الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الطفل بين الآليات الدولية والوطنية
نشر في هسبريس يوم 22 - 07 - 2017

الطفل هذا الكائن الهش، الضعيف ، المادة البشرية الأولية الخام لرشداء المستقبل من رجال و نساء سيصنعون و يؤثرون في مستقبل البشرية و سيحددون مآلاتها و مآل الأرض برمتها ، من أي موقع من المواقع الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي سيتبوءونها أو سيمارسون من خلالها فعل الحياة ، أصبح شأنهم يؤرق الحقوقيين وكل الديمقراطيين و المفكرين و الحكومات في لإطار عالم متغير شرس بآلياته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية . عالم أصبح ماكنة تبتلع الضعفاء في الحروب و المجاعات و المركبات المصالحية للعصابات الإجرامية المنظمة و الانتشار الواسع للجريمة بشكل عام ، تجعل أولى ضحاياها الأطفال . هذا النوع الاجتماعي الأضعف في المنظومة الاجتماعية لأنهم لا يصوتون و لا قدرة لهم على التأثير في القرار السياسي و الاقتصادي .
كل هذا دفع الحقوقيين و المنتظم الدولي إلى التحرك من أجل إيجاد وتعزيز آليات حماية هذه الفئة من كل ما قد يضرها أو يتسبب في تدميرها و تنشئتها التنشئة التي قد تحط من كرامتها و تفسد مستقبلها و مستقبل الكون.
فإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 و تحدث عن الإنسان بصفة عامة و لم يتحدث عن الطفل بشكل مباشر إلا في المادة 25 في الفقرة الثانية عندما قال: " للأمومة و الطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصتين ، و ينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية ". ليتحدث في المادة 26 عن الحق في التعليم و مجانيته خلال المراحل الأولية بالخصوص و إلزاميته و اعتبر أن هدف التربية هو إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا . وحيث أن هيئة الأمم المتحدة اعتمدت بعدها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سنة 1966 و تحدث عن الطفل في إطار المادة 24 . و إذا كان وقبل هذا التاريخ و في سنة 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنشأت الأمم المتحدة منظمة اليونيسيف كوكالة متخصصة لتوفير الغداء و الكساء و الرعاية الصحية للأطفال لمواجهة خطر انتشار المجاعة و المرض فإنه في 1959 اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل الذي يحدد بوضوح حق الطفل في الحماية و التعليم و الرعاية الصحية و التغذية السليمة لتتوالى المبادرات في هذا الشأن ليكون أهمها على المستوى القانوني هو اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 و التي بدأ تاريخ نفاذها في 2 سبتمبر 1990 ، أي بعد 44 سنة من إنشاء هيئة الأمم المتحدة، هذه الاتفاقية مكونة من 45 مادة . حيث عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الطفل، بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه . وقد تضمنت الاتفاقية مجموع حقوق الطفل و التي تقوم إجمالا على أساس المبادئ التالية :
*الحماية من التمييز و كل أشكال العنف.
*الحق في الحياة و العيش و النمو السليم وفق ما تقتضيه مصلحته الفضلى.
*احترام رأي الطفل.
ليأتي بعد ذلك البرتكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية و الذي دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 ، تم بعده البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير 2002 ، و أخيرا البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات و الذي دخل حيز النفاذ في 14 أبريل 2014 ووقعت عليه 35 دولة من ضمنها المغرب و الذي صادق عليها مجلس الحكومة المغربي بتاريخ 12 يوليوز 2012 في إطار مشروع قانون 12 59 .
