وملزمة لكل السلطات العمومية والجهات الإدارية والقضائية.
*دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.