المقصود بإجراءات تقديم البلاغات :
هو السماح بإجراء تقديم البلاغات أو الشكاوى للأفراد أو لمجموعات الأفراد أو لممثليهم الذين يزعمون أن حقوقهم قد انتهكت في إحدى الدول الأعضاء فيما يتعلق بإحدى معاهدات حقوق الإنسان الدولية ، بأن يتقدموا بشكوى أو ببلاغ إلى " هيئة المعاهدة" أو اللجنة ذات الصلة على أن تكون تلك الدولة قد أقرت بأهلية تلك اللجنة لتلقي هذه الشكوى ، و ذلك بالتصديق على الآلية التي تنص على إجراء تقديم البلاغات. و يعتبر إجراء الشكوى الدولي هذا ألية عمل " شبه قضائية " ، أي أن قرارات اللجنة ليست ملزمة قانونا للدولة المعنية بالشكوى ، غير أن الدول تُشَجع بقوة على الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجنة و بتنفيذ التدابير التعويضية التي توصي بها لصالح الضحية أو الضحايا. حيث يجب حماية المشتكين من سوء المعاملة أو الترهيب و كذلك من انتهاك حقوقهم كنتيجة لتقديم تلك البلاغات .
و تعتبر لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، هيئة مكونة من 18 خبيرا مستقل يراقبون تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الطفل و كذا تنفيذ البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها . وعليه فإن كل الدول الأطراف عليها أن تقدم تقرير أولي سنتين بعد انخراطهم في الاتفاقية، تم بعد ذلك تقديم تقارير دولية كل خمس سنوات . و تقوم اللجنة بفحص التقارير الأولية التي من اللازم أن تقدم من قبل الدول بخصوص البرتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة و بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية . كما أن اللجنة تفحص البلاغات و الشكاوى الفردية المتعلقة بخرق اتفاقية حقوق الطفل و البرتوكولين الملحقين بها .
تجتمع اللجنة في جنيف و تنظم ثلاث دورات في السنة تتكون من جلسة افتتاحية لمدة ثلاثة أسابيع و مجموعة عمل لمدة أسبوع قبل الدورة .
كما تعمل اللجنة على نشر تفسيراتها لمضمون القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان تحت عنوان تعليقات عامة حول أسئلة موضوعاتية و تعقد أيام للمناقشة العامة .
غير أن تقديم الشكاوى آلية محكومة بمجموعة من الضوابط و تمر بعدة مراحل مسطرية يجب الانضباط لها. وهي فحص المقبولية ، إحالة البلاغ ، التسوية الودية ، النظر في البلاغات ،إجراء التحري بوقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية ، متابعة التحري.
أولا : فحص مقبولية تقديم البلاغات :
لا يمكن للبلاغ أن يقدم بشكل عشوائي ، فلقد أقرت الاتفاقية شروط أساسية لقبول البلاغات و النظرفيها و هي كالتالي :
1- أن لا يصدر البلاغ عن شخص مجهول.
2- ن يقدم البلاغ كتابيا .
3- أن لا يشكل البلاغ إساءة لاستعمال هذا الحق.
4- عدم سبقية بحث المسألة من قبل اللجنة أو أن تكون المسألة محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
5- ضرورة استنفاذ جميع سبل الإنصاف المحلية المتاحة.
6- أن يكون البلاغ مستندا على أسس سليمة و مدعم بما يكفي من أدلة .
7- أن تكون الوقائع قد بدأت بعد نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة للدولة الطرف إلا إذا استمرت بعد النفاذ أي سد الباب على القضايا السابقة عن نفاذ البرتكول الثالث بالنسبة لدولة طرف .
ثانيا : إحالة البلاغات :
تقوم اللجنة بإحالة البلاغ على الدولة المعنية في إطار احترام السرية ، حيث على هذه الأخيرة أن تقديم تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة و سبل الانتصاف التي كانت متاحة على أن يقدم الرد داخل أجل ستة أشهر من الإحالة .
ثالثا : التسوية الودية :
تعرض اللجنة مساعيها الحميدة لتسوية ودية للمسألة في إطار احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية و بذلك فإن الاتفاق على تسوية ودية ما يعتبر إنهاء للنظر في البلاغ .
رابعا : التحريات و النظر في البلاغات :
إذا فشلت التسوية الحبية تعمل اللجنة على عقد جلسات مغلقة للبحث بعدما تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية أرائها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصيات إن وجدت . حيث أنه من حق اللجنة المطالبة باتخاذ تدابير مؤقتة أثناء البحث مع التزامها بالتعجيل بالنظر في البلاغ . و على الدولة الطرف أن تولي الإعتبار الواجب لأراء اللجنة و لتوصياتها و تقدم إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو تتوخى اتخاذها في أراء اللجنة و توصياتها و تقدم الدولة الطرف الرد في أقرب وقت ممكن في غضون 6 أشهر.
وحسب المادة 13 من البرتكول الثالث فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تفيد ارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الاتفاقية أو في البرتوكولين الاختياريين الأول و الثاني تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات و القيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتهم بشأن هذه المعلومات دون تأخير بحيث يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر و تقديم تقرير عاجل إلى اللجنة . و يجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية عند وجود مسوغ لذلك و بموافقة هذه الأخيرة .
و بعد النظر في نتائج هذا التحري تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بتعليقات و توصيات . حيث تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غضون 6 أشهر من تلقي النتائج و التعليقات و التوصيات المحالة إليها من اللجنة .
بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين .
وبالنسبة للمغرب فما فتئ يبدل الجهود من أجل توفير الحماية للطفل من كل أشكال الانتهاك و شكل انشغالا دائما لدى جلالة الملك محمد السادس تجسد في الدعم المستمر الذي يقدمه لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل و مصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل و برتكولاتها الاختيارية ، إذ شكلت الحماية الدستورية للأطفال منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، كما أكد على ذلك من خلال رسالته السامية الموجهة للمشاركين بالدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المنعقد أيام 27 إلى 30 نونبر 2014 .
ولقد وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه سمو الأميرة للامريم في إطار جهوده الحثيثة ، أرضية إلكترونية متطورة تمكن من استقبال الشكايات و تتبع مسارها مع كل المتدخلين ، و المراقبة الانية لأداء المركز .ذلك أن المرصد أطلق الموقع الالكتروني 2511 .ma و تخصيص الرقم المختصر 2511 من أجل تعزيز الرقم الأخضر 0800002511 . وحسب ما أعلن عنه المرصد فقد تم تسجيل خلال الفترة التمهيدية 30000 اتصال و تتبع أكثر من 300 ملف . 38 منها تتعلق بالاعتداء الجسدي و النفسي، 26 % تخص الاعتداء الجنسي ، 19 % تهم حالات الإهمال و 17 % تتعلق بالمساعدات. كما عبأ المرصد مئات من المحامين عبر ربوع المملكة لإنجاح البرنامج الوطني للاستماع و الدفاع عن الأطفال ضحايا العنف و الاستغلال و الإهمال. هذه المبادرة التي اتخذها المرصد الوطني لحقوق الطفل تهدف إلى السهر على التمكين من جميع وسائل الانتصاف المحلي و تجاوز كل الهنات التي من الممكن أن يعرفها مسلسل حماية حقوق الطفل على المستوى القضائي بالأساس بالإضافة إلى تسهيل الولوجية إلى آليات الشكوى و التبليغ على المستوى الوطني من أجل مواجهة كل الظواهر التي من شأنها المساس بحقوق الطفل التي سعى المرصد إلى حمايتها منذ تأسيسه
إن حماية الطفل أصبح موضوعا ذي راهنيه كبيرة يدعو الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاء و المجتمع المدني و البرلمان المغربي و الجامعة المغربية و الإعلام إلا التعبئة الشاملة من أجل حماية و انقاذ هذا النوع الاجتماعي خصوصا أمام ارتفاع ظواهر التشرد و الاهمال و العنف بشتى أشكاله لأن فاتورة التراخي عن ذلك ستكون باهظة في المستقبل.
*محام بهيئة فاس.باحث في سلك الدكتوراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.